الطعن رقم 1454 لسنة 52 ق – جلسة 28 /06 /1988
أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
الجزء الثاني – السنة 39 – صـ 1096
جلسة 28 من يونيه سنة 1988
برئاسة السيد المستشار/ يحيى الرفاعي – نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمود شوقي – نائب رئيس المحكمة، أحمد مكي، محمد وليد الجارحي ومحمد رضا الخضيري.
الطعن رقم 1454 لسنة 52 القضائية
حكم "بيانات الحكم". "بطلان الأحكام". بطلان "بطلان الأحكام".
الأسباب المتعلقة بالنظام العام – جواز إثارتها من الخصوم أو النيابة أو من محكمة النقض
من تلقاء نفسها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن. شرطه.
سابقة طرح عناصرها على محكمة الموضوع وأن تكون قد وردت على الجزء المطعون فيه من الحكم.
مثال بشأن عدم اشتمال نسخة الحكم الأصلية على اسم رئيس الدائرة واسمي عضوي الدائرة
اللذين اشتركا معه في إصداره.
لما كان لمحكمة النقض من تلقاء نفسها – كما يجوز لكل من الخصوم وللنيابة – إثارة الأسباب
المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن
متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع،
ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق
عليه لا يشمله الطعن واكتسب قوة الشيء المحكوم فيه وكانت المادة 178 من قانون المرافعات
تستوجب أن يبين في الحكم أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا فيه وحضروا تلاوته
وترتب البطلان جزاءً على بيان أسماء القضاة الذين أصدروه، وكان الثابت من بيانات النسخة
الأصلية للحكم المطعون فيه أنها اشتملت على اسم رئيس الدائرة التي أصدرته وخلت من اسمي
عضوي هذه الدائرة فإنه يكون باطلاً، ولما كان هذا البطلان قد ترتب على إغفال بيان جوهري
جعل الحكم لا يدل بذاته على استكمال شروط صحته فإنه يكون بطلاناً متعلقاً بالنظام العام.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المرحوم…….
وزوجته المطعون ضدها السادسة أقاما الدعوى رقم 349 لسنة 1975 مدني طنطا الابتدائية
على المطعون ضده السابع بطلب الحكم بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 21/ 12/ 1974 الذي باعهما
به هذا الأخير النصف شائعاً في العقار المبين في الصحيفة مقابل 275 جنيهاً. تدخل الطاعن
في الدعوى بطلب رفضها تأسيساً على أنه اشترى كامل العقار من البائع نفسه بعقد استصدار
حكماً بصحته ونفاذه ودفع بصورية عقد المدعين. ومحكمة أول درجة حكمت في 16/ 11/ 1980
بصحة ونفاذ هذا العقد الأخير وبرفض التدخل موضوعاً. استأنف البائع هذا الحكم بالاستئناف
626 لسنة 30 ق طنطا كما استأنف الطاعن بالاستئناف 6 لسنة 31 مدني طنطا. وبتاريخ 8/
3/ 1982 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق
النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة
في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه لما كان لمحكمة النقض من تلقاء نفسها – كما يجوز لكل من الخصوم وللنيابة –
إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو
في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على
محكمة الموضوع، ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر
منه أو حكم سابق عليه لا يشمله واكتسب قوة الشيء المحكوم فيه، لما كان ذلك، وكانت المادة
178 من قانون المرافعات تستوجب أن يبين في الحكم أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة
واشتركوا فيه وحضروا تلاوته وترتب البطلان جزاءً على عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروه،
وكان الثابت من بيانات النسخة الأصلية للحكم المطعون فيه أنها اشتملت على اسم رئيس
الدائرة التي أصدرته وخلت من اسمي عضوي هذه الدائرة فإنه يكون باطلاً، ولما كان هذا
البطلان قد ترتب على إغفال بيان جوهري جعل الحكم لا يدل بذاته على استكمال شروط صحته
فإنه يكون بطلاناً متعلقاً بالنظام العام ومن ثم يتعين نقض الحكم لهذا السبب دون حاجة
لمناقشة أوجه الطعن.
