الطعن رقم 631 سنة 25 ق – جلسة 12 /01 /1956
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الأول – السنة 7 – صـ 31
جلسة 12 من يناير سنة 1956
برياسة السيد الأستاذ مصطفى فاضل وكيل المحكمة. وبحضور السادة الأساتذة محمود إبراهيم إسماعيل ومصطفى كامل ومحمود محمد مجاهد ومحمد محمد حسنين المستشارين.
القضية رقم 631 سنة 25 القضائية
تفتيش. حكم. تسبيبه. الدفع ببطلان التفتيش. عدم التعرض له في حكم
الإدانة الذي استند إلى الدليل المستمد من التفتيش. قصور.
إذا كان الحكم قد أسس إدانة المتهمة على الدليل المستمد من تفتيش غرفتها دون أن يعرض
للدفع ببطلان التفتيش ويرد عليه فإن هذا يجعله قاصر البيان مستوجب النقض.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من: 1 – عديله أمين طنطاوي و2 – عيشه أمين طنطاوي و3 – نازك عبد العظيم حسن (الطاعنة) و4 – جارية حسين علي و5 – رقية محمد البسيوني و6 – السمرة أمين طنطاوي بأنهن: أولاً – جميع المتهمات اعتدن ممارسة الفجور والدعارة وثانياً – المتهمات الثلاثة الأول فتحن منزلهن للفجور والدعارة وعاون باقي المتهمات على ممارسة الدعارة. وطلبت معاقبتهن بالمواد 6/ 2 و8 و9/ 3 من القانون رقم 68 لسنة 1951. وأمام محكمة جنح باب الشعرية دفع الحاضر مع المتهمات ببطلان التفتيش، وبعد أن أتمت المحكمة نظرها قضت حضورياً للثالثة والرابعة والخامسة، وغيابياً للأولى والثانية والسادسة عملاً بالمواد 1/ 1 و9/ 3 و13 من القانون رقم 68 لسنة 1951 مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات. بالنسبة إلى المتهمة الأولى – والمادة 9/ 3 من القانون رقم 68 لسنة 1951 بالنسبة إلى المتهمتين الثالثة والرابعة أولاً بحبس المتهمة الأولى سنة مع الشغل وبوضعها تحت مراقبة البوليس لمدة سنة تبدأ من تاريخ إمكان التنفيذ بها عليها وذلك في المكان الذي يعينه وزير الداخلية وبغلق مسكنها ومصادرة أمتعتها وأثاثاتها الموجودة فيه وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ وتغريمها مائة جنيه وذلك عن التهمتين. وثانياً: ببراءة المتهمة الثانية من التهمتين المسندتين إليها وثالثاً: بتغريم المتهمة الثالثة ثلاثين جنيهاً عن التهمة الأولى وببراءتها من التهمة الثانية ورابعاً: بتغريم المتهمة الرابعة ثلاثين جنيهاً وخامساً: ببراءة المتهمتين الخامسة والسادسة مما أسند إليهما وسادساً: أعفت المتهمات من المصاريف الجنائية. فاستأنفت المتهمة نازك عبد العظيم حسن (الطاعنة) هذا الحكم كما استأنفته النيابة بالنسبة إلى المحكوم ببراءتهن وبالنسبة إلى (نازك) لثبوت التهمة قبلها ولخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وبالنسبة – للمتهمة جاريه حسن علي وذلك للتشديد، وأمام محكمة مصر الابتدائية دفع الحاضر مع عيشه أمين طنطاوي بدفعين أولهما – عدم جواز نظر استئناف النيابة لأنها لم تطلب بمحضر الجلسة توقيع أقصى العقوبة، وثانيهما ببطلان إجراءات الضبط والقبض والتفتيش وما ترتب عليها من محضر تحقيق رجال مكتب حماية الآداب وبعد أن أتمت المحكمة المذكورة نظرهما قضت غيابياً للمتهمة المذكورة والمتهمة السمرة أمين الطنطاوي وحضورياً للباقيات أولاً – بالنسبة للمتهمة عيشه أمين طنطاوي برفض الدفع بعدم جواز استئناف النيابة وبجوازه وبقبوله شكلاً ورفض الدفع ببطلان إجراءات الضبط والقبض والتفتيش وما ترتب عليها من محضر تحقيق رجال مكتب الآداب وبصحة تلك الإجراءات وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. وثانياً: بالنسبة للمتهمة نازك عبد العظيم حسن "الطاعنة" بقبول استئنافها شكلاً بالنسبة للتهمة الأولى وبقبول استئناف النيابة شكلاً بالنسبة للتهمة الثانية وبإلغاء الحكم المستأنف وبإجماع الآراء فيما تضمنه من براءة المتهمة المذكورة منها وبمعاقبتها عن التهمتين بالحبس سنة مع الشغل وبتغريمها 100 جنيه وغلق مسكنها ومصادرة الأمتعة والأثاث الموجود فيه وبوضعها تحت مراقبة البوليس لمدة سنة في المكان الذي يعينه وزير الداخلية تبدأ من تاريخ إمكان التنفيذ عليها. وثالثاً: – بالنسبة للمتهمة الثالثة جاريه حسين علي بعدم جواز استئناف النيابة ورابعاً: بقبول استئناف النيابة شكلاً بالنسبة للمتهمتين الرابعة والخامسة رقية محمد بسيوني والسمرة أمين طنطاوي وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف. فطعن الوكيل عن الطاعنة بطريق النقض في هذا الحكم… الخ.
المحكمة
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه هو أنها دفعت
في المذكرة المقدمة منها للمحكمة الاستئنافية ببطلان القبض والتفتيش إذ لم يصدر من
النيابة العامة أمر بتفتيش غرفتها التي تستأجرها ممن صدر الأمر بتفتيش منزلها، ولكن
المحكمة لم تشر في حكمها إلى هذا الدفع ولم ترد عليه مما عاب حكمها بعيب القصور.
وحيث إنه يبين من مراجعة مفردات القضية التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن
أن الطاعنة قدمت مذكرة بدفاعها للمحكمة الاستئنافية التي رخصت لها في تقديمها عند حجز
القضية للحكم لجلسة 26 من فبراير سنة 1955 وضمنت الطاعنة هذه المذكرة الدفع ببطلان
تفتيش الغرفة التي تقيم فيها والتي تقول إنها استأجرتها من المتهمة الأولى عديله أمين
طنطاوي الشهيرة بأميرة بمقتضى عقد إيجار قدمته بجلسة المحاكمة، كما يبين من الاطلاع
على الحكم المطعون فيه أنه أسس إدانة الطاعنة على الدليل المستمد من تفتيش غرفتها دون
أن يعرض للدفع ببطلان التفتيش ويرد عليه مما جعله قاصر البيان مستوجباً للنقض دون حاجة
لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه.
