الطعن رقم 1925 لسنة 53 قضائية – جلسة 20 /12 /1988
أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
الجزء الثاني – السنة 39 – صـ 1371
جلسة 20 من ديسمبر سنة 1988
برئاسة السيد المستشار/ يحيى الرفاعي – نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد شوقي – نائب رئيس المحكمة، محمد وليد الجارحي، محمود رضا الخضيري وأحمد الحديدي.
الطعن رقم 1925 لسنة 53 قضائية
نقض "ميعاد الطعن" "ميعاد المسافة".
للطاعن المقيم بالخارج. إضافة ميعاد مسافة قدره ستون يوماً إلى ميعاد الستين يوماً
المقررة للطعن بالنقض.
حكم "تنفيذ الأحكام الأجنبية".
تنفيذ الحكم الأجنبي شرطه. م 298 مرافعات. إعلان المطعون ضدها بالدعوى التي قضى فيها
بتسليم نسخة تنفيذية ثانية منه وبالحكم الصادر فيها. ليس من شروط الأمر بتنفيذه. رفض
الحكم المطعون فيه الدعوى على سند من ذلك. خطأ في القانون.
1- لما كان للطاعن المقيم بالخارج – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يضيف إلى
ميعاد الستين يوماً المحدد للطعن بالنقض ميعاد مسافة مقداره ستون يوماً أخرى، وكان
البين من الأوراق أن الطاعنتين تقيمان في لبنان وقد أودعتا صحيفة الطعن في اليوم الأخير
من ميعاد الطعن مضافاً إليه ميعاد المسافة المشار إليه فإن الطعن يكون قد أقيم في الميعاد
ويكون الدفع المبدي بسقوطه على غير أساس.
2- النص في المادة 298 من قانون المرافعات على أنه "لا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد
التحقيق مما يأتي: أن محاكم الجمهورية غير مختصة بالمنازعة التي صدر فيها الحكم
أو الأمر وأن المحاكم الأجنبية التي أصدرته مختصة بها طبقاً لقواعد الاختصاص الدولي
المقررة في قانونها أن الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم قد كلفوا بالحضور
ومثلوا تمثيلاً صحيحاً أن الحكم أو الأمر حاز قوة الأمر المقضي طبقاً لقانون المحكمة
التي أصدرته أن الحكم أو الأمر لا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محاكم الجمهورية
ولا يتضمن ما يخالف النظام العام أو الآداب فيها" يدل على أن الحكم المقصود التحقق
من توافر هذه الشروط فيه هو الحكم المطلوب تنفيذه، وأنه ليس من شروط إجابة طلب الأمر
بالتنفيذ التحقق من إعلان الدعوى التي قضى فيها بتسليم نسخة تنفيذية ثانية منه ولا
التحقق من إعلان الحكم الصادر في تلك الدعوى – الذي يكون قد تم تنفيذه فعلاً بتسليم
تلك النسخة لطالبها – ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام
قضاءه على ما أورده بمدوناته من أن "المستأنف عليها – المطعون ضدها – لم تعلن بصحيفة
طلب النسخة التنفيذية الثانية ولا بالحكم الصادر في تلك الدعوى" فإنه يكون قد خالف
القانون وأخطأ في تطبيقه وحجب نفسه بذلك عن بحث باقي شروط التنفيذ.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنتين
أقامتا الدعوى 5649 لسنة 1979 مدني شمال القاهرة الابتدائية على الطاعنة بطلب الأمر
بتنفيذ الحكم النهائي الصادر بتاريخ 28/ 5/ 1964 من محكمة استئناف بيروت والقاضي بإلزامها
بأن تدفع إلى مورثهما "……." مبلغ 73851.25 ليرة لبنانية وفوائده القانونية اعتباراً
من 2/ 2/ 1959 والرسوم والنفقات ومبلغ خمسين ليرة مقابل أتعاب المحاماة. ومحكمة أول
درجة حكمت في 4/ 11/ 1980 برفض الدعوى. استأنفت الطاعنتان هذا الحكم بالاستئناف 5659
لسنة 97 ق القاهرة. وبتاريخ 26/ 3/ 1983 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف.
طعنت الطاعنتان في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت المطعون ضدها مذكرة دفعت فيها بسقوط
الحق في الطعن. وأبدت النيابة الرأي برفض هذا الدفع وبرفض الطعن. وعرض الطعن على هذه
المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع بسقوط الحق في الطعن أن الطاعنتين أودعتا صحيفته بتاريخ 24/ 7/
1983 في حين أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 26/ 3/ 1983 فيكون الطعن قد رفع بعد الميعاد.
وحيث إن هذا الدفع مردود، ذلك أنه لما كان للطاعن المقيم بالخارج – وعلى ما جرى به
قضاء هذه المحكمة – أن يضيف إلى ميعاد الستين يوماً المحدد للطعن بالنقض ميعاد مسافة
مقداره ستون يوماً أخرى، وكان البين من الأوراق أن الطاعنتين تقيمان في لبنان وقد أودعتا
صحيفة الطعن في اليوم الأخير من ميعاد الطعن مضافاً إليه ميعاد المسافة المشار إليه
فإن الطعن يكون قد أقيم في الميعاد ويكون الدفع المبدي بسقوطه على غير أساس.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنتان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه،
ذلك أنه أقام قضاءه برفض دعواهما على أن المطعون ضدها لم تعلن إعلاناً صحيحاً بصحيفة
دعوى الحصول على نسخة تنفيذية ثانية من الحكم المطلوب الأمر بتنفيذه في حين أن التحقق
من صحة ذلك الإعلان ليس من الشروط اللازمة للأمر بالتنفيذ.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 298 من قانون المرافعات على أنه:
"لا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يأتي: أن محاكم الجمهورية غير مختصة
بالمنازعة التي صدر فيها الحكم أو الأمر وأن المحاكم الأجنبية التي أصدرته مختصة بها
طبقاً لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة في قانونها. أن الخصوم في الدعوى
التي صدر فيها الحكم قد كلفوا بالحضور ومثلوا تمثيلاً صحيحاً. أن الحكم أو الأمر
حاز قوة الأمر المقضي طبقاً لقانون المحكمة التي أصدرته. أن الحكم أو الأمر لا
يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محاكم الجمهورية ولا يتضمن ما يخالف النظام العام
أو الآداب فيها." – يدل على أن الحكم المقصود التحقيق من توافر هذه الشروط فيه هو الحكم
المطلوب تنفيذه وأنه ليس من شروط إجابة طلب الأمر بالتنفيذ التحقق من إعلان الدعوى
التي قضى فيها بتسليم نسخة تنفيذية ثانية منه ولا التحقق من إعلان الحكم الصادر في
تلك الدعوى – الذي يكون قد تم تنفيذه فعلاً بتسليم تلك النسخة لطالبها – ولما كان ذلك
وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه على ما أورده بمدوناته من أن
"المستأنف عليها – المطعون ضدها – لم تعلن بصحيفة طلب النسخة التنفيذية الثانية ولا
بالحكم الصادر في تلك الدعوى" فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وحجب نفسه
بذلك عن بحث باقي شروط التنفيذ وهو ما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه
الطعن.
