الطعن رقم 1414 سنة 25 ق – جلسة 13 /03 /1956
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الأول – السنة 7 – صـ 327
جلسة 13 من مارس سنة 1956
برياسة السيد مصطفى فاضل – وكيل المحكمة، وبحضور السادة: حسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل، ومحمد محمد حسنين، وفهيم يسى الجندي – المستشارين.
القضية رقم 1414 سنة 25 القضائية
( أ ) نفقة. المقصود من الإجراءات المشار إليها في المادة 347 من
لائحة ترتيب المحاكم الشرعية.
(ب) نفقة. قصر تطبيق المرسوم بقانون رقم 92 سنة 1937 على الأحوال التي تسري عليها المادة
347 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية.
1 – المقصود من الإجراءات التي أشار إليها الشارع في المادة 347 من لائحة ترتيب المحاكم
الشرعية هو حماية أحكام النفقة الصادرة من تلك المحاكم.
2 – تطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم 92 لسنة 1937 مقصور على الأحوال التي تسري عليها
المادة 347 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية.
الوقائع
رفعت السيدة روزا يابيري تناليكس (المطعون ضدها) هذه الدعوى مباشرة أمام محكمة روض الفرج الجزئية ضد جلبرت تناليكس الشهير بمحمد جمال الدين المهدي، اتهمته فيها بأنه: امتنع عن دفع النفقة المحكوم بها عليه لها ولأولادها القصر مع أنه قادر على الدفع برغم التنبيه عليه بذلك رسمياً، وطلبت عقابه بالمادة 293 من قانون العقوبات والحكم لها قبله بمبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف وأتعاب المحاماة. وأمام المحكمة المذكورة دفع المتهم بعدم جواز نظر الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، وبعد أن أنهت سماعها قضت حضورياً بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة شهر وقدرت كفالة مائتي قرش لوقف التنفيذ وبإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحقوق المدنية قرشاً صاغاً على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات المدنية ومائة قرش في مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات، وذلك تطبيقاً لمادة الاتهام لأنه ارتكب الجريمة المسندة إليه آنفاً حتى 25 من أكتوبر سنة 1954، فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم، ومحكمة مصر الابتدائية نظرت هذا الاستئناف وقضت حضورياً بقبوله شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم بالمصاريف المدنية الاستئنافية. وبتاريخ 11 من أبريل سنة 1955 طعن في الحكم الأخير بطريق النقض الأستاذ سعيد وصفي المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه…. الخ.
المحكمة
… وحيث إن الطاعن يبني طعنه على أن الحكم المطعون فيه إذ قضى
بإدانته لامتناعه عن الوفاء بالنفقة المحكوم بها عليه لزوجته وأولاده، أخطأ في تطبيق
القانون وشابه القصور والبطلان إذ لم يتحقق من أن المحكوم لها بالنفقة استوفت الإجراءات
المنصوص عليها في المادة 347 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية، وذلك بالتطبيق لأحكام
المرسوم بقانون رقم 92 لسنة 1937، هذا إلى أن الحكم المذكور لم يرد على دفاع الطاعن
الذي طلب فيه عدم قبول الدعوى لإسلامه، ولأن المدعية بالحقوق المدنية لم تعد زوجاً
له، وقد طلقها. كما تجاوزت المحكمة ولايتها في إثبات يسار الطاعن لأن هذا الإثبات تختص
به جهة الأحوال الشخصية، ويضيف الطاعن أن الحكم شابه البطلان إذ لم يحصل التوقيع عليه
في مدى ثمانية أيام من تاريخ صدوره.
وحيث إنه لما كان المقصود من الإجراءات التي أشار إليها الشارع في المادة 347 من لائحة
ترتيب المحاكم الشرعية هو حماية أحكام النفقة الصادرة من تلك المحاكم، وكان تطبيق أحكام
المرسوم بقانون رقم 92 لسنة 1937 مقصوراً على الأحوال التي تسري عليها المادة 347 المذكورة
– لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد استئنافياً بالحكم المطعون فيه قد بين
واقعة الدعوى بما تتوافر فيه العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها، ومنها
أن الحكم القاضي بإلزام الطاعن بالنفقة صادر من محكمة القاهرة المختلطة، وأورد على
ثبوت هذه الجريمة في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، واستخلص من الأوراق
والمستندات العديدة التي قدمتها المدعية بالحقوق المدنية إلى المحكمة امتناع الطاعن
عن الدفع بعد التنبيه عليه به مع مقدرته عليه، وثبوت يسار الطاعن، وقيامها بإنذاره
بدفع ما تجمد في ذمته من النفقة المستحقة لها ولأولادها منه، وأنها في سبيل الحصول
على تلك النفقة أوقعت حجزاً على بعض منقولات الطاعن، كما أثبت الحكم استناداً إلى تلك
الأوراق أن الطاعن لجأ إلى المحاكم الشرعية في دعويين رفعهما ضد المدعية بالحقوق المدنية،
طلب في إحداهما الحكم له ببراءة ذمته من النفقة المتجمدة، وفي الأخرى ضم صغاره إليه،
فقضت المحكمة الشرعية في هاتين الدعويين بعدم اختصاصها بنظر هذا النزاع، ثم أضاف الحكم
ما يفيد أن الطاعن بعد إسلامه قد ارتد عن الإسلام وتزوج بزوجة أخرى على الشريعة الأرثوذكسية،
الأمر الذي لا سبيل معه لإجراء حكم المادة 347 من اللائحة الشرعية في حقه إذ لم تكن
لها ولاية النظر في المنازعات التي نشأت بينه وبين زوجته بشأن النفقة المطالب بها –
لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد ردت على دفاع الطاعن بما يدحضه رداً سديداً وسليماً
من القصور، فإن قضاءها بتأييد الإدانة على أساس توافر أركان المادة 293 من قانون العقوبات
هو قضاء صائب لا مخالفة فيه للقانون – ولما كان عدم توقيع الحكم في ميعاد الثمانية
الأيام من تاريخ صدوره لا يترتب عليه بطلانه، فإن الطعن على الحكم بهذا الوجه لا يكون
له محل.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
