الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1263 سنة 25 ق – جلسة 03 /04 /1956 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثاني – السنة 7 – صـ 485

جلسة 3 من إبريل سنة 1956

برياسة السيد المستشار حسن داود، وحضور السادة محمود إبراهيم إسماعيل؛ ومصطفى كامل ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين – المستشارين.


القضية رقم 1263 سنة 25 القضائية

نقض. طعن. أحكام لا يجوز الطعن فيها. استئناف. حكم صادر ضد المسئول عن الحق المدني في دعوى مدنية مقامة عليه تبعاً للدعوى الجنائية بتعويض لا يزيد على النصاب النهائي الذي يحكم فيه القاضي الجزئي. استئناف هذا الحكم من المحكوم عليه المذكور أو طعنه فيه بطريق النقض. غير جائز.
لا يجوز للمسئول عن الحق المدني أن يستأنف الحكم الصادر ضده في الدعوى المدنية المقامة عليه بالتبعية للدعوى الجنائية متى كان التعويض المطالب به لا يزيد على النصاب الذي يحكم فيه القاضي الجزئي نهائياً وبالتالي لا يكون له الطعن في هذه الحالة بطريق النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة عبد الحافظ حسن أحمد خليفة السائق بشركة الكوكاكولا المسئولة عن الحقوق المدنية "الطاعنة" بأنه: تسبب بغير قصد ولا تعمد في قتل حسن عبد الرحمن يوسف وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احتياطه وعدم اتباعه اللوائح بأن قاد سيارة بسرعة ينتج عنها الخطر على حياة الجمهور وممتلكاته ولم يتخذ الحيطة اللازمة لمفاداة اصطدامه بالمارة فصدم المجني عليه وأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته الأمر المعاقب عليه بالمادة 238 من قانون العقوبات وقد ادعى عبد الرحمن عبد الرحمن يوسف بحق مدني قبل المتهم وشركة الكوكاكولا بصفتها مسئولة مدنياً وطلب القضاء له عليهما بمبلغ قرش صاغ واحد بصفة تعويض مؤقت على سبيل التضامن وطلب ضم قضية أخرى اتهمت فيها النيابة العامة عبد الرحمن محفوظ جمعة العامل بشركة الكوكاكولا بأنه: تسبب بإهماله وعدم احتياطه في قتل ذات المجني عليه، كما طلب القضاء له بالتعويض قبل المتهمين والشركة المسئولة مدنياً بطريق التضامن. ومحكمة بندر بنها الجزئية قضت حضورياً ببراءة المتهمين عبد الحافظ حسن أحمد خليفة وعبد الرحمن محفوظ جمعه مما نسب إليهما وإلزامهما وشركة الكوكاكولا متضامنين بأن يدفعا للمدعي بالحق المدني عبد الرحمن عبد الرحمن يوسف قرشاً صاغاً على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية و200 قرش أتعاباً للمحاماة بلا مصاريف جنائية. فاستأنفت النيابة العامة الحكم كما استأنفته شركة الكوكاكولا ومحكمة بنها الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضورياً: أولاً: بعدم جواز استئناف شركة الكوكاكولا المسئولة عن الحقوق المدنية مع إلزامها بالمصروفات الاستئنافية. وثانياً – بقبول استئناف النيابة شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة المتهمين وأعفتهما من المصروفات الجنائية. فطعن الوكيل عن شركة الكوكاكولا في هذا الحكم بطريق النقض… الخ.


