الطعن رقم 141 سنة 26 ق – جلسة 09 /04 /1956
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثاني – السنة 7 – صـ 508
جلسة 9 من إبريل سنة 1956
برياسة السيد المستشار حسن داود، وبحضور السادة: مصطفى كامل ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين، والسيد أحمد عفيفي – المستشارين.
القضية رقم 141 سنة 26 القضائية
نقض. طعن. أحكام لا يجوز الطعن فيها. حكم صادر في مخالفة لائحة
الجبانات. الطعن فيه بطريق النقض غير جائز.
إن المادة 420 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالمرسوم بقانون 353 سنة 1952
الصادر بتاريخ 25 من ديسمبر سنة 1952 قد قصرت الطعن بالنقض على الأحكام النهائية الصادرة
من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح دون المخالفات. فلا يجوز الطعن بطريق النقض في
الحكم الصادر في مخالفة لائحة الجبانات.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أقام بناء منزل بأرض الجبانات بلا رخصة وطلبت عقابه بمواد لائحة الجبانات الصادرة في سنة 1926. ومحكمة البلدية الوطنية قضت حضورياً بتغريم المتهم خمسة وعشرين قرشاً والإزالة، فاستأنف ومحكمة مصر الابتدائية قضت حضورياً بتأييد الحكم المستأنف وذلك بالتطبيق للمواد 7 و9 و20 من قرار محافظ القاهرة الصادر في 28 من فبراير سنة 1926 والمادة الثانية من القانون رقم 1 لسنة 1922 الخاص بتشكيل لجنة لجبانات المسلمين بمدنية القاهرة والمادة 395 من قانون العقوبات. فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض… الخ.
المحكمة
… من حيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه صدر في مخالفة للائحة الجبانات بالتطبيق للمواد 7 و9 و20 من قرار محافظة القاهرة الصادر في 28 من فبراير سنة 1926 والمادة الثانية من القانون رقم 1 لسنة 1922 الخاص بتشكيل لجنة لجبانات المسلمين بمدينة القاهرة والمادة 395 من قانون العقوبات، وكان الطاعن قد قدم للمحاكمة بتهمة أنه بدائرة قسم الخليفة أقام بناء منزل بأرض الجبانات بدون رخصة، وقضى ابتدائياً بتغريمه 25 قرشاً والإزالة، وتأيد استئنافياً من محكمة القاهرة الابتدائية، وكانت المادة 420 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالمرسوم بقانون رقم 353 لسنة 1952 الصادر بتاريخ 25 من ديسمبر سنة 1952 قد قصرت الطعن بالنقض على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح دون المخالفات، فإن الطعن في هذا الحكم بطريق النقض لا يكون جائزاً
