الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1122 سنة 25 ق – جلسة 16 /01 /1956 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الأول – السنة 7 – صـ 59

جلسة 16 من يناير سنة 1956

برياسة السيد الأستاذ حسن داود المستشار، وبحضور السادة الأساتذة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين – المستشارين.


القضية رقم 1122 سنة 25 القضائية

ضرب نشأت عنه عاهة. حكم. تسبيبه. إدانة المتهم على اعتبار أنه محدث العاهة بالمجني عليه. خلو الحكم من بيان الصلة بين العاهة وبين الاعتداء الذي وقع من المتهم. قصور.
إذا كان الحكم إذا دان المتهم على اعتبار أنه محدث العاهة بالمجني عليه، قد خلا من بيان الصلة بين العاهة وبين الاعتداء الذي قال إن المتهم أوقعه بالمجني عليه، فإنه يكون حكماً قاصراً متعيناً نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: ضرب حنا عبد الملاك مندالون عمداً بعصا فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف عن إحداها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهي فقد جزء من عظام قبوة الجمجمة قطره خمسة سنتيمترات ولا ينتظر ملء هذا الفقد مستقبلاً بنسيج عظمي مما يجعل المخ في هذا الموضع فاقداً لوقايته الطبيعية كما يجعل المجني عليه أكثر تعرضاً للتغييرات الجوية وللمؤثرات الخارجية وللإصابات البسيطة التي قد تقع على هذا الجزء من سطح المخ وتقلل من قدرته على العمل بحوالي عشرين في المائة، وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 240/ 1 من قانون العقوبات، فأمرت الغرفة بذلك، وادعى بحق مدني حنا عبد الملاك مندالون المجني عليه وطلب الحكم له قبل المتهم بمبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض مع المصاريف وأتعاب المحاماة. ومحكمة جنايات أسيوط سمعت الدعوى وقضت حضورياً في 10 من مارس سنة 1955 عملاً بمادة الاتهام المذكورة آنفاً بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية مائة جنيه والمصاريف المدنية وخمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض… الخ.


المحكمة

… وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه حين دانه بجريمة إحداث عاهة مستديمة بالمجني عليه لم يوضح تفصيلات التقرير الطبي الموقع على هذا المجني عليه ولم يبين وصف الإصابات وتطورها وكيفية حصولها، مما يعيبه بالقصور.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حين دان الطاعن بإحداث العاهة المستديمة اكتفى بالقول "بأنه حصل نزاع بين المجني عليه وجيرانه حول الحد الفاصل بين أطيانهما وأعقبه حصول الاعتداء على المجني عليه بأن ضربه المتهم مسعود عطية جرجس بعصا على رأسه فأحدث به عاهة مستديمة تقلل من قدرته على العمل بنحو 20%" ثم أورد محصل شهادة الشهود، وخلص منها إلى ثبوت التهمة في حق الطاعن، دون أن يشير بكلمة إلى التقرير الطبي، أو أن يبين ماهية الإصابات التي أحدثها الطاعن بالمجني عليه وتطورها، وما أدت إليه وفقاً للدليل الفني المستفاد من التقرير الطبي الشرعي. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن على اعتبار أنه محدث العاهة بالمجني عليه، فإنه يكون قد خلا من بيان الصلة بين العاهة وبين الاعتداء الذي قال إن الطاعن أوقعه بالمجني عليه، ولذا فقد جاء قاصراً متعيناً نقضه بغير حاجة إلى بحث وجه الطعن الآخر.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات