الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1256 سنة 25 ق – جلسة 21 /02 /1956 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الأول – السنة 7 – صـ 247

جلسة 21 من فبراير سنة 1956

برياسة السيد مصطفى فاضل – وكيل المحكمة، وبحضور السادة حسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل، وفهيم يسى الجندي، والسيد أحمد عفيفي – المستشارين.


القضية رقم 1256 سنة 25 القضائية

استئناف. إجراءات. تقرير التلخيص الذي نصت عليه المادة 411 أ. ج. تأجيل القضية بعد تلاوته. تغير الهيئة. وجوب تلاوته من جديد.
إذا قررت المحكمة بعد تلاوة التقرير المنصوص عليه في المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية، تأجيل القضية لأي سبب من الأسباب وفي الجلسة التي حددت لنظرها تغيرت الهيئة فإن تلاوة التقرير من جديد تكون واجبة وإلا فإن المحكمة تكون قد أغفلت إجراء من الإجراءات الجوهرية اللازمة لصحة حكمها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً – أقام بناء بدون رخصة من السلطة القائمة على أعمال التنظيم. ثانياً – أقام هذا البناء خارجاً عن خط التنظيم. وطلبت عقابه بالمواد 1 و18 من القانون رقم 51 لسنة 1940 المعدل بالقانون رقم 93 لسنة 1948وبالمواد 11 و15 دكريتو التنظيم والمادة 395 من قانون العقوبات ومحكمة السويس الجزئية قضت غيابياً عملاً بالمواد 1 و18 من القانون رقم 51 لسنة 1940 المعدل بالقانون رقم 93 لسنة 1948 والمادتين 1 و11/ 1 من الأمر العالي الصادر في 26 من أغسطس سنة 1889 والمادة 395 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 32/ 1 من القانون المذكور بتغريم المتهم مائة قرش والإزالة عن التهمتين. فعارض المحكوم عليه غيابياً في هذا الحكم وقضى في معارضته باعتبار المعارضة كأن لم تكن بلا مصروفات. فاستأنف المتهم هذا الحكم وفي أثناء نظر هذا الاستئناف أمام محكمة السويس الابتدائية دفع المتهم بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. والمحكمة المذكورة بعد أن أتمت سماعه قضت حضورياً برفض الدفع المبدي من المتهم بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض… الخ.


المحكمة

حيث إن الدعوى العمومية رفعت على الطاعن بأنه في 25 من فبراير سنة 1950 بدائرة قسم الأربعين (أولاً) أقام بناء بلا رخصة من التنظيم – وهي جنحة معاقب عليها بالمادتين 1 و18 من القانون رقم 51 لسنة 1940 المعدل بالقانون رقم 93 لسنة 1948 (ثانياً) أقام هذا البناء خارج خط التنظيم – وهي مخالفة تنطبق على المادتين 11 و15 من دكريتو التنظيم الصادر في 26/ 8/ 1889 والمادة 395 من قانون العقوبات. وقضى الحكم الابتدائي – المؤيد بالحكم المطعون فيه بتغريم الطاعن مائة قرش والإزالة عن التهمتين عملاً بالمادة 18 من القانون رقم 51 لسنة 1940 المعدل بالقانون رقم 93 لسنة 1948 و32/ 2 عقوبات وجاء في أسبابه "أن انطباق هذين القانونين على الواقعة المذكورة لا يؤثر في كيانها بحيث يجعلها واقعتين وإنما تبقى واقعة واحدة ينطبق عليها نصوص المادتين 1 و18 من القانون رقم 51 لسنة 1940 المعدل بالقانون رقم 93 لسنة 1948 والمادتين 1 و11/ 2 من الأمر العالي الصادر في 26/ 8/ 1889 والمادة 395 من قانون العقوبات" – لما كان ذلك – وكان النص على عدم جواز الطعن بطريق النقض في أحكام المخالفات محله الطعن الموجه إلى الحكم الصادر في المخالفة وحدها – أما إذا كان الفعل الجنائي الواحد يكون جرائم متعددة بحيث يمكن وصفه أنه مخالفة وأنه جنحة في وقت واحد أو كانت الجرائم مرتبطة تمام الارتباط بحيث لا تقبل التجزئة كما هو الحال في الدعوى فإن الحكم الصادر في المخالفة يصح أن يكون محلاً للطعن الذي يرفع عنها وعن الجنحة معاً ولا يؤثر في ذلك أن تكون العقوبة المحكوم بها فعلاً هي عقوبة الجنحة بوصفها العقوبة المقررة لأشدهما.
وحيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر بالقانون.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أن إجراءات المحاكمة قد شابها البطلان ذلك بأن القانون أوجب في المادة 411 من قانون الإجراءات تلاوة التقرير قبل نظر الدعوى استئنافياً – ولكن هذا التقرير لم تحصل تلاوته في جلسة المحاكمة مع تغيير الهيئة التي نظرتها – مما يوجب بطلان الحكم.
وحيث إن يبين من محاضر الجلسات – أن المحكمة بعد تلاوة التقرير – قررت تأجيل نظر الدعوى – أكثر من مرة – وفي الجلسة الأخيرة المحددة لنظر الدعوى 19/ 2/ 1955 تغيرت الهيئة – ولم تحصل تلاوة التقرير فيها – لما كان ذلك، وكان القانون قد أوجب في المادة 411 من قانون الإجراءات أن يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف تقريراً موقعاً عليه منه يشمل ملخص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الإثبات والنفي وغيرها من المسائل الفرعية – وأوجبت تلاوته قبل أي إجراء آخر – حتى يلم القضاة بموضوع الدعوى المعروضة عليهم وما تم فيها من تحقيقات وما اتخذ من إجراءات ويكونوا مستعدين لفهم ما يدلي به الخصوم فيها من أقوال وتسهل عليهم مراجعة أصل أوراق الدعوى قبل إصدار حكمهم. ومن ثم فإذا قررت المحكمة بعد تلاوة التقرير تأجيل القضية لأي سبب من الأسباب وفي الجلسة التي حددت لنظرها تغيرت الهيئة فإن تلاوة التقرير من جديد تكون واجبة وإلا فإن المحكمة تكون قد أغفلت إجراء من الإجراءات الجوهرية اللازمة لصحة حكمها ولذلك يكون هذا النعي على أساس. أما ما تطلبه النيابة من الحكم بانقضاء الدعوى العمومية بمضي المدة بالنسبة للمخالفة عملاً بالمادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية لمضي أكثر من سنة ونصف من وقت وقوع الجريمة حسب الثابت بالحكم إلى يوم 15/ 10/ 1951 – ما تطلبه النيابة من ذلك، لا جدوى منه ما دام أن الحكم المطعون فيه قد طبق المادة 32 من قانون العقوبات. واقتصر على توقيع عقوبة واحدة هي عقوبة الجنحة بوصفها العقوبة الأشد فيهما.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه والإحالة وذلك من غير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات