الطعن رقم 1372 سنة 25 ق – جلسة 27 /02 /1956
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الأول – السنة 7 – صـ 258
جلسة 27 من فبراير سنة 1956
برياسة السيد مصطفى فاضل – وكيل المحكمة، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومحمود محمد مجاهد، أحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي – المستشارين.
القضية رقم 1372 سنة 25 القضائية
غش. جريمة خدع المشتري المنصوص عليها في القانون رقم 48 لسنة 1941.
هي جريمة عمدية. القصد الجنائي فيها. ماهيته.
جريمة خدع المشتري المنصوص عليها في القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع التدليس والغش
هي جريمة عمدية يشترط لقيامها ثبوت القصد الجنائي وهو علم المتهم بالغش في الشيء المتفق
على بيعه وتعمده إدخال هذا الغش على المشتري [(1)]. وإذن فلا يكفي
لإدانة المتهم بهذه الجريمة أن يثبت الحكم أنه الملتزم بالتوريد بل لابد أن يقوم الدليل
على أنه هو الذي ارتكب الغش أو أنه عالم به علماً واقعياً.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: عرض للبيع مادة من أغذية الألبان (جبناً) مغشوشاً مع علمه بذلك وطلبت عقابه بالمواد 2/ 1 و8 و9 من القانون رقم 48 لسنة 1941. نظرت محكمة جنح السيدة زينب الجزئية هذه الدعوى ثم قضت غيابياً عملاً بالمادة 1/ 3 من القانون رقم 48 لسنة 1941 والمادة 30 من قانون العقوبات، بتغريم المتهم عشرة جنيهات والمصادرة بلا مصاريف جنائية. فعارض. وقضى في معارضته بقبولها شكلاً، وفي الموضوع بتعديل الحكم الغيابي المعارض فيه بالاكتفاء بتغريم المتهم خمسمائة قرش مع المصادرة بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهم والنيابة هذا الحكم. نظرت محكمة مصر الابتدائية هذين الاستئنافين ثم قضت حضورياً بقبولهما شكلاً وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض… الخ.
المحكمة
… وحيث إن مما يعيبه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه قصر في
إثبات ركن العلم بالغش وهو ركن جوهري من أركان الجريمة التي دان الطاعن بها.
وحيث إن النيابة العامة أقامت الدعوى على الطاعن بأنه في يوم 25 من مايو سنة 1952 بدائرة
قسم السيدة عرض للبيع مادة من أغذية الإنسان (جبناً) مغشوشاً مع علمه بذلك ودفع الطاعن
التهمة بدفوع منها أنه لا يعلم بالغش.
وحيث إن الحكم الابتدائي حين تعرض لعلم المتهم بالغش قال وهو في غشه وخداعه عالم بماهية
هذا الجبن وتستشف المحكمة ذلك من ارتفاع نسبة العجز في الدسم نسبياً إذ تبلغ حوالي
15% من القدر المتفق عليه وما في ذلك من نفع كبير يعود عليه ناتج من فرق سعر الجبن
الكامل الدسم والجبن المورد فعلاً والأقل دسامة وقد تأيد هذا الحكم بالحكم الصادر في
المعارضة، وإن كان الأخير قد نظر إلى هذا العجز على أنه قليل ورتب على ذلك تخفيف العقوبة.
فلما استأنف الطاعن صدر الحكم المطعون فيه بالتأييد أخذاً بأسباب الحكم المستأنف وأضاف
إليها في أسبابه عن ركن العلم أنه مما يؤكد علم المتهم بمخالفة الجبن للمواصفات المذكورة
وخداعه لوزارة الحربية أنه كان يتعين عليه ما دام تعاقد على أوصاف معينة أن يتأكد منها
قبل توريد الجبن، ويبين من محضر جلسة المحاكمة أن مؤدي دفاع الطاعن أنه اشترى الجبن
بحالته في صفائح تحت مسئولية صانعيه. لما كان ذلك وكانت جريمة خدع المشتري المنصوص
عليها في القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع الغش والتدليس التي دين الطاعن بها هي
جريمة عمدية يشترط لقيامها ثبوت القصد الجنائي وهو علم المتهم بالغش في الشيء المتفق
على بيعه وتعمده إدخال هذا الغش على المشتري وكان لا يكفي لإدانة الطاعن أن يثبت الحكم
أنه الملتزم بالتوريد بل لا بد أن يقوم الدليل على أنه هو الذي ارتكب الغش أو أنه عالم
به علماً واقعياً، ولما كان ما أخذه الحكم على الطاعن من أنه لم يتحقق من مطابقة الجبن
للمواصفات قبل توريده لا يعدو نسبة الإهمال إليه مما لا يقوم مقام العمد في جريمة عمدية،
لما كان ذلك، فإن هذا الذي استند إليه الحكم المطعون فيه لا يكفي لإثبات علم الطاعن
بالغش مما يعيبه بالقصور ويوجب نقضه.
[(1)] قررت المحكمة هذه القاعدة أيضاً في حكمها الذي أصدرته في نفس الجلسة في القضية رقم 1371 سنة 25 القضائية.
