الطعن رقم 1166 سنة 25 ق – جلسة 31 /01 /1956
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الأول – السنة 7 – صـ 116
جلسة 31 من يناير سنة 1956
برياسة السيد الأستاذ مصطفى فاضل – وكيل المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: حسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل، ومحمد محمد حسنين، والسيد أحمد عفيفي – المستشارين.
القضية رقم 1166 سنة 25 القضائية
إثبات. معاينة. إجراؤها بمعرفة وكيل شيخ الخفراء. استناد الحكم
إليها فيما استند إليه من أدلة. جائز.
لا يعيب الحكم أن يكون قد استند فيما استند إليه من أدلة إلى المعاينة التي أجراها
وكيل شيخ الخفراء، فإن ذلك مما يخوله له نص المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية
باعتبار وكيل شيخ الخفراء من بين المرؤوسين لمأموري الضبط القضائي.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه شرع في قتل محمد عبد العزيز حواس بأن طعنه عدة طعنات بمطواة قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي وخاب أثر الجريمة لسبب خارج عن إرادته وهو إسعاف المجني عليه بالعلاج. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته على محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 45 و46 و234 من قانون العقوبات. فقررت بذلك. وقد ادعى محمد عبد العزيز حواس بحق مدني قبل المتهم بمبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 45 و46 و234/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبة أحمد حمزة أبو المعاطي بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني محمد عبد العزيز حواس مبلغ مائة جنيه والمصروفات المدنية وخمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض… الخ.
المحكمة
… وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه، أخل بحق الدفاع
وشابه القصور ذلك بأن الطاعن دفع التهمة في التحقيق الذي أجرته النيابة بأن الإصابات
التي شوهدت بالمجني عليه تحدث من الماسورة التي وقع الشجار بشأنها ثم أعاد محاميه هذا
الدفاع بالجلسة لكن النيابة والمحكمة لم تستعينا بالطبيب الشرعي لإبداء رأي قاطع في
سبب هذه الإصابات مع خلو تقريره مما ينفي إمكان حصولها من الوقوع عليها، وقد جاء رد
المحكمة قاصر البيان في ذلك كما أن المحكمة استندت إلى معاينة من غير مختص، أجراها
وكيل شيخ الخفراء لإثبات حالة الماسورة بناء على شكوى بحصول عبث فيها، وأخيراً فإن
المحكمة قضت بالتعويض دون أن تستظهر الضرر الذي أصاب المجني عليه ومداه.
وحيث إن الحكم قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر معه عناصر الجريمة التي دان الطاعن بها
وأورد على ثبوتها أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم
قد تعرض لدفاع الطاعن ورد على ما ادعاه سبباً للإصابات بما يفنده مستنداً إلى موضعها
وجسامتها ونفاذها وما أثبته التقرير الطبي عنها من أنها تحدث من آلة حادة مدببة طعن
بها المجني عليه بقوة وشدة وهو استناد سائغ وكان الدفاع لم يطلب بالجلسة استدعاء الطبيب
الشرعي لمناقشته فيما أثاره عن سبب الإصابات فليس له أن يعيب على المحكمة أنها لم تتخذ
هذا الإجراء من جانبها ما دام أنها لم تر بها حاجة إليه. لما كان ما تقدم وكان لا يعيب
الحكم أنه استند فيما استند إليه من أدلة إلى المعاينة التي أجراها وكيل شيخ الخفراء
لإثبات حالة الماسورة، فإن ذلك مما خوله له نص المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية
باعتبار وكيل شيخ الخفراء من بين المرؤوسين لمأموري الضبطية القضائية. وكانت المحكمة
فيما قضت به من تعويض قد أبانت أنه كان مقابل العمل الضار الذي أثبت الحكم وقوعه وفي
هذا غناء – فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
