الطعن رقم 688 سنة 25 ق – جلسة 10 /01 /1956
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الأول – السنة 7 – صـ 19
جلسة 10 من يناير سنة 1956
برياسة السيد الأستاذ حسن داود المستشار وبحضور السادة الأساتذة: محمود إبراهيم إسماعيل ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين – المستشارين.
القضية رقم 688 سنة 25 القضائية
وصف التهمة. دفاع. تغيير التهمة من شروع في قتل إلى ضرب نشأت عنه
عاهة. هذا تعديل في التهمة لا مجرد تغيير في الوصف. وجوب تنبيه الدفاع إليه.
التغيير الذي تجريه المحكمة في الوصف من جناية شروع في قتل إلى جناية ضرب نشأت عنه
عاهة مستديمة ليس مجرد تغيير في وصف الأفعال المبينة في أمر الإحالة مما تملك محكمة
الجنايات – عملاً بنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية – إجراءه في حكمها بغير
سبق تعديل في التهمة وإنما هو تعديل في التهمة نفسها لا يقتصر على مجرد عملية استبعاد
واقعة فرعية وهي نية القتل بل يجاوز ذلك إلى إسناد واقعة جديدة إلى المحكوم عليه لم
تكن موجودة في أمر الإحالة وهي الواقعة المكونة للعاهة مما يستوجب لفت الدفاع عنه إلى
ذلك.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: مع آخر شرع مع آخرين مجهولين في قتل كامل إبراهيم عفيفي – وعبد العزيز إبراهيم عفيفي وعلي سيد أبو طالب عمداً مع سبق الإصرار وذلك بأن اتفقا مع هؤلاء المجهولين على قتل المجني عليهم وبيتوا النية على ذلك وأعدوا أسلحة (بندقية وسكين وعصا غليظة) واستقلوا قارباً إلى مكان وجود المجني عليهم ثم أطلق المتهم الأول عيارين ناريين على المجني عليه الأول أصابه أحدهما في فخذه الأيمن وطعنه أحد المجهولين بسكين في يده اليمنى وضربه آخر بعصا غليظة على كتفه الأيمن وضرب المتهم الثاني المجني عليه الثاني بعصا غليظة على رأسه كما ضرب مجهول المجني عليه الثالث بعصا على ذراعه الأيمن وكانوا جميعاً يقصدون القتل وقد حدث بالمجني عليهم من جراء ذلك الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادة المتهمين فيه وهو تدارك المجني عليهم بالعلاج – وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالة المتهمين المذكورين إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 40/ 2 – 3 و41 و45 و46 و230 و231 من قانون العقوبات فقررت بذلك. وقد ادعى كل من كامل إبراهيم عفيفي وعبد العزيز إبراهيم عفيفي بحق مدني قبل المتهمين وطلبا القضاء لهما عليهما بمبلغ قرش صاغ واحد بصفة تعويض مؤقت ومحكمة جنايات الجيزة قضت حضورياً عملاً بالمواد 239 و240/ 1 من قانون العقوبات و304 و381 من قانون الإجراءات الجنائية بمعاقبة المتهم عبد الستار علي الخولي بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبإلزامه بأن يدفع لكامل إبراهيم عفيفي المدعي بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية ومبلغ خمسمائة قرش مقابل أتعاب للمحاماة وبرفض الدعوى المقامة قبله من عبد العزيز إبراهيم عفيفي وألزمت رافعها بمصروفاتها وذلك على اعتبار أن المتهم في الزمان والمكان المبينين آنفاً أطلق عمداً على كامل إبراهيم عفيفي عياراً نارياً أصابه في فخذه الأيمن وفي ساقه اليمنى أحدث بهما جروحاً تخلف عنها عاهة مستديمة هي قصر بالطرف السفلي الأيمن بنحو 6% وإعاقة بحركة ثني مفصل الركبة وحركات مفصل العقب وضعف بقوة ثني القدم إلى أعلا. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض… الخ.
المحكمة
… وحيث إن مبنى الطعن على الحكم المطعون فيه هو أن الدعوى العمومية
رفعت على الطاعن بالشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار ولكن المحكمة بعد أن سمعت الدعوى
انتهت إلى القول بأن ما وقع منه هو جناية ضرب نشأت عنه عاهة مستديمة – وكان ذلك منها
في حكمها فقط دون أن يثيره بجلسة المحاكمة أو تلفت نظر الدفاع إليه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أن ما يقوله الطاعن صحيح إذ أن التغيير
الذي أجرته المحكمة في الوصف من جناية شروع في قتل إلى جناية ضرب نشأت عنه عاهة مستديمة
ليس مجرد تغيير في وصف الأفعال المبينة في أمر الإحالة مما تملك محكمة الجنايات – عملاً
بنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية – إجراءه في حكمها بغير سبق تعديل في التهمة
وإنما هو تعديل في التهمة نفسها لا يقتصر على مجرد عملية استبعاد واقعة فرعية وهي نية
القتل بل يجاوز ذلك إلى إسناد واقعة جديدة إلى المحكوم عليه لم تكن موجودة في أمر الإحالة
وهي الواقعة المكونة للعاهة – لما كان ذلك وكان القانون لا يخول المحكمة أن تعاقب المتهم
على أساس واقعة لم تكن مرفوعة بها الدعوى عليه دون أن تلفت الدفاع عنه إلى ذلك، فإن
الحكم المطعون فيه قد أخطأ بما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إنه لذلك يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه.
