الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1143 سنة 25 ق – جلسة 24 /01 /1956 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الأول – السنة 7 – صـ 74

جلسة 24 من يناير سنة 1956

برياسة السيد الأستاذ مصطفى فاضل – وكيل المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، وأحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي – المستشارين.


القضية رقم 1143 سنة 25 القضائية

( أ ) اختلاس أشياء محجوزة. متى تتم الجريمة؟
(ب) اختلاس أشياء محجوزة. السداد اللاحق لوقوع الجريمة. لا يؤثر في قيامها.
1 – جريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها تتم بمجرد عدم تقديمها في اليوم المحدد للبيع بقصد عرقلة التنفيذ ولو كان المتهم لم يتصرف فيها بالفعل.
2 – السداد الذي يحصل في تاريخ لاحق لوقوع جريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها لا يؤثر في قيامها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بدد زراعة القمح المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمحجوز عليها إدارياً لصالح الحكومة إضراراً بها والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لتقديمها يوم البيع حالة كونه مالكاً وحارساً. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات ومحكمة منوف الجزئية قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام مع تطبيق المادتين 55 و56 من قانون العقوبات بحبس المتهم خمسة عشر يوماً مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً بلا مصروفات جنائية. فاستأنف، ومحكمة شبين الكوم الابتدائية قضت حضورياً بتأييد الحكم المستأنف، فطعن في هذا الحكم بطريق النقض… الخ.


المحكمة

… وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه حين دان الطاعن بالتبديد قد أخطأ في تطبيق القانون، كما شاب أسبابه القصور ذلك بأن الثابت من محضر الحجز أن الصراف أوقع حجزاً إدارياً على قمح للطاعن لصالح الحكومة وحدد للبيع يوماً معيناً بالسوق وقد أقر الصراف بالجلسة بأنه لم يعاين القمح المحجوز عليه في يوم البيع ومع أن الطاعن غير ملزم بنقله إلى السوق على نفقته ورغم ما دفع به من أنه لم يعلم باليوم المحدد للبيع وأنه لم يتصرف في المحجوز عليه وقد سدد ما عليه للحكومة مما ينفي عنه سوء النية – فإن المحكمة دانته مع عدم توفر أركان الجريمة ودون أن تحقق دفاعه أو ترد على أوجه هذا الدفاع في أسبابها.
وحيث إنه لما كان يبين من محاضر الجلسات أن المتهم لم يثبت على ما دفع به في أول جلسة بمحكمة الدرجة الأولى من عدم علمه باليوم المحدد للبيع ولم يدفع بأن الصراف طلب منه نقل المحجوزات إلى السوق في اليوم المحدد للبيع واقتصر في دفاعه على القول بحصول السداد والادعاء بأن الصراف لم يطلب منه المحجوز عليه. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن أورد واقعة الدعوى من توقيع الحجز وتعيين المتهم حارساً على المحجوز عليه وتحديد يوم للبيع قال إن الصراف أثبت في مذكرته أنه طالب المدين الحارس بتقديم المحجوزات لبيعها أو سداد الدين فامتنع مما حدا به إلى التبليغ ضده ثم أردف بما مؤداه أنه ثبت في حق المتهم أنه امتنع عن تقديم المحجوزات إضراراً بالدائنة الحاجزة – ولما كانت جريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها تتم بمجرد عدم تقديمها في اليوم المحدد للبيع بقصد عرقلة التنفيذ وهو ما أثبت الحكم حدوثه في هذه الدعوى فلا يغني الطاعن شيئاً أن يدعي بأنه لم يتصرف فيها – وكان السداد الذي حصل في تاريخ لاحق لوقوع الجريمة لا يؤثر في قيامها، وكان الطاعن لم يضمن دفاعه شيئاً مما ذهب إليه في أسباب طعنه خاصاً بالمكان المحدد للبيع حتى تلتزم المحكمة بالرد عليه فضلاً عن أنه لا يبين من حكمها أنها أقامت قضاءها بالإدانة على عدم نقل المحجوزات إلى السوق، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات