الطعن رقم 1181 سنة 25 ق – جلسة 06 /02 /1956
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الأول – السنة 7 – صـ 129
جلسة 6 من فبراير سنة 1956
برياسة السيد مصطفى فاضل – وكيل المحكمة، وبحضور السادة: حسن داود، ومصطفى كامل، وفهيم الجندي، والسيد أحمد عفيفي – المستشارين.
القضية رقم 1181 سنة 25 القضائية
دفاع. قتل عمد. تمسك المتهمين بعدم التعويل على شهادة الشاهد لضعف
بصره إلى حد اعتباره في حكم الضرير فلا يستطيع أن يرى في الظلام من يطلق مقذوفاً نارياً
على آخر. هذا دفاع هام. عدم تحقيقه أو الرد عليه في حالة إطراحه رداً سائغاً. قصور.
إذا تمسك الدفاع عن المتهمين بالقتل بعدم التعويل على شهادة الشاهد قولاً منه بأنه
ضعيف الإبصار إلى حد اعتباره في حكم الضرير فلا يستطيع أن يرى في الظلام من يطلق مقذوفاً
نارياً على آخر، فإن هذا يعتبر دفاعاً هاماً من شأنه لو صح أن يؤثر في مسئولية المتهمين.
وإذن فإذا كان الحكم قد رد على ذلك بقوله إنه "لا سند له في الأوراق فلم يلحظ واحد
من المحققين ولا المحكمة شيئاً على هذا الشاهد ولا قال المتهمون في جميع أدوار التحقيق
شيئاً بهذا الخصوص". فإن ما قاله الحكم من ذلك لا يصلح رداً على ما دفع به المتهمون
إذ أن مجرد عدم ملاحظة المحكمة أو المحققين لهذا العجز أو سكوت المتهمين عن الإشارة
إليه في التحقيق ليس من شأنه أن يؤدي إلى نفي دفاعهما وكان من المتعين على المحكمة
إما تحقيق هذا الدفاع باختبار حالة الشاهد للوقوف على مدى قوة إبصاره إن كان لذلك وجه
أن تطرحه استناداً إلى أدلة سائغة مقنعة تبرر رفضه، أما وهي لم تفعل وفي الوقت ذاته
اعتمدت على شهادة هذا الشاهد في قضائها بالإدانة فإن حكمها يكون قاصراً قصوراًً مستوجباً
للنقض.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من: 1 – علي همام مسعود و2 – حنفي علي
الصاوي (الطاعنين) و3 – محمد عبد العزيز محجوب بأنهم في يوم 29 من مايو سنة 1954 الموافق
26 من رمضان سنة 1373 بناحية عزبة ويصا البحرية مركز القوصية مديرية أسيوط. الأول:
قتل عمداً مرعي منصور بأن أطلق عليه عياراً نارياً قاصداً قتله فأحدث به الإصابات الموضحة
بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. والثاني: قتل عمداً سلام أبو زيد بأن أطلق
عليه عياراً نارياً قاصداً قتله فأحدث به الإصابات الموضحة بتقرير الصفة التشريحية
والتي أودت بحياته. والثالث: شرع عمداً في قتل عقيلي منصور بأن أطلق عليه عياراً نارياً
قاصداً قتله فأحدث به الإصابات الموضحة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب
لا دخل لإرادة المتهم فيه وهو مداركة المجني عليه بالعلاج. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم
على محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 45 و46 و234/ 1 من قانون العقوبات فقررت ذلك
بتاريخ 18/ 12/ 1954 ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضورياً عملاً بالمادة 234/ 1 من قانون
العقوبات بمعاقبة كل من علي همام مسعود وحنفي علي الصاوي بالأشغال الشاقة لمدة اثنتي
عشرة سنة وببراءة محمد عبد العزيز محجوب مما أسند إليه وذلك عملاً بالمادتين 304/ 1
و381/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية.
فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض… الخ.
المحكمة
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر بالقانون.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان أن الدفاع عنهما دفع بجلسة المحاكمة بأن شاهد الرؤية الوحيد
في الدعوى وهو نجدي أحمد علي ضعيف الإبصار جداً بحيث لا يستطيع الرؤية في الوقت الذي
وقع فيه الحادث، فلا يصح التعويل على قوله غير أن المحكمة ضربت صفحاً عن هذا الدفاع
الجوهري فلم تعن بتحقيقه أو الرد عليه رداً يفنده ويبرر إطراحه.
وحيث إنه يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعنين تمسك بعدم التعويل على
شهادة الشاهد الأول المشار إليه بوجه الطعن قولاً منه بأنه ضعيف الإبصار إلى حد اعتباره
في حكم الضرير فلا يستطيع أن يرى في الظلام من يطلق مقذوفاً نارياً على آخر وهو دفاع
هام من شأنه لو صح أن يؤثر في مسئولية الطاعنين ورد الحكم على ذلك بقوله "ويقول الدفاع
إن الشاهد الأول ضعيف البصر ولا يمكنه مع الظلام رؤية شخص يطلق الأعيرة وهذا القول
لا سند له في الأوراق فلم يلحظ واحد من المحققين ولا المحكمة شيئاً على هذا الشاهد
ولا قال المتهمون في جميع أدوار التحقيق شيئاً بهذا الخصوص" ولما كان ما قاله الحكم
من ذلك لا يصلح رداً على ما دفع به الطاعنان من عجز الشاهد عن الرؤية لضعف إبصاره،
إذ أن مجرد عدم ملاحظة المحكمة أو المحققين لهذا العجز أو سكوت الطاعنين عن الإشارة
إليه في التحقيق ليس من شأنه أن يؤدي إلى نفي دفاعهما، وكان من المتعين على المحكمة
إما تحقيق هذا الدفاع باختبار حالة الشاهد للوقوف على مدى قوة إبصاره إن كان لذلك وجه،
أو أن تطرحه استناداً إلى أدلة سائغة مقنعة تبرر رفضه، أما وهي لم تفعل وفي الوقت ذاته
اعتمدت على شهادة هذا الشاهد في قضائها بالإدانة فإن حكمها يكون قاصراً قصوراً مستوجباً
للنقض.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة المحاكمة من جديد
دون حاجة للبحث في باقي أوجه الطعن.
