الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 2919 لسنة 57 ق – جلسة 23 /11 /1988 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
الجزء الثاني – السنة 39 – صـ 1207

جلسة 23 من نوفمبر سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ محمد محمود راسم – نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ حسين علي حسين – نائب رئيس المحكمة، حمدي محمد علي، عبد الحميد سليمان ورجب أبو زهره.


الطعن رقم 2919 لسنة 57 القضائية

حكم. استئناف. إيجار "إيجار الأماكن". "المنشآت الآيلة للسقوط".
الطعن في القرار الصادر بإزالة العقار. قبول المحكمة للطعن شكلاً ثم تأييده موضوعاً. استئناف الطاعنة لهذا الحكم. القضاء ببطلان الحكم الصادر في الموضوع وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لخلو محاضر الجلسات مما يفيد حضور المهندس الملحق بتشكيل هيئة المحكمة. قضاؤها بعدم قبول الطعن شكلاً. خطأ. علة ذلك.
المقرر في قضاء هذه المحكمة – أنه متى قضت المحكمة بقبول الطعن شكلاً فإنها تكون قد حسمت النزاع نهائياً في خصوص شكل الطعن وهو قضاء قطعي لا تملك المحكمة التي أصدرته العدول عنه والحكم بعدم قبوله لاستنفاد ولايتها بالفصل فيه، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن محكمة أول درجة سبق لها أن قضت بتاريخ (……) في الدعوى رقم (…….) المتعلقة بقرار الإزالة رقم (……) بقبول الطعن فيه شكلاً وإذ قضت في الموضوع بتاريخ (……) برفضه وتأييد القرار المذكور الصادر بإزالة العقار، فقد استأنفت الطاعنة هذا الحكم الأخير، فقضت المحكمة الاستئنافية بإلغائه وإعادة الطعن إلى محكمة أول درجة لانعدام الحكم المستأنف بسبب خلو محاضر الجلسات مما يفيد حضور المهندس الملحق بتشكيل هيئة المحكمة وفقاً لنص المادة 18 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 وبتاريخ 30/ 10/ 1976 عادت محكمة أول درجة وقضت بعدم قبول الطعن في قرار اللجنة شكلاً لرفعه بعد الميعاد، وإذ كان قضاء المحكمة الاستئنافية بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة قد جاء قاصراً على ما قضت به هذه المحكمة في الموضوع لأن قضاءها في شكل الطعن لم يكن مطروحاً من جانب الطاعنة على المحكمة الاستئنافية وما كان يصح في الاستئناف أن تضار المستأنفة باستئنافها إذ أن ما قضت به محكمة أول درجة بقبول طعنها شكلاً هو قضاء لصالحها ومن ثم فإنه ما كان يجوز لمحكمة أول درجة معاودة النظر في شكل الطعن لأن حجية الأمر المقضي التي اكتسبها الحكم السابق بقبول الطعن شكلاً تحول دون التمسك أمام ذات المحكمة التي أصدرته بأي دفع خاص بشكل الطعن إذ أن حجية الأحكام تعلو على اعتبارات النظام العام. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أيد قضاء محكمة أول درجة الصادر بتاريخ 30/ 10/ 1976 بعدم قبول الطعن في القرار رقم (…..) شكلاً على سند من أنها لا تتقيد بقضائها السابق صدوره بقبول هذا الطعن فإنه يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنة بصفتها أقامت على المطعون ضدهم الدعوى رقم 2019 لسنة 1979 أمام محكمة دمنهور الابتدائية طعناً على القرار رقم 204 لسنة 1979 الصادر من اللجنة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بإزالة العقار المؤجر لها طالبة إلغاءه. كما أقامت الدعوى رقم 3056 لسنة 1979 أمام ذات المحكمة بإزالة عقار آخر مؤجر لها طالبة إلغاءه أيضاً. وبتاريخ 10/ 2/ 1980 قضت المحكمة بقبول الطعن رقم 2065 لسنة 1979 شكلاً وندبت خبيراً في الدعوى لمعاينة العقار وبعد أن قررت ضم الدعويين قضت بتاريخ 23/ 12/ 1984 في الطعن رقم 2095 لسنة 1979 بقبوله شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد القرار المطعون فيه وفي الطعن رقم 2065 لسنة 1979 برفضه وتأييد القرار المطعون فيه. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 52 لسنة 41 ق الإسكندرية قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف لانعدامه وبإعادة الطعنين إلى محكمة دمنهور الابتدائية لنظرهما أمام الدائرة المدنية المشكلة طبقاً للمادة 18 من القانون رقم 49 لسنة 1977. وبتاريخ 20/ 10/ 1986 قضت محكمة أول درجة بعدم قبول الطعن رقم 2065 لسنة 1979 شكلاً وبقبول الطعن رقم 2019 لسنة 1979 شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد القرار المطعون فيه. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 619 لسنة 42 ق الإسكندرية "مأمورية دمنهور" وبتاريخ 20/ 6/ 1987 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وبتاريخ 20/ 1/ 1988 أمرت المحكمة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً لحين الفصل في الطعن وذلك بالنسبة لما قضى به في الدعوى رقم 2065 لسنة 1979 مدني دمنهور الابتدائية بشأن قرار اللجنة رقم 205 لسنة 1979 وحددت جلسة لنظر الطعن وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالنسبة لما قضى به في الدعوى رقم 2065 لسنة 1979 مدني دمنهور الابتدائية مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتاريخ 10/ 2/ 1980 بقبول الطعن شكلاً على قرار اللجنة رقم 205 لسنة 1979 وندب خبير في الدعوى هو حكم قطعي له حجيته في حصول شكل الطعن – ولا يجوز لها إعادة النظر فيه، ومع ذلك فقد قضت بتاريخ 30/ 10/ 1986 بعد أن أعيدت لها الدعوى للفصل في موضوعها وفقاً للإجراءات القانونية الصحيحة بعدم قبول هذا الطعن شكلاً خلافاً لحكمها السابق. وإذ قضى الحكم المطعون فيه – بتأييد ما قضت به محكمة أول درجة في هذا الخصوص بمقولة أن من حقها إعادة نظر الدعوى من جديد دون أن تتقيد بالأحكام السابقة التي أصدرتها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى قضت المحكمة بقبول الطعن شكلاً فإنها تكون قد حسمت النزاع نهائياً في ضوء شكل الطعن وهو قضاء قطعي لا تملك المحكمة التي أصدرته العدول عنه والحكم بعدم قبوله لاستنفاد ولايتها بالفصل فيه، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن محكمة أول درجة سبق لها أن قضت بتاريخ 10/ 2/ 1980 في الدعوى رقم 3065 لسنة 1919 المتعلقة بقرار الإزالة رقم 205 لسنة 1979 بقبول الطعن فيه، وإذ قضت في الموضوع بتاريخ 13/ 12/ 1984 برفضه وتأييد القرار المذكور الصادر بإزالة العقار، فقد استأنفت الطاعنة هذا الحكم الأخير، فقضت المحكمة الاستئنافية بإلغائه وإعادة الطعن إلى محكمة أول درجة لانعدام الحكم المستأنف بسبب خلو محاضر الجلسات مما يفيد حضور المهندس الملحق بتشكيل هيئة المحكمة وفقاً لنص المادة 18 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977، وبتاريخ 10/ 10/ 1986 – عادت محكمة أول درجة وقضت بعدم قبول الطعن في قرار اللجنة شكلاً لرفعه بعد الميعاد، وإذ كان قضاء المحكمة الاستئنافية بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة قد جاء قاصراً على ما قضت به هذه المحكمة في الموضوع لأن قضاءها في شكل الطعن لم يكن مطروحاً من جانب الطاعنة على المحكمة الاستئنافية وما كان يصح في الاستئناف أن تضار المستأنفة باستئنافها إذ أن ما قضت به محكمة أول درجة بقبول طعنها شكلاً هو قضاء لصالحها، ومن ثم فإنه ما كان يجوز لمحكمة أول درجة معاودة النظر في شكل الطعن لأن حجية الأمر المقضي التي اكتسبها الحكم السابق بقبول الطعن شكلاً تحول دون التمسك أمام ذات المحكمة التي أصدرته بأي دفع خاص بشكل الطعن إذ أن حجية الأحكام تعلو على اعتبارات النظام العام، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أيد قضاء محكمة أول درجة الصادر بتاريخ 30/ 10/ 1986 بعدم قبول الطعن في القرار رقم 205 لسنة 1978 شكلاً، على سند من أنها لا تتقيد بقضائها السابق صدوره بقبول هذا الطعن فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث السبب الثاني من سببي الطعن.
وحيث إن الاستئناف صالح للفصل فيه بالنسبة لما قضى به في الدعوى رقم 2065 لسنة 1979 مدني كلي دمنهور، لما تقدم يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى إلى محكمة دمنهور الابتدائية للفصل في موضوع الطعن على قرار الإزالة الصادر من اللجنة المختصة برقم 205 لسنة 1979.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات