الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 744 لسنة 54 ق – جلسة 28 /03 /1996 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
الجزء الأول – السنة 47 – صـ 580

جلسة 28 من مارس سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم إبراهيم نائب رئيس المحكمة، صلاح سعداوي، محمد أحمد رشدي ونعيم عبد الغفار العتريس.


الطعن رقم 744 لسنة 54 القضائية

محكمة الموضوع "سلطتها في مسائل الواقع".
محكمة الموضوع. سلطتها في فهم الواقع في الدعوى. شرطه. أن يكون استخلاصها سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق.
حكم "عيوب التدليل: مخالفة الثابت بالأوراق".
إقامة الحكم قضاءه بتأييد الربط الإضافي على أن النشاط كان خافياً على المأمورية. إغفاله ما تضمنته مذكرة الفحص من دلالة سبق المحاسبة على النشاط في سنة النزاع. مخالفة للثابت بالأوراق.
1 – إنه وإن كان فهم الواقع في الدعوى من سلطة محكمة الموضوع، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق.
2 – لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بتأييد الربط الإضافي الذي أجرته المأمورية عن نشاط الاستيراد في سنة 1974 على أن هذا النشاط كان خافياً على المأمورية حتى كشفت عنه إخطارات مصلحة الجمارك وذلك وفقاً لمذكرة الفحص المؤرخة 27/ 3/ 1980 وكان البين من مذكرة الفحص السابقة والمؤرخة 18/ 4/ 1976 أنها تضمنت هذا النشاط وفقاً لإخطارات مصلحة الجمارك إلى جانب نشاط بيع التجزئة وتم تقدير الأرباح على هذه الأنشطة في سنة النزاع تقديراً حكمياً طبقاً لأحكام القانون رقم 77 لسنة 1969 وإذ أغفل الحكم تناول مذكرة الفحص الأولى المشار إليها ما تضمنته من دلالة بشأن المحاسبة على نشاط الاستيراد في سنة النزاع فإنه يكون مشوباً بالقصور ومخالفة الثابت بالأوراق مما أدى به إلى الخطأ في فهم الواقع في الدعوى.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح الطاعن عن نشاطه في تجارة "العطارة" عن سنتيّ 74، 1975 بمبلغ 325 ج إعمالاً لأحكام القانون 77 لسنة 69 متخذة سنة 1973 أساساً لهذا الربط ثم أجرت ربطاً إضافياً عن سنة 1974 لوجود نشاط آخر للممول "استيراد عطارة" وقدرت أرباحه بمبلغ 2613 جنيه و673 مليم وأخطرته بالنموذج 20 ضرائب. وإذ لم يرتض الطاعن هذا التقدير فقد أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت إلغاء الربط الإضافي. أقامت المطعون ضدها الدعوى رقم 1650 لسنة 1981 جنوب القاهرة الابتدائية طعناً في هذا القرار. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 26/ 10/ 82 بتأييد قرار اللجنة. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف 836 لسنة 99 ق لدى محكمة استئناف القاهرة التي قضت في 7/ 2/ 1984 بإلغاء الحكم المستأنف وقرار لجنة الطعن وتأييد قرار المأمورية في شأن الربط الإضافي عن سنة 1974. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة لرأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقول إن المأمورية حررت مذكرة فحص بتاريخ 18/ 4/ 76 اشتملت على نشاط الاستيراد وذلك لدى محاسبته عن أوجه نشاطه في سنة النزاع 1974 وقدرت أرباحه حكماً قياساً على عام 1973 – وإذ عادت المأمورية وقدرت ربطاً إضافياً عن ذات نشاط الاستيراد في سنة 1974 بمذكرة فحص بتاريخ 28/ 3/ 80 باعتبار أن هذا النشاط كان خافياً عليها – في حين أنه لم يكن كذلك – فقد ألغته لجنة الطعن وأيدتها محكمة أول درجة أخذاً بتقرير الخبير – إلا أن الحكم المطعون فيه قد أيد تقديرات المأمورية في شأن الربط الإضافي المشار إليه رغم أن نشاط الاستيراد لم يكن خافياً حيث تناولته مذكرة الفحص الأولى بتاريخ 18/ 4/ 76 فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه وإن كان فهم الواقع في الدعوى من سلطة محكمة الموضوع، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بتأييد الربط الإضافي الذي أجرته المأمورية عن نشاط الاستيراد في سنة 1974 على أن هذا النشاط كان خافياً على المأمورية حتى كشفت عنه إخطارات مصلحة الجمارك وذلك وفقاً لمذكرة الفحص المؤرخة 27/ 3 سنة 1980 وكان البين من مذكرة الفحص السابقة والمؤرخة 18/ 4/ 1976 أنها تضمنت هذا النشاط وفقاً لإخطارات مصلحة الجمارك إلى جانب نشاط بيع التجزئة وتم تقدير الأرباح على هذه الأنشطة في سنة النزاع تقديراً حكمياً طبقاً لأحكام القانون رقم 77 لسنة 1969 وإذ أغفل الحكم تناول مذكرة الفحص الأولى المشار إليها مع ما تضمنته من دلالة بشأن المحاسبة على نشاط الاستيراد في سنة النزاع فإنه يكون مشوباً بالقصور ومخالفة الثابت بالأوراق مما أدى به إلى الخطأ في فهم الواقع في الدعوى بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات