الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 344 لسنة 53 ق – جلسة 29 /11 /1988 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
الجزء الثاني – السنة 39 – صـ 1252

جلسة 29 من نوفمبر سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ يحيى الرفاعي – نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمود شوقي – نائب رئيس المحكمة، أحمد مكي، محمد وليد الجارحي ومحمود رضا الخضيري.


الطعن رقم 344 لسنة 53 القضائية

نقض "الخصوم في الطعن". "الصفة في الطعن".
عدم إيداع الطاعن مع التوكيل وحتى نظر الطعن ما يدل على صفته كوارث للمحكوم عليها. أثره. عدم قبول الطعن.
لما كان الطاعن قد أقام طعنه الماثل بصفته وارثاً للمرحومة…… ولم يودع مع التوكيل أو يقدم لدى نظر الطعن ما يدل على ذلك فإن الطعن يكون غير مقبول.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى 134 لسنة 1979 مدني بور سعيد الابتدائية بطلب الحكم بطرد…… من العين المبينة بالصحيفة، وقالوا بياناً لدعواهم أنهم يمتلكون قطعة من الأرض وقد وضعت المدعى عليها اليد على بعضها اغتصاباً فأقاموا دعواهم بالطلب السالف. ومحكمة أول درجة ندبت خبيراً في 23/ 3/ 1980 لأداء المهمة المبينة بمنطوق حكمها، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 31/ 1/ 1982 – بذلك الطلب. استأنفت المحكوم عليها هذا الحكم بالاستئناف 113 لسنة 23 ق الإسماعيلية. ومحكمة الاستئناف قضت في 18/ 12/ 1982 بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي أصلياً بعدم قبول الطعن – واحتياطياً برفضه. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع بعدم قبول الطعن أن الطاعن لم يكن خصماً في النزاع الذي فصلت فيه محكمة الاستئناف ولم يقدم ما يدل على صفته في الطعن.
وحيث إن هذا الدفع في محله ذلك أنه لما كان الطعن قد أقام طعنه الماثل بصفته وارثاً للمرحومة…… ولم يودع مع التوكيل أو يقدم لدى نظر الطعن ما يدل على ذلك فإن الطعن يكون غير مقبول.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات