الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1449 لسنة 48 ق – جلسة 28 /12 /1983 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
الجزء الثاني – السنة 34 – صـ 1964

جلسة 28 من ديسمبر 1983

برئاسة السيد المستشار جهدان عبد الله وعضوية السادة المستشارين ماهر قلادة واصف، مصطفى زعزوع، حسين علي حسين والحسيني الكناني.


الطعن رقم 1449 لسنة 48 القضائية

1، 2 – إيجار "إيجار الأماكن" "أسس تقدير الأجرة". تجزئة "أحوال عدم التجزئة".
1 – أسس تحديد أجرة المباني كالأسس التي تقوم عليها م 10، 11 ق 52 لسنة 1969 المقابلتين للمادتين 14، 15 ق 49/ 1977. وجوب تقدير أجرة المبنى إجمالاً ثم توزيعها على وحداته النزاع في أسس هذا التقدير. أثره. نزاع في موضوع غير قابل للتجزئة. وجوب الحكم فيه لجميع مالكي المبنى ومستأجريه على السواء.
2 – إغفال الطاعن اختصام بعض المحكوم لهم في الحكم المطعون فيه الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة. أثره. بطلان الطعن.
1 – النص في المادتين العاشرة والحادية عشر من القانون رقم 52 لسنة 1969 – المقابلتين للمادتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة من القانون رقم 49 لسنة 1977 – على أسس معينة لتحديد أجرة المباني يوجبه تقدير أجرة المبنى إجمالاً ثم توزيعها على وحداته، ومن ثم فإن تقديرها هو مما تتأثر به حتماً أجرة كافة الوحدات ويكون النزاع في أسس هذا التقدير المشتركة – ومنها ثمن الأرض وتكاليف الأساسات وتوصيلات المرافق الخارجية وعدد الطوابق التي يجب أن يقسم عليها كل ذلك – هو نزاع في موضوع غير قابل للتجزئة ولا يحتمل الفصل فيه غير حل واحد بعينه ويستلزم أن يكون الحكم فيه واحداً بالنسبة لجميع مالكي المبنى ومستأجريه على السواء.
2 – لما كانت المادة 253 من قانون المرافعات التي قيدت مطلق حكم الشق الأخير في المادة 218/ 2 منه توجب اشتمال صحيفة الطعن بالنقض على أسماء جميع الخصوم الواجب اختصامهم فيه مما مفاده، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة، أنه إذا أغفل الطاعن أن يختصم في الميعاد بعض المحكوم لهم في الحكم المطعون فيه الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة، كان طعنه باطلاً، وكان البين من أوراق الطعن أن الحكم المطعون فيه صادر في مادة تقدير أجرة المبنى الذي يملكه الطاعنان ويستأجر المطعون ضدهم وحدات فيه، وهؤلاء وأولئك ينازعون في أسس تقدير الأجرة الخاصة بثمن الأرض وتكاليف الأساسات وتوصيلات المرافق الخارجية وعدد الطوابق التي يقسم عليها مجموع كل ذلك هل هو الخمسة الطوابق القائمة الآن أم هو العشرة الطوابق التي تسمح بها قيود الارتفاع القانونية، ومن ثم فهو صادر في موضوع غير قابل للتجزئة، لما كان ذلك وكان الطاعنان لم يوجها طعنهما الحالي في الميعاد المقرر لرفعه إلى المستأجر السابق عليه – ….. وهم من المستأجرين الصادر لصالحهم الحكم المطعون فيه، فإن الطعن يكون باطلاً ولا يصححه اختصامهم فيه بعد انقضاء ميعاد رفعه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أنه إذ أصدرت لجنة تحديد الإيجارات قرارها بتحديد أجرة المبنى محل النزاع الذي يملكه الطاعنان بمبلغ 78.692 فقد طعنا عليه بالدعوى رقم 8048 سنة 1970 مدني القاهرة الابتدائية طالبين تعديله إلى أقل. ضمت المحكمة الدعويين وقيدتا معاً برقم 3642 سنة 1971 مدني شمال القاهرة الابتدائية وندبت فيهما خبيراً وبعد أن قدم تقريره ندبت مكتب الخبراء وبعد أن قدم بدوره تقريره حكمت بتحديد أجرة المبنى بمبلغ 103.665 شهرياً. استأنف المطعون ضدهم الحكم بالاستئناف رقم 2919 سنة 94 قضائية القاهرة. بتاريخ 30/ 5/ 1978 قضت المحكمة بإلغاء الحكم وبتحديد أجرة المبنى بمبلغ 79.979. طعن الطاعنان على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن النص في المادتين العاشرة والحادية عشرة من القانون رقم 52 لسنة 1969 – المقابلتين للمادتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة من القانون رقم 49 لسنة 1977 – على أسس معينة لتحديد أجرة المباني، يوجب تقدير أجرة المبنى إجمالاً ثم توزيعها على وحداته، ومن ثم فإن تقديرها هو مما تتأثر به حتماً أجرة كافة الوحدات ويكون النزاع في أسس هذا التقدير المشتركة – ومنها ثمن الأرض وتكاليف الأساسات وتوصيلات المرافق الخارجة وعدد الطوابق التي يجب أن يقسم عليها كل ذلك – هو نزاع في موضوع غير قابل للتجزئة ولا يحتمل الفصل فيه غير حل واحد بعينه ويستلزم أن يكون الحكم فيه واحداً بالنسبة لجميع مالكي المبنى ومستأجريه على السواء. لما كان ذلك وكانت المادة 253 من قانون المرافعات التي قيدت مطلق حكم الشق الأخير في المادة 218/ 2 منه توجب اشتمال صحيفة الطعن بالنقض على أسماء جميع الخصوم الواجب اختصامهم فيه مما مفاده، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة، أنه إذا أغفل الطاعن أن يختصم في الميعاد بعض المحكوم لهم في الحكم المطعون فيه الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة، كان طعنه باطلاً، وكان البين من أوراق الطعن أن الحكم المطعون فيه صادر في مادة تقدير أجرة المبنى الذي يملكه الطاعنان ويستأجر المطعون ضدهم وحدات فيه، وهؤلاء وأولئك ينازعون في أسس تقدير الأجرة الخاصة بثمن الأرض وتكاليف الأساسات وتوصيلات المرافق الخارجية وعدد الطوابق التي يقسم عليها مجموع كل ذلك هل هو الخمسة الطوابق القائمة الآن أم هو العشرة الطوابق التي تسمح بها قيود الارتفاع القانونية ومن ثم فهو صادر في موضوع غير قابل للتجزئة، لما كان ذلك وكان الطاعنان لم يوجها طعنهما الحالي في الميعاد المقرر لرفعه إلى…… و…… و…… – المستأجر السابق عليه – …….، وهم من المستأجرين الصادر لصالحهم الحكم المطعون فيه، فإن الطعن يكون باطلاً ولا يصححه اختصامهم فيه بعد انقضاء ميعاد رفعه.
ولما تقدم يتعين الحكم ببطلان الطعن.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات