الطعن رقم 1287 لسنة 53 ق – جلسة 19 /12 /1988
أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
الجزء الثاني – السنة 39 – صـ 1345
جلسة 19 من ديسمبر سنة 1988
برئاسة السيد المستشار/ د. جمال الدين محمود – نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ منصور حسين عبد العزيز، أحمد طارق البابلي – نائبي رئيس المحكمة، محمد السعيد رضوان وعزت البنداري.
الطعن رقم 1287 لسنة 53 القضائية
1- تأمينات اجتماعية "معاش" "الحد الأدنى للمعاش".
أصحاب المعاشات ممن انتهت خدمتهم قبل العمل بالقانون 46 لسنة 1974. زيادة الحد
الأدنى المقرر لمعاشهم وفقاً للقوانين الصادرة في هذا الشأن اعتباراً من تواريخ نفاذها. علة
ذلك.
مؤدى نصوص التشريعات م/ 1 ق القانون 46 لسنة 1974 بشأن رفع الحد الأدنى للمعاش، القانون
7 لسنة 1977 بشأن تقرير إعانة إضافية لأصحاب المعاشات والمستحقين، والفقرتين 2، 3 من
المادة 24 من القانون 25 لسنة 1977 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي، المادة
الأولى من القانون 44 لسنة 1978 بزيادة المعاشات، المادة الأولى من القانون 62 لسنة
1980 بتقرير إعانة غلاء إضافية لأصحاب المعاشات والمستحقين، والمادة الثامنة من القانون
93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي…… والذين انتهت خدمتهم
قبل 31/ 12/ 1974 – زيادة الحد الأدنى للمعاش وفي الوقت نفسه رفع المعاشات السابق ربطها
لتلاحق الزيادة في الحد الأدنى رعاية من المشرع وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون
46 لسنة 1974 لأصحاب المعاشات ممن انتهت خدمتهم قبل العمل به للإفادة من تلك الزيادة
من تواريخ نفاذها المنصوص عليها.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في
أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 2332 سنة 1975 عمال كلي دمنهور على الطاعنة (الهيئة
العامة للتأمينات الاجتماعية) وآخرين لم يختصموا في الطعن وطلب الحكم بإلزام الطاعنة
بأن تدفع له معاشاً شهرياً مقداره 15.600 جنيه. اعتباراً من 21/ 10/ 1970 واحتياطياً
بأن تدفع له مبلغ 450 جنيه. وقال بياناً لها أنه التحق بالعمل لدى……. بوظيفة ميكانيكي
وابور مياه منذ أكثر من أربعين عاماً لقاء أجر شهري مقداره عشرة جنيهات وفي 20/ 10/
1970 فصله صاحب العمل لبلوغه سن التقاعد وطلب من الطاعنة صرف مستحقاته من معاش أو تعويض
الدفعة الواحدة إلا أنها امتنعت رغم إقرارها بأنه مؤمن عليه لديها بالاشتراك رقم 239/
255 فأقام دعواه بطلباته السالفة البيان وفي 12/ 12/ 1977 قضت المحكمة بندب مكتب الخبراء
لأداء المهمة المبينة بمنطوق الحكم وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت في 18/ 1/ 1978 بإحالة
الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفي ما تدون بمنطوق حكمها، وبعد سماع الشهود حكمت في 7/
6/ 1980 برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية "مأمورية
دمنهور" وقيد الاستئناف برقم 508 سنة 36 ق، وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى
وقدم تقريراً بنتيجة أعماله حكمت في 19/ 3/ 1983 بإلغاء الحكم المستأنف وبأحقية المطعون
ضده للحد الأدنى للمعاش الشهري اعتباراً من 21/ 10/ 1970 وبإلزام الطاعنة بأن تدفع
إليه مبلغ 1063.976 جملة المعاش المستحق له عن المدة من التاريخ السالف حتى نهاية شهر
فبراير سنة 1982 ومبلغ عشرين جنيهاً معاشاً شهرياً اعتباراً من أول مارس سنة 1982.
