الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 70 سنة 26 ق – جلسة 02 /04 /1956 

أحكام النقض – المكتب الفني- جنائي
العدد الثاني – السنة 7 – صـ 461

جلسة 2 من إبريل سنة 1956

برياسة السيد وكيل المحكمة مصطفى فاضل، وحضور السادة مصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد حسنين، وفهيم يسي الجندي – المستشارين.


القضية رقم 70 سنة 26 القضائية

نقض. طعن. ميعاد الطعن. عدم تقديم الطاعن شهادة دالة على عدم وجود الحكم بقلم كتاب المحكمة موقعاً عليه في الميعاد وعدم تقديمه أسباب الطعن في الميعاد. طلبه امتداد الميعاد. لا وجه له.
لا يقوم للطعن قائمة إلا إذا حصل بتقرير في قلم الكتاب وقدمت أسبابه في الأجل الذي ضربه القانون في المادة 424 من قانون الإجراءات الجنائية – فلا يكون للطاعن وجه في طلب امتداد الميعاد ما دام لم يقدم شهادة على السلب دالة على عدم وجود الحكم بقلم كتاب المحكمة موقعاً عليه في الميعاد القانوني وقت صدورها كما تقضي بذلك المادة 426 من ذلك القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: 1 – قام بنقل القاذورات داخل المدينة بدون ترخيص. 2 – قام بنقل القمامة في غير العربات المصرح بها قانوناً المعدة لذلك. وطلبت عقابه بالمواد 17 و19 و26 و27 و29 من القانون رقم 159 لسنة 1953 المعدل بالقانون رقم 280 سنة 1954 وقرار بلدية الإسماعيلية في 16/ 12/ 1953 ومحكمة الإسماعيلية الجزئية نظرت هذه الدعوى وقضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم 100 قرشاً عن التهمتين ومصادرة السيارة رقم 400 نقل القنال وأعفته من المصروفات الجنائية. فاستأنف المتهم. ولدى نظر الدعوى دفع المتهم ببطلان إجراءات القبض. ومحكمة بورسعيد الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضورياً بتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. وردت على الدفع في أسبابها. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض… الخ.


المحكمة

… حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 17 من أبريل سنة 1955 فقرر الطاعن الطعن فيه بتاريخ 21 من الشهر المذكور ولكنه لم يقدم أسباب طعنه إلا في 11 من مايو سنة 1955، ولما كان الطاعن لم يقدم شهادة على السلب دالة على عدم وجود الحكم بقلم كتاب المحكمة موقعاً عليه في الميعاد القانوني وقت صدورها كما تقضي بذلك المادة 426 من قانون الإجراءات الجنائية – وكان الطعن لا يقوم له قائمة إلا إذا حصل بتقرير في قلم الكتاب وقدمت أسبابه في الأجل الذي ضربه القانون في المادة 424 من ذلك القانون – فلا يكون للطاعن وجه في طلب امتداد الميعاد ويكون طعنه غير مقبول شكلاً.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات