الطعن رقم 1403 سنة 25 ق – جلسة 05 /03 /1956
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الأول – السنة 7 – صـ 283
جلسة 5 من مارس سنة 1956
برياسة السيد مصطفى فاضل – وكيل المحكمة، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومحمد محمد حسنين، وأحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي – المستشارين.
القضية رقم 1403 سنة 25 القضائية
غرفة الاتهام. نقض. قرار بأن لا وجه. النعي عليه بالقصور وتخاذل
الأسباب. هذا لا يعتبر من قبيل الخطأ في تطبيق نصوص القانون أو في تأويلها. عدم جواز
الطعن.
القصور والتخاذل في أسباب قرار غرفة الاتهام الصادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى لا يعتبر
من قبيل الخطأ في تطبيق نصوص القانون أو في تأويلها الذي يجيز للمدعي بالحقوق المدنية
الطعن بطريق النقض في الأمر المذكور.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: قتل عثمان العقباوي عمداً بأن أطلق عليه عياراً نارياً قاصداً قتله فأودى بحياته مع سبق الإصرار. وطلبت إحالته إلى محكمة الجنايات. فقررت غرفة الاتهام بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى العمومية قبل المتهم. فطعنت الطاعنة في هذا القرار بطريق النقض… الخ.
المحكمة
… ومن حيث إن الطاعنة تبني طعنها على قصور في أسباب القرار المطعون
فيه إذ أغفل الرد على الأدلة القائمة على صحة ما أسند إلى المطعون ضده كما تبينه على
التخاذل في أسباب هذا القرار إذ أطرح أقوال شاهد الرؤية وأسس ذلك على أنه رأى الضارب
من ظهره مولياً الأدبار في حين أن هذا الشاهد وصف المطعون ضده وصفاً دقيقاً وعرض عليه
عدة مرات فتعرف عليه وإذ أطرح أقوال المجني عليه مع أنه قرر عقب إصابته مباشرة أن الذي
أطلق عليه النار هما علي خاطر وابنه "المطعون ضده".
وحيث إنه لما كان الشارع في المادة 195 من قانون الإجراءات الجنائية قد قصر حق الطعن
بطريق النقض في الأوامر الصادرة من غرفة الاتهام بأنه لا وجه لإقامة الدعوى على حالة
الخطأ في تطبيق نصوص القانون أو في تأويلها وهذه العبارة الأخيرة قد أضافتها لجنة التنسيق
لما رأته من لزومها في بيان حدود حق الطعن المخول للنائب العمومي وللمدعي المدني –
لما كان ذلك، وكان ما تثيره الطاعنة من قصور وتخاذل في أسباب القرار المطعون فيه لا
يعتبر خطأ في تطبيق نصوص القانون أو في تأويلها مما يجوز معه الطعن بطريق النقض من
المدعية بالحق المدني في الأمر الصادر من غرفة الاتهام بأن لا وجه لإقامة الدعوى طبقاً
للقانون، فإن الطعن يكون غير جائز.
وحيث إنه لما تقدم يتعين الحكم بعدم جواز الطعن.