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي
برفض الطعن وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة
رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون
والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول أنه لما كان يتعين على الحكم الوقوف عند حد التقرير
بتسوية معاش المطعون ضده وفقاً للحد الأدنى المقرر وقت استحقاقه في 21/ 10/ 1970 وكان
الحكم قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على رفع معاش المطعون ضده إلى مبلغ 6 جنيه شهرياً
اعتباراً من 1/ 5/ 1974 وإلى مبلغ 9 جنيه شهرياً اعتباراً من 1/ 1/ 1977 وإلى مبلغ
12 جنيه شهرياً اعتباراً من 1/ 7/ 1978 وإلى مبلغ 15 جنيه شهرياً اعتباراً من 1/ 1/
1980 ثم إلى مبلغ 20 جنيه شهرياً اعتباراً من 1/ 7/ 1981 استناداً إلى القوانين 46
لسنة 1974، 25 لسنة 1975، 44 لسنة 1978، 62 لسنة 1980، 61 لسنة 1980، 61 لسنة 1981
وأجرى حساب متجمد المعاش له عن المدة محل المطالبة على هذا الأساس فإنه يكون قد أعمل
هذه القوانين بأثر رجعي دون سند من القانون بما يجعله معيباً بمخالفة القانون والخطأ
في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 46 لسنة 1974
بشأن رفع الحد الأدنى للمعاش على أن يكون الحد الأدنى للمعاش وفقاً لأحكام قوانين المعاشات
الحكومية المدنية والعسكرية والتأمينات الاجتماعية بما في ذلك الإضافات على النحو الآتي
( أ ) ستة جنيهات شهرياً بالنسبة للمنتفع….." وترفع المعاشات الحالية إلى القدر المشار
إليه في كل من البندين (أ، ب) "والنص في المادة الخامسة من ذات القانون على أن ينشر
هذا" القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول مايو سنة 1974 والنص في
المادة الثانية من مواد إصدار القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي
على أن" يحل هذا القانون محل التشريعات الآتية: "…… …… ……. …….
……. ……. ……. ……. ……. …….. …….
القانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية……. الخ النص
في المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 1977 بتقرير إعانة إضافية لأصحاب المعاشات
والمستحقين على أن "تضاف إعانة بمقدار 10% إلى المعاشات المستحقة والتي تستحق وفقاً
لأحكام التشريعات التالية ……. ……. ……. ……. …….
…… ……. ……. القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين
الاجتماعي…… الخ والنص في المادة الثامنة منه على أن ينشر هذا القانون في الجريدة
الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول يناير سنة 1977……" الخ والنص في الفقرتين الثانية
والثالثة من المادة 24 للقانون رقم 25 لسنة 1977 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي
على أن "……. ويكون الحد الأدنى لمعاش المؤمن عليه في جميع الحالات المنصوص عليها
بالمادة – تسعة جنيهات شهرياً بما في ذلك إعانة غلاء المعيشة المنصوص عليها بالمادة
165 وترفع المعاشات المستحقة قبل تاريخ العمل بهذا القانون وفقاً لتأمين الشيخوخة والعجز
والوفاة إلى القدر المنصوص عليه في الفقرة السابقة وتتحمل الخزانة العامة بقيمة هذه
الزيادة" والنص في المادة من القانون المذكور على أن ينشر هذا القانون في الجريدة
الرسمية ويعمل بأحكامه من تاريخ العمل بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم
79 لسنة 1975 وذلك مع مراعاة ما يلي ……. تصرف الفروق المالية المترتبة على
مواد قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدلة بأحكام هذا
القانون اعتباراً من التواريخ المحددة فيما يلي ( أ ) الفروق الناتجة عن رفع الحد الأدنى
لمعاش المؤمن عليه وصاحب المعاش والأرملة اعتباراً من 1/ 1/ 1977. الخ والنص في المادة
الأولى من القانون رقم 44 لسنة 1978 بزيادة المعاشات على أن "تزاد بنسبة 15% المعاشات
المستحقة والتي تستحق حتى 31/ 12/ 1978 وفقاً لأحكام التشريعات التالية …….
……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي…. الخ" وفي المادة 6 من
ذات القانون على أن "يرفع الحد الأدنى للمعاش المنصوص عليه بقانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 إلى القدر الآتي اثني عشر جنيهاً بالنسبة لمعاش المؤمن
عليه أو صاحب المعاش… الخ" والنص في الفقرة الأولى من المادة 7 من القانون المذكور
على أن "ترفع المعاشات المستحقة قبل تاريخ العمل بهذا القانون إلى الحد الأدنى المشار
إليه بالمادة السابقة…. الخ" وفي المادة 11 منه على أن "ينشر هذا القانون في الجريدة
الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول يوليو 1978…. الخ" والنص في المادة الأولى من القانون
رقم 62 لسنة 1980 المعاشات والمستحقين على أن "تضاف إعانة غلاء للمعاشات المستحقة والتي
تستحق وفقاً لأحكام التشريعات التالية ……. ……. ……. …….
……. …….. ……. القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين
الاجتماعي……. الخ والنص في المادة الثانية منه على أن "تحسب إعانة الغلاء الإضافية
المنصوص عليها في المادة السابقة بواقع 10% من مجموع المستحقين من المعاش والإعانة
الإضافية والزيادة في المعاشات وإعانة غلاء المعيشة المقررة بالقوانين أرقام لسنة
1977 بتقرير إعانة إضافية لأصحاب المعاشات ولسنة 1978 بزيادة المعاشات…….
