الطعن رقم 993 سنة 25 ق – جلسة 09 /01 /1956
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الأول – السنة 7 – صـ 14
جلسة 9 من يناير سنة 1956
برياسة السيد الأستاذ حسن داود المستشار، وبحضور السادة الأستاذة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين – المستشارين.
القضية رقم 993 سنة 25 القضائية
وصف التهمة. دفاع. إحالة متهم إلى محكمة الجنايات بجناية الاختلاس
المنطبقة على المادة 112 ع. استبعاد المحكمة هذه التهمة لعدم توافر أركانها القانونية
وإسنادها جنحة السرقة إلى المتهم. وجوب تنبيه المتهم إلى هذا التغيير. عدم مراعاة ذلك.
يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
إذا كانت التهمة التي أحيل المتهم بها إلى محكمة الجنايات هي جناية الاختلاس المنطبقة
على المادة 112 من قانون العقوبات فاستبعدت المحكمة هذه التهمة لعدم توافر أركانها
القانونية وأسندت إليه جريمة أخرى هي جنحة السرقة وأدخلت بذلك عنصراً جديداً في التهمة،
فإنه يكون من حق المتهم أن يحاط به علماً ليبدي رأيه فيه قبل أن يدان بمقتضاه، فإذا
كانت المحكمة قد أغفلت تنبيهه إلى الوصف الجديد للمرافعة على أساسه طبقاً لما تقضي
به المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية فإن حكمها يكون معيباً بما يبطله ويستجوب
نقضه.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بصفته موظفاً عمومياً باشجاويش بسلاح الكلاب البوليسية بكلية البوليس اختلس الكلب البوليسي "بطل" المملوك لكلية البوليس المبين القيمة بالمحضر والمسلم إليه بسبب وظيفته. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادتين 112 و40/ 2 و3 أولي عقوبات فقررت غرفة الاتهام ذلك ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بمعاقبة محمد عبد الوهاب عزام بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم باعتبار ما وقع منه جنحة سرقة منطبقة على المادة 317/ 7 عقوبات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.
المحكمة
… وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه أخل بحقه
في الدفاع إذ غيرت المحكمة وصف التهمة من جناية اختلاس إلى جنحة سرقة منطبقة على المادة
317/ 7 من قانون العقوبات ودانته بها من غير أن تنبهه إلى هذا التغيير.
وحيث إنه تبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى العمومية رفعت على الطاعن بأنه في
يوم 25 مارس سنة 1953 بصفته موظفاً عمومياً باشجاويش بسلاح الكلاب البوليسية بكلية
البوليس اختلس الكلب "بطل" المملوك لكلية البوليس المبين القيمة بالمحضر، والمسلم إليه
بسبب وظيفته، وبعد أن نظرت المحكمة الدعوى تبين لها أن الكلب لم يكن مملوكاً لكلية
البوليس وليس مدرجاً بدفتر العهدة الرسمية للكلاب البوليسية الموجودة بالكلية بل هو
ملك خاص للرئيس السابق بسلاح الكلاب واعتبرت الواقعة المسندة إلى المتهم جنحة سرقة
منطبقة على المادة 317/ 7 من قانون العقوبات ودانته بهذه التهمة.
وحيث إنه لما كانت التهمة التي أحيل الطاعن بها إلى محكمة الجنايات، هي جناية الاختلاس
المنطبقة على المادة 112 من قانون العقوبات وكانت المحكمة على ما سبق بيانه قد استبعدت
هذه التهمة لعدم توافر أركانها القانونية وأسندت إليه جريمة أخرى هي جنحة السرقة فأدخلت
بذلك عنصراً جديداً في التهمة وكان من حق الطاعن أن يحاط به علماً ليبدي رأيه فيه قبل
أن يدان بمقتضاه، لما كان ذلك وكانت المحكمة قد أغفلت تنبيه الطاعن إلى الوصف الجديد
للمرافعة على أساسه طبقاً لما تقضي به المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية فإن
حكمها يكون معيباً بما يبطله ويستوجب نقضه وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن
الأخرى.
