الرائيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 43 سنة 26 ق – جلسة 20 /03 /1956 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الأول – السنة 7 – صـ 422

جلسة 20 من مارس سنة 1956

برياسة السيد مصطفى فاضل – وكيل المحكمة، وبحضور السادة حسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل، ومحمد محمد حسنين، وفهيم يسى الجندي – المستشارين.


القضية رقم 43 سنة 26 القضائية

( أ ) عقوبة. مصادرة. المصادرة المذكورة في المادة 30 ع بفقرتيها. طبيعتها وحكمها.
(ب) عقوبة. مصادرة. دعارة. المصادرة المنصوص عليها في المادة 8 من القانون رقم 68 لسنة 1951. لا تتناول غير المحكوم عليه.
(ج) قانون. تفسيره. قانون العقوبات. القياس عليه. لا يجوز.
1 – المادة 30 من قانون العقوبات بما نصت عليه في فقرتها الأولى قد دلت على أن المصادرة عقوبة اختيارية تكميلية لا يجوز الحكم بها إلا على شخص ثبتت إدانته وقضي عليه بعقوبة أصلية وهي بهذه المثابة عقوبة شخصية لا يجوز الحكم بها على الغير الحسن النية، أما ما أشارت إليه المادة المذكورة في فقرتها الثانية فهو مصادرة وجوبية يقتضيها النظام العام لتعلقها بشيء خارج بطبيعته عن دائرة التعامل وهي على هذا الاعتبار إجراء بوليسي لا مفر من اتخاذه في مواجهة الكافة.
2 – النص على المصادرة في المادة الثامنة من القانون رقم 68 لسنة 1951 وجعلها وجوبية لا جوازية كما يقضي بذلك قانون العقوبات ليس من شأنه بحال أن يغير من طبيعتها وهي بحسب الشروط الموضوعة لها فيه لا يجوز أن تتناول غير المحكوم عليه.
3 – لا يصح القياس في قانون العقوبات.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة وهيبة إبراهيم السيد طه بأنها فتحت وأدارت منزلاً للدعارة. وطلبت عقابها بالمواد 6/ 1 و8 و10/ 2 و12 من القانون رقم 68 لسنة 1951 ومحكمة مصر الجديدة الوطنية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهمة سنة واحدة مع الشغل والنفاذ وبتغريمها مائة جنيه والمصادرة والغلق. فاستأنفت المتهمة ومحكمة القاهرة الابتدائية قضت حضورياً بتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية.
ولدى تنفيذ ذلك الحكم أقامت عايدة حسن بيومي "الطاعنة" إشكالاً في التنفيذ قدمته إلى المحكمة بواسطة النيابة العامة باعتبارها المستأجرة للشقة المحكوم بإغلاقها ومصادرة ما بها من أثاث – ومحكمة القاهرة الابتدائية بعد أن أتمت نظر هذا الإشكال قضت حضورياً بقبوله شكلاً وفي الموضوع بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه فيما قضى به من عقوبة الغلق والاستمرار في تنفيذ الحكم المستشكل فيه فيما قضى به من عقوبة الغلق والاستمرار في تنفيذ الحكم فيما عدا ذلك وألزمت المستشكلة بالمصروفات. فطعنت الطاعنة في هذا الحكم الأخير بطريق النقض… إلخ.


