الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 34 سنة 26 ق – جلسة 15 /03 /1956 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الأول – السنة 7 – صـ 353

جلسة 15 من مارس سنة 1956

برياسة السيد مصطفى فاضل – وكيل المحكمة، وبحضور السادة: حسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل، ومحمد محمد حسنين، وأحمد زكي كامل – المستشارين.


القضية رقم 34 سنة 26 القضائية

( أ ) إجراءات. محضر الجلسة. هو حجة بما هو ثابت فيه. القول بعكس ما جاء به. لا يكون إلا عن طريق الطعن بالتزوير.
(ب) خيانة الأمانة. نقض. أسباب موضوعية. حق محكمة الموضوع في تفسير العقود.
(ج) خيانة الأمانة. نقض. انتفاء المصلحة من الطعن. شركة. تسليم الشريك بصفته هذه شيئاً من رأس مال الشركة. اعتباره وكيلاً. اختلاسه المال المسلم إليه. يقع تحت طائلة المادة 341 ع.
1 – محضر الجلسة يعتبر حجة بما هو ثابت فيه، ولا يقبل القول بعكس ما جاء به إلا عن طريق الطعن بالتزوير.
2 – لمحكمة الموضوع سلطة تفسير العقد.
3 – لا يجدي المتهم قوله إن العقد الذي تسلم المال بمقتضاه هو في حقيقته عقد شركة لا يلحق بعقود الأمانة التي أوردتها المادة 341 من قانون العقوبات ذلك بأن الشريك الذي يختلس شيئاً من رأس مال الشركة المسلم إليه بصفته يعتبر مختلساً، لأن مال الشركة إنما سلم إليه بصفته وكيلاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها: بددت المبلغ وصفاً وقيمة بالمحضر والمملوك لعطيات علي حسنين الذي كان قد سلم إليها على سبيل الوديعة فاختلسته لنفسها إضراراً بالمجني عليها وطلبت عقابها بالمادة 341 من قانون العقوبات. ومحكمة عابدين الجزئية سمعت الدعوى غيابياً وقضت عملاً بمادة الاتهام المذكورة بحبس المتهمة شهرين مع الشغل وكفالة ثلاثة جنيهات لوقف التنفيذ فعارضت والمحكمة قضت في أول أبريل سنة 1954 بعدم جواز نظر معارضتها لرفعها عن حكم حضوري. وكانت النيابة قد استأنفت في 10 من يناير سنة 1954 طالبة التشديد وقيد استئنافها برقم 4719 سنة 1954 ومحكمة مصر الابتدائية نظرت الاستئناف المذكور وقضت غيابياً بقبوله شكلاً وفي الموضوع برفضه، وتأييد الحكم المستأنف فعارضت المحكوم عليها وقضت المحكمة المذكورة في 5 من يونيه سنة 1955 بقبول معارضتها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه ووقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم. فطعنت المحكوم عليها في الحكم الأخير بطريق النقض… الخ.


المحكمة

… وحيث إن مبنى الوجه الأول من الطعن هو أن الحكم المطعون فيه أخل بحق الطاعنة في الدفاع، وبني على إجراء باطل، وشابه القصور، ذلك بأنه عند نظر المعارضة التي أقامتها الطاعنة أمام محكمة الدرجة الأولى بجلسة أول أبريل سنة 1954 أنكر المدافع عنها سبق حضورها بجلسة 5 من نوفمبر سنة 1953 على خلاف الثابت في محضر تلك الجلسة، وقال إن من حقه أن يطعن بالتزوير في هذا المحضر، وطلب التأجيل للاتصال بزميله الذي ثبت حضوره مع المتهمة الطاعنة، في تلك الجلسة، ولكن المحكمة أغفلت طلبه دون رد، وقضت بعدم جواز المعارضة لرفعها عن حكم حضوري، كما أن المحكمة الاستئنافية بدورها لم تلتفت إلى دفاعه هذا، ولم ترد عليه.
وحيث إن ما تثيره الطاعنة بهذا الوجه من طعنها وارد على حكم ابتدائي لا يقبل الطعن عليه أمام محكمة النقض، إذ الطعن لا يكون إلا في حكم نهائي، هذا إلى أن محضر الجلسة يعتبر حجة بما هو ثابت فيه، ولا يقبل القول بعكس ما جاء به إلا عن طريق الطعن بالتزوير، والطاعنة لم تسلكه – لما كان ذلك، وكان الثابت أن الطاعنة لم تتمسك بما تضمنه هذا الوجه من طعنها أمام المحكمة الاستئنافية فليس لها أن تنعي عليها إغفال الرد في أسبابها على دفاع لم تثره أمامها.
وحيث إن محصل الوجه الثاني هو الخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم الاستئنافي دان الطاعنة تأسيساً على أنها بددت مبلغاً سلم إليها على سبيل الوديعة – مع أنها تسلمته بسبب عقد شركة، وهو ليس من عقود الأمانة الواردة في المادة 341 من قانون العقوبات.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر معه العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنة بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، وذلك في قوله: "وحيث إن الدعوى تخلص فيما ذكرته المجني عليها من أنها اتفقت مع المتهمة (الطاعنة) على تكوين جمعية مؤداها أن يدفع كل عضو ثلاثة جنيهات شهرياً، على أن يأخذ كل منهم قيمة المقبوض شهرياً ودفعت للمتهمة هي وأخرى تدعى آمنة مبلغ 48 جنيهاً، ولما حان دورها في القبض لم تف لها المتهمة بشيء.
وحيث إن المتهمة إذ سئلت اعترفت بقبضها المبلغ – وقالت إن لدى المجني عليها إيصالات به وأضافت أنها لم تسترح من وضع الجمعية – فرغبت في إنهائها وسددت للمجني عليها عن طريق خالتها مبلغ 13 جنيهاً ولم تقدم دليلاً مؤيداً لها فيما ذهبت إليه. وحيث إن الثابت من تصوير الحادث على هذه الصورة أن يد التهمة (الطاعنة) على المبلغ المدفوع كانت يد وديعة عليها أن توفي كل عضو ما يستحقه شهرياً" – لما كان ذلك – وكانت محكمة الموضوع بما لها من سلطة تفسير العقد قد انتهت إلى أن العقد القائم بين الطاعنة والمجني عليها عقد وديعة – وهو استخلاص سائغ وصحيح في القانون – وكان لا يجدي الطاعنة قولها إن العقد في حقيقته عقد شركة لا يلحق بعقود الأمانة التي أوردتها المادة 341 من قانون العقوبات – ذلك بأن الشريك الذي اختلس شيئاً من رأس مال الشركة المسلم إليه بصفته يعتبر مختلساً لأن مال الشركة إنما سلم إليه بصفته وكيلاً ومن ثم فلا محل لهذا الوجه.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات