الطعن رقم 1388 سنة 25 ق – جلسة 27 /02 /1956
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الأول – السنة 7 – صـ 267
جلسة 27 من فبراير سنة 1956
برياسة السيد مصطفى فاضل – وكيل المحكمة، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومحمود محمد مجاهد، أحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي – المستشارين.
القضية رقم 1388 سنة 25 القضائية
قتل عمد. حكم. تسبيبه. نية القتل. مثال لكفاية استظهارها.
إذا كان الحكم قد عرض لبيان توفر نية القتل في قوله "وحيث إن الحاضر مع المتهم الأول
طلب اعتبار الواقعة جنحة ضرب بالنسبة له واستبعاد نية القتل عنه لأن المطواة التي استعملها
في طعن…. ليست قاتلة بطبيعتها ولا تنبئ عن نية القتل – وحيث إن هذا الدفاع مردود
بما قرره الطبيب الشرعي من نفاذ الجرح إلى التجويف الصدري وأن الإصابة التي أحدثها
تعتبر جسيمة وفي مقتل، وترى المحكمة أن نية القتل واضحة لدى المتهم الأول من اختياره
مكان الطعنة التي صوبها إلى المجني عليه، ومن ظروف الحادث التي تدل على أن المتهم قد
أراد بطعنه المجني عليه إزهاق روحه." فإن هذا الذي قرره الحكم من شأنه أن يؤدي إلى
ما رتبه عليه.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1 – سيد عبد الحميد أحمد (الطاعن) و2 – حسين عبد الحميد أحمد بأنهما: شرعا في قتل سيد خليفة عبد الحافظ عمداً ومع سبق الإصرار بأن انتويا قتله وأعدا لذلك سلاحين (مطواة وسكيناً) وطعنه أولهما في صدره طعنة نفذت إلى التجويف الصدري واعتدى عليه الثاني وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه هو مداركة المجني عليه بالعلاج وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهما على محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 45 و46 و230 و231 و241/ 1 عقوبات فقررت الغرفة بذلك. نظرت محكمة جنايات أسيوط هذه الدعوى ثم قضت حضورياً عملاً بالمواد 45 و46 و234 فقرة أولى من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الأول (الطاعن) أولاً بمعاقبته بالسجن مدة ثلاث سنين، وقد استبعدت المحكمة ظرف سبق الإصرار: وثانياً – براءة المتهم الثاني مما نسب إليه فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض… الخ.
المحكمة
وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه شابه القصور إذ أخطأ
في استظهار الباعث على ارتكاب الجريمة وأرجعه إلى التنافس على تجارة البرسيم مما لا
أصل له في الأوراق. وإذ لم يدلل على توافر نية القتل بأسباب سائغة وأغفل ما دفع به
الطاعن من أن الآلة التي استعملت (محشة برسيم) غير قاتلة بطبيعتها وأن الإصابة غير
نافذة.
وحيث إنه فضلاً عن أن ما أورده الحكم في أسبابه بشأن الباعث على ارتكاب الجريمة له
أصله فيما جاء بأقوال بعض الشهود بجلسة المحاكمة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن
لا يؤثر في سلامة الحكم لأن الباعث على ارتكاب الجريمة ليس من أركانها الواجب بيانها
في الحكم الصادر بالعقوبة. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لبيان توفر نية
القتل في قوله "وحيث إن الحاضر مع المتهم الأول (الطاعن) طلب اعتبار الواقعة جنحة ضرب
بالنسبة له واستبعاد نية القتل عنه لأن المطواة التي استعملها في طعن سيد خليفة عبد
الحافظ ليست قاتلة بطبيعتها ولا تنبئ عن نية القتل. وحيث إن هذا الدفاع مردود بما قرره
الطبيب الشرعي من نفاذ الجرح إلى التجويف الصدري، وأن الإصابة التي أحدثها تعتبر جسيمة
وفي مقتل، وترى المحكمة أن نية القتل واضحة لدى المتهم الأول من اختياره مكان الطعنة
التي صوبها إلى المجني عليه، ومن ظروف الحادث التي تدل على أن المتهم قد أراد بطعنه
المجني عليه إزهاق روحه وكان هذا الذي قرره الحكم من شأنه أن يؤدي إلى ما رتبته عليه
المحكمة، فإن الطعن يكون على غير أساس ويتعين رفضه.
وحيث إنه لما تقدم جميعه يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.