المحكمة

وحيث إنه يبين من الأوراق أن النيابة العامة اتهمت عبد الحافظ حسن أحمد خليفة بشركة الكوكاكولا المسئولة عن الحقوق المدنية "الطاعنة" بأن تسبب بغير قصد ولا تعمد في قتل حسن عبد الرحمن يوسف وأقامت عليه الدعوى العمومية أمام محكمة جنح بنها الجزئية وطلبت معاقبته وفقاً للمادة 238 من قانون العقوبات فتدخل عبد الرحمن محفوظ جمعه والد القتيل مدعياً بالحق المدني قبل المتهم والطاعنة وطلب ضم قضية أخرى اتهمت فيها النيابة العامة عبد الرحمن محفوظ جمعه العامل بشركة الكوكاكولا بأنه تسبب بإهماله في قتل ذات المجني عليه وبعد أن قررت المحكمة بضم هذه الدعوى إلى الدعوى الأخرى طلب المدعي بالحق المدني الحكم ضد المتهمين والمسئولة عن الحقوق المدنية بالتضامن بمبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض وفي 30 من نوفمبر سنة 1954 حكمت محكمة بنها الجزئية ببراءة المتهمين وإلزامهما وشركة الكوكاكولا متضامنين بأن يدفعوا للمدعي بالحق المدني قرشاً صاغاً على سبيل التعويض، فطعنت شركة الكوكاكولا في هذا الحكم بطريق النقض.
وحيث إنه وفقاً للمادة 266 من قانون الإجراءات الجنائية يتبع في الفصل في الدعاوي المدنية التي ترفع أمام المحاكم الجنائية الإجراءات المقررة بالقانون المذكورة فتخضع الدعوى المدنية أمام القضاء الجنائي للقواعد الواردة في مجموعة الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالمحاكمة والأحكام وطرق الطعن فيها ما دام يوجد في مجموعة الإجراءات نصوص خاصة بذلك تتعارض مع ما يقابلها في قانون المرافعات المدنية أما إذا لم يوجد نص في قانون الإجراءات الجنائية فليس ما يمنع من إعمال نص قانون المرافعات – لما كان ذلك وكانت المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية لا تجيز للمدعي بالحق المدني أن يستأنف الحكم الصادر في الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية إذا كانت التعويضات المطلوبة لا تزيد على النصاب الذي يحكم فيه القاضي الجزئي نهائياً – وكانت هذه القاعدة تسري ولو وصفت التعويض المطلوب بأنه مؤقت كما هو الحال في هذه الدعوى – فإنه لا يجوز للمسئول عن الحق المدني أن يستأنف الحكم الصادر ضده في الدعوى المدنية المقامة عليه متى كان التعويض المطالب به هو قرش صاغ واحد وبالتالي لا يكون له الطعن في هذه الحالة بطريق النقض لأنه لا يعقل أن يكون الشارع قد أقفل باب الاستئناف في مثل هذه الدعاوي لتفاهة قيمتها وفي الوقت ذاته يسمح بالطعن فيها بطريق النقض يؤكد هذا النظر أن المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية أباحت للمتهم أن يستأنف الحكم الصادر ضده إذا كان بغرامة تقل عن خمسة جنيهات في حالة واحدة هي حالة بناء الاستئناف على خطأ في تطبيق نصوص القانون وتأويلها – وإذا كان الطعن بالنقض بحسب الأصل جائزاً في كل حكم نهائي متى كان مبنياً على خطأ في تطبيق القانون أو على وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم فقد كان مفهوم ذلك أن الطعن بالاستئناف في مثل هذه الأحكام لا يكون جائزاً إذا كان مبنياً على وقوع بطلان في الحكم أو في الإجراءات في حين يكون الطعن بطريق النقض فيها جائزاً إذا كان مبنياً على هذا السبب ولكن هذه المحكمة تلافياً لهذه النتيجة غير المقبولة فسرت الخطأ في القانون الوارد في المادة 402 بمعناه الواسع بحيث يشمل أيضاً وقوع بطلان في الإجراءات أو الحكم وأباحت الاستئناف لكلا السببين.
وحيث إنه من جهة أخرى فإن المادة 425 من قانون المرافعات المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 354 سنة 1952 تنص على أنه للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في أحوال عددتها وتنص المادة 425 مكرراً من القانون المذكور على أن للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية في قضايا استئناف أحكام المحاكم الجزئية وذلك إذا كانت الأحكام المطعون فيها مبنية على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله في الأحوال المبينة في تلك المادة – ومقتضى ما تقدم أن الطعن بالنقض في الدعاوي المدنية لا يكون إلا في الأحكام الصادرة من محاكم ثاني درجة أما إذا كانت صادرة من محكمة جزئية فإن الطعن فيها بطريق النقض يكون غير جائز.
وحيث إن لما تقدم يكون الطعن بالنقض غير جائز.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات