الطعن رقم 1933 لسنة 61 ق – جلسة 30 /05 /1996
أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
الجزء الأول – السنة 47 – صـ 905
جلسة 30 من مايو سنة 1996
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد القادر سمير، حماد الشافعي، إبراهيم الضهيري وحسين دياب نواب رئيس المحكمة.
الطعن رقم 1933 لسنة 61 القضائية
عمل "العاملون بالقطاع العام: مكافآت الإنتاج".
استحقاق رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركات القطاع العام المكافآت السنوية للإنتاج. شرطه.
صدور قرار من الوزير المختص يحدد مقدارها وقواعد صرفها. المادتان 28، 70/ 1 من قرار
رئيس الجمهورية رقم 90 لسنة 1985 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون هيئات القطاع العام
وشركاته رقم 97 لسنة 1983.
يدل النص في المادتين 28، 70/ 1 من قرار رئيس الجمهورية رقم 90 لسنة 1985 بإصدار اللائحة
التنفيذية لقانون هيئات القطاع العام وشركاته رقم 97 لسنة 1983 على أنه لا يجوز صرف
المكافآت السنوية للإنتاج لرئيس وأعضاء مجلس إدارة أية شركة إلا بصدر قرار من الوزير
المختص يحدد مقدارها وقواعد صرفها ويكون صرف أي مبالغ قبل صدور هذا القرار دون سند
صحيح من القانون. وكان قرار وزير الصناعة رقم 57 لسنة 1987 لم يتضمن سوى قواعد تنظيمية
مجردة لحساب مكافآت الإنتاج دون تخصيص لسنة مالية أو شركة معينة ودون بيان لما يستحقه
رئيس وأعضاء مجلس الإدارة فإنه لا يرتب للمطعون ضده مركزاً قانونياً يعطيه الحق في
صرف تلك المكافآت. وإذ كان قرار وزير الصناعة رقم 245 لسنة 1987 قد حدد قواعد صرف مكافآت
الإنتاج والحد الأقصى الذي يحق لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة أن يتقاضوه منها وذلك
عن السنة المالية المنتهية في 30/ 6/ 1986 محل المنازعة فيكون هذا القرار هو الواجب
التطبيق لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يعمل أحكام القرار سالف الذكر على واقعة
النزاع بمقولة عدم جواز سريانه بأثر رجعى لصدوره بعد صرف المبلغ المطعون ضده في حين
أنه القرار الواجب التطبيق واعتبر صرف المطعون ضده مكافأة الإنتاج موضوع الدعوى طبقاً
لقرار وزير الصناعة رقم 57 لسنة 1987 قد تم صحيحاً فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنة
– شركة…….. – أقامت الدعوى رقم 2183 سنة 1988 مدني دمياط الابتدائية على المطعون
ضده وطلبت الحكم بإلزامه بأن يؤدى لها مبلغ 2577.700 جنيهاً والفوائد القانونية من
تاريخ صرفه وحتى تمام السداد وقالت بياناً لها أن المطعون ضده عضو بمجلس إدارة الشركة
وقام بصرف مبلغ 2847.450 جنيهاً مكافأة إنتاج عن السنة المالية المنتهية في 30/ 6/
1986 وإذ كان لا يستحق سوى مبلغ 269.750 جنيهاً بما يوازى أجر 68 يوماً إعمالاً لقرار
وزير الصناعة رقم 245 لسنة 1987 وإذ امتنع عن رد ما زاد على هذا المبلغ فقد أقامت الدعوى
بطلباتها سالفة البيان. وبتاريخ 12/ 4/ 1989 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة
هذا الحكم بالاستئناف رقم 384 لسنة 21 ق المنصورة "مأمورية دمياط" وبتاريخ 24/ 2/ 1991
حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت
النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت
جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في
الاستدلال وفى بيان ذلك تقول أنه طبقاً لنص المادة 70 من قرار رئيس الجمهورية رقم 90
لسنة 1985 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون هيئات القطاع العام وشركاته رقم 97 لسنة
1983 يتعين أن يصدر قرار من الوزير المختص بتحديد مكافآت الإنتاج التي تصرف لرئيس وأعضاء
مجلس إدارة كل شركة والسنة المالية التي تصرف عنها وقد صدر وزير الصناعة رقم 245 لسنة
1987 بتحديد قواعد صرف مكافآت الإنتاج عن السنة المالية المنتهية في 30/ 6/ 1986 وأن
المطعون ضده صرف مبلغ المكافأة بما يجاوز مقدار ما ورد بقرار وزير الصناعة سالف البيان
وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى عدم أحقية الطاعنة في استرداد تلك الزيادة
تأسيساً على أن ذلك القرار قد صدر في تاريخ لاحق على واقعة الصرف التي تمت طبقاً لقرار
وزير الصناعة رقم 57 لسنة 1987 وأنه لا يحق للطاعنة استردادها طبقاً لقواعد الإثراء
بلا سبب لوجود رابطة عقدية بينها والمطعون ضده بما يكون معه الحكم قد أخطأ في تطبيق
القانون وشابه الفساد في الاستدلال بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد. ذلك أن النص في المادة 70/ 1 من قرار رئيس الجمهورية رقم 90
لسنة 1985 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون هيئات القطاع العام وشركاته رقم 97 لسنة
1983 على أن "يستحق كل من رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة خصماً من الاعتمادات المدرجة
بموازنة الشركة لهذا الغرض، المكافأة السنوية للإنتاج، في نهاية العام المالي في حدود
خمسة في المائة (5%) من الزيادة من الفائض السنوي القابل للتوزيع المنصوص عليه في المادة
السابقة. ويصدر بالمكافآت قرار من الوزير المختص…." والنص في المادة 28 من ذات اللائحة
على أن "يستحق العاملون بهيئة القطاع العام المكافأة السنوية للإنتاج بنسبة مرتباتهم
الأساسية… وتوزع هذه المكافآت في كل شركة بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس
إدارة الهيئة التي تشرف عليها" يدل على أنه لا يجوز صرف المكافآت السنوية للإنتاج لرئيس
وأعضاء مجلس إدارة أية شركة إلا بصدر قرار من الوزير المختص يحدد مقدارها وقواعد صرفها
ويكون صرف أي مبالغ قبل صدور هذا القرار دون سند صحيح من القانون. وكان قرار وزير الصناعة
رقم 57 لسنة 1987 لم يتضمن سوى قواعد تنظيمية مجردة لحساب مكافآت الإنتاج دون تخصيص
لسنة مالية أو شركة معينة ودون بيان لما يستحقه رئيس وأعضاء مجلس الإدارة فإنه لا يرتب
للمطعون ضده مركزاً قانونياً يعطيه الحق في صرف تلك المكافآت. وإذ كان قرار وزير الصناعة
رقم 245 لسنة 1987 قد حدد قواعد صرف مكافآت الإنتاج والحد الأقصى الذي يحق لرئيس وأعضاء
مجلس إدارة الشركة أن يتقاضوه منها وذلك عن السنة المالية المنتهية في 30/ 6/ 1986
محل المنازعة فيكون هذا القرار هو الواجب التطبيق. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون
فيه لم يعمل أحكام القرار سالف الذكر على واقعة النزاع بمقولة عدم جواز سريانه بأثر
رجعى لصدوره بعد صرف المبلغ المطعون ضده في حين أنه القرار الواجب التطبيق. واعتبر
صرف المطعون ضده مكافأة الإنتاج موضوع الدعوى طبقاً لقرار وزير الصناعة رقم 57 لسنة
1987 قد تم صحيحاً فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. لما كان ما تقدم فإنه يكون
للطاعنة الحق في استرداد ما تم الوفاء به للمطعون ضده بالزيادة عما هو محدد بقرار وزير
الصناعة رقم 245 لسنة 1987 لما هو مقرر من أنه يجوز استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء
غير صحيح بدين غير مستحق الأداء تطبيقاً لحكم المادة 181 من القانون المدني وإذ خالف
الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بعدم جواز استرداد ما دفع بغير حق على دعامة
ثانية هي وجود علاقة تعاقدية بين الطاعنة والمطعون ضده يكون قد أخطأ في تطبيق القانون
وشابه الفساد في الاستدلال وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث مقدار الزيادة التي قام بصرفها
المطعون ضده طبقاً لقواعد صرف مكافأة الإنتاج المنصوص عليها في قرار وزير الصناعة رقم
245 لسنة 1987 بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض والإحالة.
