الطعن رقم 1187 سنة 25 ق – جلسة 06 /02 /1956
أحكام النقض – المكتب الفني- جنائي
العدد الأول – السنة 7 – صـ 134
جلسة 6 من فبراير سنة 1956
برياسة السيد حسن داود – المستشار، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، وفهيم يسى الجندي، وأحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي – المستشارين.
القضية رقم 1187 سنة 25 القضائية
وقف التنفيذ. عقوبة. الحكم بحبس متهم لمدة ثلاث سنين. وقف تنفيذ
هذه العقوبة. خطأ. (م 55 ع).
إذا كان الحكم قد قضى بحبس المتهم لمدة ثلاث سنين وبوقف تنفيذ هذه العقوبة فإنه يكون
قد أخطأ لمخالفته لنص المادة 55 من قانون العقوبات.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه. ضرب عمداً محمد أحمد الجوهري بجسم صلب راض (مدارة) فوق رأسه فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تخلف عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد جزء من عظام مؤخرة فروة الرأس تبلغ مساحته 2 × 2 ونصف سم مما يعرض حياته للخطر وتقلل من قدرته على العمل. وطلبت عقابه بالمادة 240/ 1 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح ميناء بورسعيد الجزئية قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ. فاستأنف المتهم الحكم كما استأنفته النيابة ومحكمة بورسعيد الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضورياً بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع بإلغاء وصف النفاذ وبرفض استئناف المتهم وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم بلا مصاريف. فطعنت النيابة في هذا الحكم بطريق النقض… الخ.
المحكمة
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر بالقانون.
وحيث إن النيابة العامة تبني طعنها على أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بوقف تنفيذ عقوبة
الحبس المقضي بها على المتهم وهي لمدة ثلاث سنين قد أخطأ في تطبيق القانون لأن المادة
55 من قانون العقوبات لا تجيز الحكم بوقف التنفيذ إلا إذا كانت مدة عقوبة الحبس لا
تزيد على سنة.
وحيث إن ما تقوله النيابة العامة صحيح فالحكم المطعون فيه إذ قضى بوقف تنفيذ عقوبة
الحبس لمدة ثلاث سنين قد أخطأ لمخالفته لنص المادة 55 من قانون العقوبات. ولما كان
وقف تنفيذ العقوبة من العناصر التي تلحظها المحكمة عند تقدير العقوبة، وكان الخطأ فيه
مع كونه خطأ في القانون إلا أنه متصل بتقدير العقوبة اتصالاً وثيقاً مما حجب محكمة
الموضوع عن إعمال هذا التقدير في الحدود القانونية الصحيحة، فإنه يتعين لذلك قبول الطعن
ونقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة بورسعيد الابتدائية للفصل فيها من
جديد.
