الطعن رقم 68 سنة 23 ق – جلسة 28/04/1953
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائى
العدد الثالث – السنة 4 – صـ766
جلسة 28 من أبريل سنة 1953
المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا وحضرات المستشارين إبراهيم خليل ومصطفى حسن وحسن داود ومحمود إبراهيم إسماعيل أعضاء.
القضية رقم 68 سنة 23 القضائية
استئناف. الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية في الدعوى الجنائية.
متى يجوز للنيابة استئنافها؟ معنى الطلب في المادة 402 من قانون الإجراءات.
إن المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية قد بينت على سبيل الحصر الأحوال التي يجوز
فيها للنيابة استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية في المخالفات
والجنح, والطلب الذي علقت عليه هذه المادة جواز الاستئناف إنما هو ما تطلبه النيابة
صراحة في الجلسة أو في ورقة التكليف بالحضور, أما مجرد طلب النيابة تطبيق نص القانون
على واقعة الدعوى فلا يحقق المعنى المقصود من عبارة الطلب كما قصده المشرع.
الوقائع
اتهمت النيابة العمومية حسين عبد الحليم أبو سيدهم (المطعون ضده)
بأنه ضرب محمود سيد حسن فأحدث به الإصابات المبينة بالمحضر والتي تحتاج لعلاج مدة لا
تزيد على العشرين يوما وطلبت عقابه بالمادة 242/ 1 من قانون العقوبات. ومحكمة محرم
بك الجزئية قضت غيابيا عملا بمادة الاتهام المذكورة بتغريم المتهم 150 قرشا فاستأنفت
النيابة هذا الحكم ومحكمة الاسكندرية الابتدائية نظرت هذا الاستئناف وقضت غيابيا بعدم
جواز نظره.
فطعنت النيابة في الحكم الأخير بطريق النقض… الخ.
المحكمة
… وحيث إن الطاعنة قد أسست طعنها على أن النيابة إذ طلبت توقيع
العقوبة المقررة في المادة 242/ 1 من قانون العقوبات وهى الحبس والغرامة وكلاهما يدخل
فيما يجوز استئنافه عملا بالفقرة الثانية من المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية
ولأن تحديد العقوبة لا يدخل في سلطة النيابة لأنه من صميم عمل القاضي والمعول عليه
في نوع العقوبة في الجنح هو مقدار الحد الأقصى المقرر في القانون ولم يرد الشارع بما
نص في المادة 402/ 2 المذكورة أن يخرج عن القاعدة التي كانت مقررة في المادة 153 من
قانون تحقيق الجنايات السابق والتسوية بين الجنح التي لا تزيد فيها العقوبة على خمسة
جنيهات وبين المخالفة وذلك بقصد منع الاستئناف في الجرائم القليلة الأهمية وعلى ذلك
يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز الاستئناف قد خالف القانون.
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت في الطعن رقم 1029س 22 قضائية بأن المادة 402 من قانون
الإجراءات الجنائية قد بينت على سبيل الحصر الأحوال التي يجوز فيها للنيابة استئناف
الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية في المخالفات والجنح, وأن الطلب
الذي علقت عليه هذه المادة جواز الاستئناف إنما هو ما تطلبه النيابة صراحة في الجلسة
أو في ورقة التكليف بالحضور وأن ما تذهب إليه النيابة من أن مجرد طلبها تطبيق نص القانون
على واقعة الدعوى لا يحقق المعنى المقصود من عبارة الطلب كما قصده المشرع, ولذا فإن
هذا الطعن لا يكون مقبولا ويتعين لذلك رفضه.