المحكمة

… وحيث إن الطاعنة تعني فيما تنعاه على الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عقوبة المصادرة، قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله – ذلك بأن المصادرة عقوبة وهي بهذه المثابة شخصية لا تتعدى إلى غير المحكوم عليه – إلا بنص صريح خلا منه القانون رقم 68 لسنة 1951 وفي القول بالمصادرة ضد غير المحكوم عليه خروج على نصوص المادة 30 من قانون العقوبات التي تقصر أثر المصادرة على المحكوم عليه إلا إذا كانت حيازة الشيء أو بيعه أو عرضه للبيع جريمة في حد ذاتها فتتعدى المصادرة للغير في هذه الحالات دون غيرها – ويكون الحكم إذ قضى بغير ذلك – جاء مخالفاً للقانون.
وحيث إن واقعة الحال في الدعوى – كما أثبتها الحكم المطعون فيه تتحصل في أن النيابة العامة رفعت الدعوى العمومية رقم 5344 سنة 54 و1037 سنة 55 مصر الجديدة ضد وهيبة إبراهيم السيد طه واتهمتها بأنها في يوم 11/ 11/ 1954 بدائرة مصر الجديدة فتحت وأدارت منزلاً للدعارة وطلبت عقابها بالمادة الثامنة من القانون رقم 68 لسنة 1951 وحكم عليها نهائياً – بالحبس سنة مع الشغل والنفاذ وتغريمها 100 جنيه والمصادرة والإغلاق ولدى تنفيذ الحكم أقامت الطاعنة إشكالاً في تنفيذ الحكم فيما قضى به من مصادرة ما بها من أثاث من شركة سكك حديد مصر الكهربائية وواحات عين شمس بموجب عقد تاريخه 28 من يناير سنة 1953. وظلت تشغلها حتى اضطرتها الظروف إلى تأجير إحدى الغرف بما فيها من أثاث إلى المحكوم عليها بموجب عقد تاريخه 28 من أكتوبر سنة 1954 وأن جميع ما بالشقة من أثاث ملكها خاصة ولا شأن للمحكوم عليها بها – ثم حدث ما دعا إلى تغيبها من الشقة مؤقتاً وعند عودتها علمت بالحكم الصادر ضد المحكوم عليها وطلبت القضاء لها بوقف تنفيذ الحكم الصادر في القضية رقم 5344 سنة 1954 مصر الجديدة والمؤيد استئنافياً برقم 1037 سنة 1955 بالنسبة للغلق والمصادرة مع إلزام النيابة بالمصاريف. وقضت محكمة القاهرة الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية بتاريخ 30 من مايو سنة 1955 بقبول الإشكال شكلاً وفي الموضوع بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه فيما قضى به من عقوبة الغلق والاستمرار في تنفيذ الحكم فيما عدا ذلك وألزمت المستشكلة بالمصروفات وقال الحكم في صدد تبرير قضائه بالنسبة للمصادرة إن عقوبة المصادرة الموقعة على المتهمة ليست من مثيل العقوبة التي تؤدي عيناً وإنما هي في خصوص القضية الحالية إجراء يقتضيه النظام العام ومن ثم فلا تنطبق قواعد القانون الجنائي بل أن للمصادرة صفة عينية لأشخاص وليست بالعقوبة التي يقضي بها على شخص مجرم بل هي تدبير اقتضاه الأمن والنظام يتخذ ضد شيء بعينه حرم استعماله أو تداوله أو حيازته". ولما كانت المادة 30 من قانون العقوبات في فقرتها الأولى وهذا نصها "يجوز للقاضي إذا حكم بعقوبة لجناية أو جنحة أن يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة التي تحصلت من الجريمة وكذلك الأسلحة والآلات المضبوطة التي استعملت أو التي من شأنها أن تستعمل منها وهذا كله بدون إخلال بحقوق الغير الحسن النية" – قد دلت على أن المصادرة عقوبة اختيارية تكميلية لا يجوز الحكم بها إلا على شخص ثبت إدانته وقضي عليه بعقوبة أصلية. وهي بهذه المثابة عقوبة شخصية لا يجوز الحكم بها على الغير الحسن النية – أما ما أشارت إليه المادة المذكورة في فقرتها الثانية وهي "إذا كانت الأشياء المذكورة من التي يعد صنعها أو استعمالها أو حيازتها أو بيعها أو عرضها للبيع جريمة في ذاته وجب الحكم بالمصادرة في جميع الأحوال ولو لم تكن الأشياء ملكاً للمتهم" – فهو مصادرة وجوبية يقتضيها النظام العام لتعلقها بشيء خارج بطبيعته عن دائرة التعامل وهي على هذا الاعتبار إجراء بوليسي لا مفر من اتخاذه في مواجهة الكافة وفرق بين الحالين ولما كان النص على المصادرة في المادة الثامنة من القانون رقم 68 لسنة 1951 – وجعلها وجوبية لا جوازية – كما يقضي بذلك قانون العقوبات – ليس من شأنه بحال أن يغير من طبيعتها – وهي يحسب الشروط الموضوعية لها فيه – لا يجوز أن تتناول غير المحكوم عليه وكان الأثاث المحكوم بمصادرته مالاً داخلاً في دائرة التعامل – ولا يعد صنعه أو استعماله أو حيازته أو بيعه أو عرضه للبيع جريمة في ذاته سواء بالنسبة للكافة أو إلى شخص بعينه وكانت المادة الثامنة التي دينت بها المحكوم عليها – لم توجب امتداد حكمها إلى غيرها – على خلاف ما قضت به المادة التاسعة في شأن الإغلاق على تفصيل – وكان لا يصح القياس في قانون العقوبات – لما كان ما تقدم فإنه كان يتعين على محكمة الموضوع التثبت من ملكية المحكوم عليها لما قضي فيه بالمصادرة – ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى على خلاف ذلك – قد أخطأ في تطبيق القانون. ولما كانت المحكمة متأثرة بهذا الرأي غير الصحيح الذي انتهت إليه قد حجبت نفسها عن بحث ملكية الأثاث في ذاتها وصرفت نفسها عن النظر فيها بحيث لا يستطاع القول – من واقع ما جاء في الحكم بأن المحكمة اعتبرت ملكية الأثاث ثابتة للطاعنة" مما يقتضي إعادة القضية للفصل فيها مجدداً في خصوص المسألة المشار إليها.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات