الطعن رقم 1191 سنة 25 ق – جلسة 06 /03 /1956
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الأول – السنة 7 – صـ 295
جلسة 6 من مارس سنة 1956
برياسة السيد حسن داود – المستشار، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومحمد محمد حسنين، وأحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي – المستشارين.
القضية رقم 1191 سنة 25 القضائية
تجنيح الجناية. غرفة الاتهام. متى يجوز لها إحالة الجناية إلى محكمة
الجنح للفصل فيها على أساس عقوبة الجنحة؟ (المادتان 179/ 2 و158/ 2 أ. ج).
المادة 179/ 2 التي تحيل على المادة 158/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية، لم تطلق لغرفة
الاتهام إحالة الجناية إلى محكمة الجنح للحكم فيها على أساس عقوبة الجنحة إذ هذه الإحالة
غير جائزة إلا إذا كانت العقوبة المقررة أصلاً للجناية مما يجوز النزول بها إلى عقوبة
الحبس بتطبيق المادة 17 من قانون العقوبات.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم: أولاً – المتهمان الأول والثاني حازا جواهر مخدرة "حشيشاً" بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. ثانياً المتهمة الثالثة وهي صاحبة محل عمومي مقهى قدمت وسهلت للمتهمين الأول والثاني تعاطي جوهر مخدر "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت إلى غرفة الاتهام بمحكمة الإسكندرية إحالة القضية إلى محكمة الجنايات لمحاكمة المتهمين بالمواد 21 و33 فقرة ج وأخيرة و34 و35 و38 فقرة أولى من القانون رقم 351 سنة 1952 والبند 12 من الجدول (أ) الملحق به فقررت غرفة الاتهام إحالة المتهمين إلى محكمة جنح العطارين لمحاكمتهم طبقاً للمواد ووصف التهمة سالف الذكر في حدود عقوبة الجنحة فطعنت النيابة العامة في هذا الأمر… الخ.
المحكمة
… وحيث إن مبنى الطعن المقدم من النيابة العامة هو أن القرار
المطعون فيه خالف القانون إذ قضى بإحالة المتهمة الثالثة نعمة محمد سليمان إلى محكمة
الجنح لمعاقبتها على الجريمة المسندة إليها في حدود عقوبة الجنحة في حين أن هذه الجريمة
منطبقة على المادة 33 فقرة ج من القانون 351 سنة 1952 والعقوبة المقررة لها هي الأشغال
الشاقة المؤبدة – وفضلاً عن أن هذه العقوبة لا يمكن النزول بها إلى عقوبة الحبس فقد
نصت الفقرة الأخيرة من المادة سالفة الذكر على أنه لا يجوز تطبيق المادة 17 من قانون
العقوبات على أي جريمة من الجرائم الواردة بها ومن بينها الجريمة المسندة للتهمة الثالثة.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن التهمة المسندة للمتهمة الثالثة هي أنها وهي
صاحبة محل عمومي (مقهى) سهلت للمتهمين الأول والثاني تعاطي جوهر مخدر (حشيش) في غير
الأحوال المصرح بها قانوناً – وهي الجريمة المنصوص عليها في المادة 33 فقرة ج من القانون
351 سنة 1952 والمعاقب عليها بالأشغال الشاقة المؤبدة، ولما كانت المادة 179/ 2 التي
تحيل على المادة 158/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية، لم تطلق لغرفة الاتهام إحالة
الجناية إلى محكمة الجنح للحكم فيها على أساس عقوبة الجنحة – وكانت هذه الإحالة غير
جائزة إلا إذا كانت العقوبة المقررة أصلاً للجناية مما يجوز النزول بها إلى عقوبة الحبس
هذا فضلاً عن أن الفقرة الأخيرة من المادة 33 سالفة الذكر تمنع من تطبيق المادة 17
من قانون العقوبات فإن القرار المطعون فيه إذ قضى بإحالة المتهمة الثالثة إلى محكمة
الجنح لمعاقبتها في حدود عقوبة الجنحة يكون قد خالف القانون.
وحيث إنه لما تقدم يتعين نقض القرار المطعون فيه – وإحالة القضية إلى غرفة الاتهام
بمحكمة الإسكندرية الابتدائية لإحالتها إلى محكمة الجنايات بالنسبة لجميع المتهمين
لقيام الارتباط.
