الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 73 لسنة 56 ق “أحوال شخصية” – جلسة 28 /06 /1988 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
الجزء الثاني – السنة 39 – صـ 1092

جلسة 28 من يونيه سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ محمد جلال الدين رافع – نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ مرزوق فكري، صلاح محمد أحمد – نائبي رئيس المحكمة، حسين محمد حسين ومصطفى حسيب عباس محمود.


الطعن رقم 73 لسنة 56 ق "أحوال شخصية"

(1 – 2) أحوال شخصية "المسائل الخاصة بالمسلمين: العدة".
انقضاء العدة بالقروء في فقه الأحناف. القول فيه للزوجة بيمينها. شرطه. أن تكون المدة بين الطلاق والوقت الذي تدعي عدم انقضاء العدة تحتمل ذلك.
ادعاء المطلقة التي توفى عنها زوجها عدم انقضاء عدتها. جوازه خلال السنة التالية للطلاق.
1- المقرر في فقه الأحناف الواجب العمل به طبقاً لنص المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية، أن انقضاء العدة بالقروء لا يعلم إلا من جهة الزوجة وقد ائتمنها الشرع على الإخبار به بشرط أن تكون المدة بين الطلاق والوقت الذي تدعي عدم انقضاء العدة فيه تحتمل ذلك.
2- مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 17 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن المشرع جعل من مدة السنة التالية للطلاق حداً تصدق فيه المطلقة التي توفى زوجها فيما تدعيه من عدم انقضاء عدتها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون عليها الأولى أقامت الدعوى رقم 529 لسنة 1980 كلي أحوال شخصية جنوب القاهرة ضد الطاعنة والمطعون عليه الثاني بصفته وصياً على القاصر…….. للحكم ببطلان إشهاد الوفاة والوراثة رقم 114 لسنة 1979 الصادر من محكمة بندر الفيوم للأحوال الشخصية وبثبوت وفاة المرحوم…….. بتاريخ 16/ 3/ 1979 وانحصار إرثه في زوجتيه – الطاعنة والمطعون عليها الأولى – ولهما ثمن تركته فرضاً وفي ابنه القاصر المشمول بوصاية المطعون عليه الثاني وله باقي التركة تعصيباً وقالت بياناً لدعواها أنها كانت زوجة للمتوفى بصحيح العقد الشرعي وطلقها طلاقاً رجعياً في 30/ 5/ 1978 وإذ تستحق الإرث فيه لوفاته قبل انقضاء عدتها شرعاً وكان المطعون عليه الثاني قد استصدر إشهاد الوفاة والوراثة المطعون فيه مغفلاً ذكرها ضمن الورثة خلافاً للحقيقة فقد أقامت الدعوى، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن سمعت شهود الطرفين واستحلفت المطعون عليها الأولى على أنها لم تر الحيض ثلاث مرات كوامل من تاريخ الطلاق لحين الوفاة حكمت في 17/ 3/ 1985 ببطلان إشهاد الوفاة والوارثة رقم 114 لسنة 1979 الصادر من محكمة بندر الفيوم للأحوال الشخصية وبثبوت وفاة المرحوم في 16/ 3/ 1979 وانحصار إرثه الشرعي في زوجتيه – الطاعنة والمطعون عليها الأولى – ولهما ثمن تركته فرضاً وفي ابنه القاصر المشمول بوصاية المطعون عليه الثاني وله باقي التركة تعصيباً. استأنفت الطاعنة والمطعون عليه الثاني هذا الحكم بالاستئناف رقم 279 لسنة 102 ق القاهرة وفي 6/ 2/ 1986 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بعدم سماع الدعوى لرفعها بعد انقضاء سنة من تاريخ الطلاق عملاً بالفقرة الثانية من المادة 17 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع على سند من القول بأن مدة السنة التي لا تسمع الدعوى بعد انقضائها تحسب من تاريخ إيقاع الطلاق حتى حصول الوفاة وليس إلى تاريخ رفع الدعوى وهو ما لا يتفق وصراحة ذلك النص هذا وقد استدل الحكم على أن وفاة المورث كانت قبل انقضاء عدة مطلقته المطعون عليها الأولى بأدائها اليمين على عدم رؤيتها الحيض ثلاث مرات كوامل منذ طلاقها وحتى الوفاة والتفت عن تضارب قولها بشأن مرات الحيض وعما للإقرار الكتابي الصادر منها باستيفائها جميع نفقتها بما فيها نفقة العدة من دلالة على انقضاء عدتها شرعاً قبل وفاة مطلقها وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.
وحيث إن النعي مرود ذلك أنه لما كان المقرر في فقه الأحناف الواجب العمل به طبقاً لنص المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أن انقضاء العدة بالقروء لا يعلم إلا من جهة الزوجة وقد ائتمنها المشرع على الإخبار به فالقول فيه قولها بيمينها متى كانت المدة بين الطلاق وبين الوقت الذي تدعي عدم انقضاء العدة فيه تحتمل ذلك وكان النص في الفقرة الثانية من المادة 17 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 بشأن بعض أحكام الأحوال الشخصية على أنه "لا تسمع عند الإنكار دعوى الإرث بسبب الزوجية لمطلقة توفى زوجها بعد سنة من تاريخ الطلاق يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن المشرع قد جعل من مدة السنة التالية للطلاق حداً تصدق فيه المطلقة التي توفى عنها زوجها فيما تدعيه من عدم انقضاء عدتها وكان الثابت أن المطعون عليها الأولى طلقت رجعياً من زوجها قبل وفاته بأقل من سنة وأنكرت رؤيتها ثلاث حيضات كوامل حتى وفاته وحلفت اليمين على ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بأحقيتها للميراث يكون قد أصاب صحيح القانون ولا يعيبه بعد ذلك إن هو أطرح ما قد يكون للمستند المتضمن استيفاء المطعون عليها الأولى نفقة العدة من دلالة ولم يرد عليه استقلالاً ما دام أن في قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها الرد الضمني المسقط لما أثارته في هذا الخصوص ويكون النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات