الطعن رقم 56 سنة 26 ق – جلسة 27 /03 /1956
أحكام النقض – المكتب الفني- جنائي
العدد الأول – السنة 7 – صـ 454
جلسة 27 من مارس سنة 1956
برياسة السيد مصطفى فاضل – وكيل المحكمة، وبحضور السادة محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمد محمد حسنين، والسيد أحمد عفيفي – المستشارين.
القضية رقم 56 سنة 26 القضائية
استئناف. إجراءات. طلب النيابة تطبيق أقصى العقوبة المنصوص عليها
في المادة التي أعلن المتهم بها (م 242 ع). هذا لا يعتبر طلباً جديداً. حصوله في غيبة
المتهم. جائز. الحكم بعدم جواز استئناف النيابة لعدم إعلان المتهم بذلك الطلب. خطأ.
طلب توقيع أقصى العقوبة المنصوص عليها في المادة المطلوب تطبيقها لا يعتبر طلباً جديداً
مما يجب أن يتم في مواجهة المتهم أو أن يعلن به في حالة غيابه لأنه يدخل في نطاق المادة
المطلوب تطبيقها والتي أعلن بها. وإذن فمتى كانت النيابة قد طلبت في غيبة المتهم الحكم
عليه بأقصى العقوبة الواردة بالمادة 242 من قانون العقوبات السابق إعلانه بها فقضت
المحكمة بتغريم المتهم مائة قرش فإن المحكمة الاستئنافية تكون قد أخطأت إذ قضت بعدم
جواز استئناف النيابة الذي تم صحيحاً وفقاً لنص المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من: 1 – جمال علي علي عارف و2 – محمد علي علي عارف (المطعون ضدهما) و3 – علي علي عارف بأنهم الأول: ضرب عمداً الثالث فأحدث به الإصابة المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً – والثاني والثالث. ضربا عمداً الأول فأحدثا به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً. وطلبت توقيع أقصى العقوبة المنصوص عليها بالمادة 242/ 1 من قانون العقوبات. نظرت محكمة جنح بندر طنطا الجزئية هذه الدعوى ثم قضت غيابياً للأول والثاني وحضورياً للثالث – عملاً بمادة الاتهام بتغريم كل منهم 100 قرش بلا مصاريف جنائية. فعارض جمال علي علي عارف المحكوم عليه الأول غيابياً وقضى في معارضته بتاريخ 10 من يناير سنة 1955 بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. ولم يعارض المتهم الثاني في الحكم الصادر غيابياً. فاستأنفت النيابة الحكم الغيابي الصادر بتاريخ 28 من ديسمبر سنة 1953 بالنسبة إلى المتهمين الأول والثاني وقيد استئنافها برقم 1734 سنة 1955. نظرت محكمة طنطا الابتدائية هذا الاستئناف ثم قضت غيابياً: أولاً بعدم جواز استئناف النيابة بالنسبة للمتهمين الأول والثاني: وثانياً بقبول الاستئناف شكلاً بالنسبة إلى المتهم الثالث ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف بالنسبة له بلا مصاريف. فطعنت النيابة في هذا الحكم بطريق النقض… الخ.
المحكمة
وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون
إذ قضى بعدم جواز الاستئناف المرفوع من النيابة بالنسبة للمطعون ضدهما بمقولة إنها
طلبت في غيبتهما من محكمة أول درجة بأن توقع ضدهما أقصى العقوبة المنصوص عليها في المادة
242 فقرة أولى من قانون العقوبات وأن هذا يعتبر طلباً جديداً، كان يجب إعلان المتهمين
به وأن المحكمة إذ قضت بتغريم كل من المتهمين مائة قرش، قد أجابت النيابة إلى ما طلبت.
وحيث إن الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أمام محكمة أول درجة أنه بالنداء على المتهمين
لم يحضر المطعون ضدهما (المتهمان) وحضر المتهم الثالث وأن النيابة طلبت تطبيق المادة
242 فقرة أولى على المتهمين والحكم عليهما بأقصى العقوبة فقضت المحكمة بمعاقبة كل من
المطعون ضدهما مائة قرش. ولما كان أقصى العقوبة المنصوص عليها في المادة 242 فقرة أولى
من قانون العقوبات هو الحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز عشرة جنيهات مصرية،
وكان ما قضت به محكمة أول درجة مما سبق بيانه لا يعتبر قضاء بما طلبته النيابة وكان
طلب توقيع أقصى العقوبة المنصوص عليها في المادة المطلوب تطبيقها لا يعتبر طلباً جديداً
مما يجب أن يتم في مواجهة المتهم أو أن يعلنه به في حالة غيابه لأنه يدخل في نطاق المادة
المطلوب تطبيقها والتي أعلن بها المطعون ضدهما في ورقة التكليف بالحضور، لما كان ذلك،
فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ إذ قضى بعدم جواز هذا الاستئناف الذي تم صحيحاً
وفقاً لنص المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية مما يتعين معه قبول الطعن ونقض الحكم.