وتربط هذه الإعانة لصاحب المعاش أو مجموع المستحقين بحسب الأحوال بحد أقصى ستة جنيهات
شهرياً وبحد أدنى ثلاثة جنيهات شهرياً ولو تجاوز المجموع الحد الأقصى للمعاش المنصوص……
الخ" والنص في المادة العاشرة منه على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل
به من أول يناير سنة 1980……. الخ والنص في المادة الثامنة من القانون رقم 93 لسنة
1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على
أن تزاد بنسبة 10% بحد أقصى مقداره ستة جنيهات شهرياً وبحد أدنى مقداره جنيهان شهرياً
المعاشات المستحقة للعاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أو
المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لأي من هذه – الجهات أو غيرها من الوحدات
الاقتصادية بالقطاع العام الذين انتهت خدمتهم قبل 31/ 12/ 1974 وتراعي في هذه الزيادة
الأحكام الآتية…… الخ وفي الفقرة الأولى من المادة الثانية عشر من القانون على
أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لنشره وذلك مع مراعاة
ما يلي: يعلم بأحكام المادة الثامنة من هذا القانون اعتباراً من أول يناير سنة 1980..
الخ" والنص في المادة الأولى من القانون رقم 61 لسنة 1981 على أن "تزاد بنسبة 10% المعاشات
المستحقة حتى 30/ 6/ 1981 وفقاً لأحكام التشريعات التالية ……. ……. …….
……. ……. ……. القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين
الاجتماعي…… الخ" والنص في المادة الثانية منه على أن يراعى في تطبيق حكم المادة
السابقة القواعد الآتية 1 – ……. 2- تربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بحد أقصى
مقداره عشرة جنيهات شهرياً وبحد أدنى مقداره ثلاثة جنيهات شهرياً أو يكمل مجموع المستحق
له من معاش وإعانات وزيادات إلى عشرين جنيهاً شهرياً أيهما أكبر….. الخ" وفي المادة
التاسعة عشر منه على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من
1/ 7/ 1981…. الخ" لما كان ذلك وكان نظام التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية
يهدف إلى تأمين الأفراد عند انتهاء خدمتهم بإيجاد إيراد شهري ثابت يتمثل في المعاشات
التي تصرف لهم ولأسرهم وفقاً لقوانين التأمينات والمعاشات المدنية ونظراً لأن الحد
الأدنى للمعاشات يبلغ 3.600 جنيه لصاحب المعاش، 500 مليم لكل مستحق عنه بما في ذلك
الإضافات ورعاية لهؤلاء العاملين وأسرهم وتطويراً لفاعلية نظام التأمين الاجتماعي فقد
رفع المشرع الحد الأدنى للمعاش بالقانون رقم 46 لسنة 1974 إلى مبلغ 6 جنيه شهرياً كما
رفع المعاش المربوط إلى ذلك القدر لذلك يحق للعاملين بقوانين المعاشات الأخرى الموجودين
بالخدمة فعلاً أو انتهت مدة خدمتهم قبل العمل بهذا القانون وما يزالون على قيد الحياة
أن يفيدوا من هذا القانون. وكان الثابت في الدعوى أن الحكم المطعون فيه اعتد في حساب
معاش المطعون ضده والمقضي له به على ما ورد بتقرير الخبير المنتدب من محكمة الاستئناف
الذي أجرى حساب على أساس الحد الأدنى للمعاش اعتباراً من 21/ 10/ 1970 طبقاً لأحكام
القانون رقم 63 لسنة 1964 وكانت القوانين التي صدرت بعد ذلك وهي القوانين أرقام 46
لسنة 1974، 25 لسنة 1977، 7 لسنة 1977، 44 لسنة 1978، 62 لسنة 1980، 93 لسنة 1980،
61 لسنة 1981 قد تضمنت زيادة الحد الأدنى للمعاش وفي الوقت نفسه رفع المعاشات السابق
ربطها لتلاحق الزيادة في الحد الأدنى رعاية من المشرع وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 46 لسنة 1974 لأصحاب المعاشات ممن انتهت خدمتهم قبل العمل به للإفادة من
تلك الزيادة وكان الخبير المنتدب قد أضاف الزيادات التي استخدمتها التشريعات سالفة
البيان من تواريخ نفاذها المنصوص عليها فيها فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح
وكان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من هذا التقرير دعامة لقضائه للمطعون ضده بالفروق المستحقة
له بعد خصم ما كان قد قبضه فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي عليه على غير
أساس.
