الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعنان رقما 1045، 1834 لسنة 58 قضائية – جلسة 28 /11 /1988 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
الجزء الثاني – السنة 39 – صـ 1236

جلسة 28 من نوفمبر سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ مصطفى زعزوع – نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ الحسيني الكناني، فهمي الخياط – نائبي رئيس المحكمة، كمال نافع ويحيى عارف.


الطعنان رقما 1045، 1834 لسنة 58 قضائية

(1 – 2) إيجار الأماكن "التكرار في التأخير في الوفاء بالأجرة".
تكرار امتناع المستأجر أو تأخيره عن سداد الأجرة الموجب للحكم بالإخلاء. م 18/ ب ق 136 لسنة 1981 المقابلة للمادتين 31/ 1 ق 49 لسنة 1977، 23/ 1 ق 52 لسنة 1969. المقصود به. توافر حالة التكرار. شرطه. وجوب أن تكون واقعة التأجير أو الامتناع عن سداد الأجرة لاحقة على صدور حكم نهائي في دعوى المؤجر الأولى الموضوعية بالإخلاء أو دعواه المستعجلة بالطرد. القضاء في تلك الدعوى بعدم القبول أو الرفض لسبب آخر غير قيام المستأجر بالوفاء بالأجرة إبان نظرها. أثره. انتفاء حالة التكرار.
إقامة المؤجر دعوى الإخلاء للتكرار فور صدور الحكم الابتدائي بإخلاء المستأجر لامتناعه عن سداد الأجرة وإبان نظر الاستئناف المرفوع عن ذلك الحكم. إلغاء محكمة الاستئناف هذا الحكم لسداد المتأخر عن الأجرة ولثبوت عرض المستأجر لجزء منها على المؤجر قبل انعقاد الخصومة فيها. أثره. عدم قيام حالة تكرار الامتناع أو التأخر عن الوفاء بالأجرة. اتخاذ الحكم المطعون فيه من مجرد رفع تلك الدعوى وصدور حكم غير نهائي فيها سنداً لثبوت حالة التكرار. خطأ.
1- المقصود بالتكرار في الامتناع أو التأخير عن سداد الأجرة الموجب للإخلاء فيما يعنيه عجز المادة 18/ ب من القانون 136 لسنة 1981 المقابلة للمادة 31/ 1 من القانون 49 لسنة 1977 والمادة 23/ 1 من القانون 52 لسنة 1969 أن يكون المستأجر قد رد على عدم الوفاء بالأجرة في مواقيتها، ولا يكفي لتحقق ذلك التكرار إقامة المؤجر دعوى موضوعية بالإخلاء أو دعوى مستعجلة بالطرد ضد المستأجر لتأخره أو امتناعه عن سداد الأجرة في مواعيدها ويستمر تأخر هذا الأخير أو امتناعه إبان نظر تلك الدعوى عن الوفاء بالأجرة التي استحقت في ذمته وحتى قفل باب المرافعة فيها إذ مثل ذلك في جملته حالة تأخير أو امتناع واحدة باعتبار أن المستأجر إذا قعد عن الوفاء بجزء من هذه الأجرة ولو عن فترة لاحقة لتلك الواردة في التكليف بالوفاء فقد تعرض لصدور حكم ضده بالإخلاء أو الطرد وأن توقيه صدور مثل هذا الحكم لازمه أداء كامل الأجرة المستحقة حتى قفل باب المرافعة في الدعوى إلى جانب المصاريف والنفقات الفعلية وبالتالي فإنه حتى يتحقق التكرار يتعين أن تكون واقعة التأخير أو الامتناع التالية عن سداد الأجرة لاحقة على صدور حكم نهائي في الدعوى الأولى وأن تكون عدم إجابة المؤجر إلى طلب الإخلاء أو الطرد في تلك الدعوى مرده قيام المستأجر بأداء الأجرة إبان نظرها إذ بذلك تثبت سابقة تأخره أو امتناعه عن سدادها أما إذا قضى في الدعوى الأولى بعدم القبول أو بالرفض لسبب آخر فإنها لا تعد كذلك.
2- إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده أقام الدعوى الماثلة – دعوى الإخلاء للتكرار – فور صدور الحكم الابتدائي بإخلاء الطاعن من العين المؤجرة لامتناعه عن سداد الأجرة في مدة سابقة وإبان نظر الاستئناف المرفوع عن هذا الحكم والذي قضى فيه بإلغائه قبل صدور الحكم المطعون فيه لسداد المتأخر من الأجرة بما فيها أجرة المدة المقامة بسببها الدعوى الحالية وأن الطاعن قام بعرض جزء ون الطاوزززوووجزء من تلك الأجرة على المطعون ضده في (…….) قبل إعلانه بصحيفة الدعوى الأخيرة وانعقاد الخصومة فيها الأمر الذي لا تقوم معه حالة تكرار الامتناع أو التأخر عن الوفاء بالأجرة وإذ اتخذ الحكم المطعون فيه من مجرد رفع تلك الدعوى وصدور حكم غير نهائي فيها سنداً في ثبوت تكرار تأخر الطاعن وامتناعه عن الوفاء بالأجرة يبرر الحكم بإخلائه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 9853 سنة 1986 شمال القاهرة الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بإخلائه من العين المؤجرة له المبينة بالصحيفة لتأخره عن أداء الأجرة وقيمة استهلاك المياه ورسم النظافة عن المدة من أول أغسطس سنة 1985 حتى يوليو سنة 1986 وجملتها 80.940 جنيه رغم تكليفه بوفائها، وتكرار امتناعه عن الوفاء بها قضت المحكمة بالإخلاء. استأنف الطاعن بالاستئناف رقم 5313 سنة 104 ق القاهرة وبتاريخ 24/ 2/ 1988 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعنين رقمي 1045، 1834 سنة 58 ق فأمرت المحكمة بضمهما ليصدر فيهما حكم واحد، وقدمت النيابة مذكرة في الطعنين رأت فيهما نقض الحكم وإذ عرضا على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن في الطعنين على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم اتخذ من سبق القضاء بإخلائه من العين المؤجرة للتخلف عن دفع الأجرة في الدعوى رقم 1049 سنة 1985 مدني شمال القاهرة سنداً للقول بتكرار تخلفه ومبرراً للإخلاء، في حين أن الحكم الصادر في هذه الدعوى كان ما زال مستأنفاً وقضى بإلغائه للوفاء بكامل الأجرة قبل أن يصدر الحكم المطعون فيه كما أنه كان قد قام بسداد أجرة المدة من أغسطس سنة 1985 حتى أبريل سنة 1986 بموجب إنذار عرض أعلن للمطعون ضده في 6/ 11/ 1985 قبل رفع الدعوى المطعون على حكمها.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقصود بالتكرار في الامتناع أو التأخير عن سداد الأجرة الموجب للإخلاء فيما يعنيه عجز المادة 18/ ب من القانون 136 سنة 1981 المقابلة للمادة 31/ 1 من القانون 49 لسنة 1977 والمادة 23/ 1 من القانون 52 سنة 1969 أن يكون المستأجر قد رد على عدم الوفاء بالأجرة في مواقيتها، ولا يكفي لتحقيق ذلك التكرار إقامة المؤجر دعوى موضوعية بالإخلاء أو دعوى مستعجلة بالطرد ضد المستأجر لتأخره أو امتناعه عن سداد الأجرة في مواعيدها ويستمر تأخر هذا الأخير أو امتناعه إبان نظر تلك الدعوى عن الوفاء بالأجرة التي استحقت في ذمته وحتى قفل باب المرافعة فيها، إذ يمثل في جملته حالة تأخير أو امتناع واحدة، باعتبار أن المستأجر إذا قعد عن الوفاء بجزء من هذه الأجرة ولو عن فترة لاحقة لتلك الواردة في التكليف بالوفاء فقد يتعرض لصدور حكم ضده بالإخلاء أو الطرد وأن توقيه صدور مثل هذا الحكم ضده لازمه أداء كامل الأجرة المستحقة حتى قفل باب المرافعة في الدعوى إلى جانب المصاريف والنفقات الفعلية، وبالتالي فإنه حتى يتحقق التكرار بتعين أن تكون واقعة التأخير أو الامتناع التالية عن سداد الأجرة لاحقة على صدور حكم نهائي في الدعوى الأولى، وأن يكون عدم إجابة المؤجر إلى طلب الإخلاء أو الطرد في تلك الدعوى مرده قيام المستأجر بأداء الأجرة إبان نظرها، إذ بذلك تثبت سابقة تأخره أو امتناعه عن سدادها، أما إذا قضى في الدعوى الأولى بعدم القبول أو بالرفض بسبب آخر فإنها لا تعد كذلك، ولما كان البين من الأوراق أن المطعون ضده أقام الدعوى الماثلة فور صدور الحكم الابتدائي بإخلاء الطاعن من العين المؤجرة لامتناعه عن سداد الأجرة في مدة سابقة وإبان نظر الاستئناف المرفوع عن هذا الحكم والذي قضى بإلغائه قبل صدور الحكم المطعون فيه لسداد المتأخر من الأجرة بما فيها أجرة المدة المقامة بسببها الدعوى الحالية وأن الطاعن قام بعرض جزء من تلك الأجرة على المطعون ضده في 6/ 11/ 85 قبل إعلانه بصحيفة الدعوى الأخيرة وانعقاد الخصومة فيها الأمر الذي لا تقوم معه حالة تكرار الامتناع أو التأخير عن الوفاء بالأجرة. وإذ اتخذ الحكم المطعون فيه من مجرد رفع تلك الدعوى وصدور حكم غير نهائي سنداً في ثبوت تكرار تأخر الطاعن وامتناعه عن الوفاء بالأجرة يبرر الحكم بإخلائه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعنين.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات