الطعن رقم 2151 لسنة 61 ق – جلسة 23 /02 /1995
أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
الجزء الأول – السنة 46 – صـ434
جلسة 23 من فبراير سنة 1995
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو – نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حماد الشافعي، عزت البنداري، سمير عبد الهادي وفتحي قرمه – نواب رئيس المحكمة.
الطعن رقم 2151 لسنة 61 القضائية
عمل "بنوك" "بنك التنمية والائتمان الزراعي". تقارير الكفاية.
تقدير كفاية العاملين. حق للجنة شئون العاملين وحدها طالما خلا تقديرها من الانحراف
وإساءة استعمال السلطة. عدم جواز قياس كفاية العامل في فترة ما بالقياس على تقديره
في فترة أخرى. المواد من 24 إلى 30 من لائحة نظام العاملين بالبنك. مخالفة ذلك خطأ
في القانون.
مؤدى نصوص المواد من 24 إلى 30 الواردة بالباب الثاني من لائحة نظام العاملين بالبنك
والخاص بلجان شئون العاملين وقياس كفاية الأداء أن هذه اللجان هي الجهة صاحبة الحق
في تقدير كفاية العاملين الخاضعين لنظام التقارير الدورية ولا رقابة عليها في ذلك طالما
كان هذا التقدير مبرءاً من الانحراف بالسلطة أو إساءة استعمالها، لما كان ذلك وكان
الحكم المطعون فيه قد أهدر قرار لجنة شئون العاملين بتقدير كفاية المطعون ضده بمرتبة
ضعيف عن عامي 1978 أو 1979 تأسيساً على ما أورده الخبير المنتدب بتقريره من عدم وجود
مبرر للنزول بتقدير كفايته عن الأعوام السابقة وإلى ما ورد بشهادة الخبرة الصادرة عن
البنك الطاعن وحصوله على علاوة جداره وتقدير كفايته بمرتبة "ممتاز" عن عامي 1983، 1984
ودون أن يثبت أن هذا القرار مشوباً بإساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها، كان لا
يجوز قياس كفاية العامل في فترة معينة على كفايته في فترة أخرى فإن الحكم يكون قد أخطأ
في تطبيق القانون.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون
ضده أقام الدعوى رقم 7 لسنة 13 ق أمام المحكمة التأديبية بمجلس الدولة على الطاعن –
بنك التنمية والائتمان الزراعي بالجيزة بطلب الحكم بإلغاء تقرير كفايته عن عام 1978
بدرجة ضعيف واعتباره بدرجة ممتاز وبتاريخ 19/ 1/ 1982 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً
بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة الجيزة الابتدائية حيث قيدت بجدولها برقم 46 لسنة 1982
عمال. كما أقام المطعون ضده الدعوى رقم 4713 لسنة 1980 عمال الجيزة الابتدائية على
الطاعن بطلب إلغاء تقرير كفايته عن عام 1979 بدرجة ضعيف واعتباره بدرجة ممتاز وما يترتب
على ذلك من آثار وقال بياناً للدعويين إنه يعمل لدى البنك الطاعن منذ أكثر من اثنين
وعشرين عاماً قدرت كفايته خلالها بمرتبة "ممتاز" وإذ فوجئ بتقدير كفايته عن عامي 1978،
1979م بمرتبة (ضعيف) بغير مبرر فقد أقام الدعويين. أمرت المحكمة بضمهما وندبت خبيراً
وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 25/ 11/ 1989 للمطعون ضده بطلباته. استأنف الطاعن هذا
الحكم بالاستئناف رقم 1295 لسنة 106 ق القاهرة، بتاريخ 20/ 12/ 1991 حكمت المحكمة بتأييد
الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها
الرأي بنقضه وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت
النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه أهدر
قرار لجنة شئون العاملين بالبنك الطاعن في شأن تقدير كفاية المطعون ضده عن سنتي النزاع
بمرتبة "ضعيف" ونصب نفسه مكانها بتقدير كفايته عنهما بمرتبة "ممتاز" قياساً على سنوات
سابقة رغم أن تخفيض مرتبة كفايته كان له ما يبرره من عمله وسلوكه عن هاتين السنتين
وأنه لا يجوز قياس كفايته عن أيهما على سنوات أخرى سابقة أو لاحقة، وهو ما يعيب الحكم
ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان نص المادة 11 من القانون رقم 117 لسنة 1976
في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي قد جرى على أن مجلس إدارة البنك الرئيسي
هو السلطة العليا المهيمنة على شئون وتصريف أموره ويكون له جميع السلطات اللازمة للقيام
بالأعمال التي تقتضيها أغراض البنك وعلى الأخص ما يأتي: (…….. 3 – الموافقة على
مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية وإصدار اللوائح المتعلقة
بنظم العاملين بالبنك الرئيسي والبنوك التابعة ومرتباتهم …. دون التقيد بالنظم والقواعد
المنصوص عليها في نظام العاملين المدنيين بالدولة والصادر بالقرار بقانون رقم 58 لسنة
1971 ونظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 ويكون ذلك
في إطار لوائح البنوك التجارية ….) وقد صدرت تنفيذاً لها لائحة نظام العاملين بالبنك
الرئيسي والشركات التابعة له، ومؤدى نصوص المواد من 24 إلى 30 الواردة بالباب الثاني
منها والخاص بلجان شئون العاملين وقياس كفاية الأداء أن هذه اللجان هي الجهة صاحبة
الحق في تقدير كفاية العاملين الخاضعين لنظام التقارير الدورية ولا رقابة عليها في
ذلك طالما كان هذا التقرير مبرءاً من الانحراف بالسلطة أو إساءة استعمالها. لما كان
ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أهدر قرار لجنة شئون العاملين بتقدير كفاية المطعون
ضده بمرتبة ضعيف عن عامي 1978 و1979 تأسيساً على ما أورده الخبير المنتدب بتقريره من
عدم وجود مبرر للنزول بتقدير كفايته عن الأعوام السابقة وإلى ما ورد بشهادة الخبرة
الصادرة عن البنك الطاعن وحصوله على علاوة جدارة وتقدير كفايته بمرتبة "ممتاز" عن عامي
1983، 1984 ودون أن يثبت أن هذا القرار مشوباً بإساءة استعمال أو الانحراف بها وكان
لا يجوز قياس كفاية العامل في فترة معينة على كفايته في فترة أخرى فإن الحكم يكون قد
أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 1295
لسنة 106 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى.
