الطلب رقم 6 لسنة 57 قضائية “رجال القضاء” – جلسة 13 /12 /1988
أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
الجزء الثاني – السنة 39 – صـ 1473
جلسة 13 من ديسمبر سنة 1988
برئاسة السيد المستشار/ مرزوق فكري – نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ أحمد نصر الجندي، حسين محمد حسن، مصطفى حسيب وسعيد غرياني.
الطلب رقم 6 لسنة 57 قضائية "رجال القضاء"
"معاش: المبلغ الإضافي".
المبلغ الإضافي. استحقاق عضو الهيئة القضائية له. شرطه. المادة 34 مكرراً من قرار وزير
العدل رقم 4853 لسنة 1981 المضافة بالقرار رقم 440 لسنة 1986. عدم استحقاق القاضي لهذا
المبلغ عن مدة استبقائه في الخدمة بعد بلوغه سن التقاعد وحتى نهاية العام القضائي في
الثلاثين من يونيو عملاً بالمادة 69 من قانون السلطة القضائية.
النص في المادة 34 مكرراً من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 والمضافة بالقرار
رقم 440 لسنة 1986 على أن "يصرف لكل من استحق معاشاً من أعضاء الهيئات القضائية…..
وانتهت خدمته فيها للعجز أو ترك الخدمة بها لبلوغ سن القاعد….. مبلغ شهري إضافي مقداره
خمسة جنيهات عن كل شهر من مدد العضوية…." صريح في أن شروط استحقاق المبلغ الإضافي
لعضو الهيئة القضائية أن يكون قد ترك الخدمة بها وهو ما مقتضاه أن القاضي الذي يستبقى
في الخدمة بعد بلوغ سن التقاعد وحتى نهاية العام القضائي في الثلاثين من يونيو عملاً
بحكم المادة 69 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 لا يستحق المبلغ الإضافي
مدة استبقائه في الخدمة حتى هذا التاريخ، وهذا ما قررته تعليمات رئيس صندوق الخدمات
الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية في 30/ 1/ 1986 تنفيذاً صحيحاً للقرار
الوزاري المشار إليه وذلك بالنص فيها على أنه "وفي جميع الأحوال لا يستحق المبلغ الشهري
الإضافي للعضو إلا إذا استحق معاشاً ولا يصرف لمن بلغ سن التقاعد وبقي في الخدمة إلا
منذ تركها".
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أن المستشار…….. تقدم بهذا
الطلب في 5/ 3/ 1987 للحكم بأحقيته في صرف المبلغ الشهري المضاف إلى معاش أعضاء الهيئات
القضائية بقرار وزير العدل رقم 440 سنة 86 وذلك اعتباراً من 23/ 10/ 1986 تاريخ بلوغه
سن الإحالة إلى المعاش. وقال بياناً لطلبه أنه بلغ سن الإحالة إلى المعاش في 23/ 10/
86 وصدر قرار وزير العدل رقم 4086 سنة 86 ببقائه في الخدمة حتى 30/ 6/ 1987 ومن ثم
يستحق صرف المبلغ المشار إليه من تاريخ بلوغه سن الستين، وإذا كان رئيس مجلس إدارة
صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية قد رفض طلب صرف هذا المبلغ
اعتباراً من بلوغه سن الإحالة إلى المعاش على سند من أن التعليمات الصادرة في 30/ 1/
1986 تمنع صرف المبلغ الشهري الإضافي لمن بلغ سن التقاعد وبقى في الخدمة إلا منذ تركها
فعلاً، وكانت هذه التعليمات تخالف قرار وزير العدل رقم 440 سنة 86 فقد تقدم بطلبه.
طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب، وأبدت النيابة الرأي برفضه كذلك.
وحيث إن النص في المادة 34 مكرراً من قرار وزير العدل رقم 4853 سنة 1981 والمضافة بالقرار
رقم 440 سنة 1986 على أن "يصرف لكل من استحق معاشاً من أعضاء الهيئات القضائية…….
وانتهت خدمته فيها للعجز، أو ترك الخدمة بها لبلوغ سن التقاعد….. مبلغ شهري إضافي
مقداره خمسة جنيهات عن كل سنة من مدد العضوية…. صريح في أن شروط استحقاق المبلغ الإضافي
لعضو الهيئات القضائية أن يكون قد ترك الخدمة بها وهو ما مقتضاه أن القاضي الذي يستبقى
في الخدمة بعد بلوغ سن التقاعد وحتى نهاية العام القضائي في الثلاثين من يونيو عملاً
بحكم المادة 69 من قانون السلطة القضائية رقم 46 سنة 1972 لا يستحق المبلغ الإضافي
مدة استيفائه في الخدمة حتى هذا التاريخ، وهذا ما قررته تعليمات رئيس صندوق الخدمات
الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية في 30/ 1/ 1986 تنفيذاً صحيحاً للقرار
الوزاري المشار إليه وذلك بالنص فيها على أنه "في جميع الأحوال لا يستحق المبلغ الشهري
الإضافي للعضو إلا إذا استحق معاشاً ولا يصرف لمن بلغ سن التقاعد وبقي في الخدمة إلا
منذ تركها". لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطالب بلغ سن التقاعد في 23/
10/ 1986 وصدر قرار وزير العدل رقم 4086 سنة 1986 باستبقائه في الخدمة حتى 30/ 6/ 1987
طبقا لنص المادة 69 من قانون السلطة القضائية فإنه لا يستحق المبلغ الشهري الإضافي
حتى هذا التاريخ. ويكون طلب استحقاقه من تاريخ بلوغه سن التقاعد على غير أساس متعيناً
رفضه.
