الطعن رقم 140 لسنة 57 ق – جلسة 25 /01 /1996
أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
الجزء الأول – السنة 47 – صـ 219
جلسة 25 من يناير سنة 1996
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حماد الشافعي، إبراهيم الضهيري، حسين دياب وفتحي قرمة نواب رئيس المحكمة.
الطعن رقم 140 لسنة 57 القضائية
عمل "تقييم الشهادات العسكرية". حكم.
تقييم الشهادات العسكرية المبينة بالجدول رقم 2 المرفق بالقانون رقم 72 لسنة 1974 كشهادة
متوسطة. شرطه. قضاء مدة ثلاث سنوات على الأقل بالخدمة العسكرية بما فيها مدة الدراسة
بالمنشأة التعليمية العسكرية. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون.
النص في المواد الثانية والرابعة والثامنة من القانون رقم 72 لسنة 1974 بشأن تقييم
الشهادات العسكرية فوق المتوسطة على أن "….." و…. أصدر نائب رئيس الوزراء ووزير
الحربية القرار رقم 205 لسنة 1974 بشأن تنظيم منح الشهادات المبينة في الجدولين المرفقين
بالقانون رقم 72 لسنة 1974 ونص في مادته الثالثة على أن "….." مفاده أن المشرع اشترط
لحصول الفرد على إحدى الشهادات المبينة بالجدول رقم "2" المرفق بالقانون رقم 72 لسنة
1974 والاعتداد بها كمؤهلات متوسطة شروط منها قضاءه مدة ثلاث سنوات على الأقل بالخدمة
العسكرية بما فيها مدة الدراسة بالمنشأة التعليمية العسكرية والتي تنتهي بالنجاح مستبعداً
منها مدة التقصير مع الحصول في نهاية المدة على شهادة قدوة حسنة أو خدمة حسنة باعتبار
أن الخدمة الحسنة يدخل في مدلولها القدوة الحسنة. يؤكد ذلك ما ورد ببند الملاحظات بالجدول
رقم "2" الملحق بالقانون رقم 72 لسنة 1974 سالف البيان من أن تمنح هذه الشهادات للأفراد
المتطوعين بالإعدادية أو الابتدائية نظام قديم بشرط قضاء مدة مكملة لمدة التدريب تعادل
في مجموعها ثلاث سنوات خدمة حسنة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يعتد بالشهادات
العسكرية الحاصل عليها الطاعنون كمؤهلات متوسطة بمقولة إنهم لم يحصلوا على شهادة قدوة
حسنة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في
أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 1665 سنة 1982 عمال شمال القاهرة الابتدائية على المطعون
ضدها – شركة……. – بطلب الحكم بإعادة تسوية حالة كل منهم وترقية الأول إلى الدرجة
الثانية في 21/ 11/ 1980 والثاني للدرجة السادسة في 1/ 5/ 1976 ورد أقدمية الطاعن الثالث
في الدرجة السادسة إلى 1/ 1/ 1974 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وقالوا
بياناً لها إنهم التحقوا بالعمل لدى الشركة بعد حصولهم على مؤهلات عسكرية متوسطة وتمت
تسوية حالتهم على هذا الأساس طبقاً لأحكام القانونين رقميّ 72 لسنة 1974، 11 لسنة 1975
ثم عادت الشركة وألغت هذه التسوية على سند من عدم انطباق أحكام القانون الأول عليهم
لعدم حصولهم على درجة أخلاق قدوة حسنة في نهاية مدة الدراسة وإذ كان تطبيق أحكام هذا
القانون لا يستلزم الحصول على هذه الدرجة فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم سالفة البيان
ندبت المحكمة خبيراً ثم أعادت إليه المأمورية وبعد تقديم تقريره الثاني حكمت بتاريخ
27/ 4/ 1985 برفض الدعوى. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 839 لسنة 102 ق
القاهرة وبجلسة 9/ 12/ 1986 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا
الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على
المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. وحيث إن ما ينعاه
الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقولون إن الحكم
انتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي في قضائه برفض الدعوى استناداً إلى ما أورده الخبير
في تقريره من أنه يشترط لتطبيق القانون رقم 72 لسنة 1974 على حالتهم وتقييم الشهادات
العسكرية الحاصلين عليها باعتبارها مؤهلات متوسطة الحصول على شهادة قدوة حسنة في نهاية
مدة الدراسة وهو ما لم يتحقق بالنسبة لهم. وإذ كان تطبيق هذا القانون لا يشترط الحصول
على درجة أخلاق معينة. فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب
نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد. ذلك أن النص في المادة الثانية من القانون رقم 72 لسنة 1974
بشأن تقييم الشهادات العسكرية فوق المتوسطة على أن (تحدد الفئة الوظيفية "180/ 360
جنيه" للحاصلين على الشهادات العسكرية المنصوص عليها في الجدول رقم 2 المرفق عند تعيينهم
في الجهات المشار إليها في المادة "1") وفى المادة الرابعة منه على أن (يشترط لحصول
الفرد على إحدى الشهادات المبينة في الجدول رقم 2 المرفق ما يأتي: 1 – أن يتطوع للخدمة
بعد حصوله على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية القديمة أو الإعدادية العامة أو أي شهادة
أخرى معادلة – 2 – أن يلتحق بالمنشآت التعليمية العسكرية وتمضي ثلاث سنوات على الأقل
من تاريخ التحاقه بها بما في ذلك مدة الدراسة التي انتهت بنجاح مستبعداً منها مدة التقصير،
وأن يحصل في نهاية المدة على شهادة قدوة حسنة) والنص في المادة 8 منه على أن "مع عدم
الإخلال بحكم المادتين 3، 4 يصدر وزير الحربية قراراً بتنظيم منح الشهادات المبينة
في الجدولين المرفقين ويجوز له بعد موافقة رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إضافة
شهادات أخرى إلى الجدولين المرفقين أو نقل شهادات من أي من الجدولين إلى الجدول الآخر
طبقاً لظروف الخدمة بالقوات المسلحة" وبناء على هذا التفويض أصدر نائب رئيس الوزراء
ووزير الحربية القرار رقم 205 لسنة 1974 بشأن تنظيم منح الشهادات المبينة في الجدولين
المرفقين بالقانون رقم 72 لسنة 1974 ونص في مادته الثالثة على أن (تمنح الشهادات الموضحة
في الجدولين المرفقين بالقانون المشار إليه بعالية من إدارة وأفرع السجلات العسكرية
بالشروط الآتية: أ – … ب – قضاء الفرد سنتين بالنسبة لخريجي المنشآت التعليمية الواردة
بالجدول رقم 2 خدمة حسنة بما في ذلك مدة التدريب بالمنشآت التعليمية جـ – تثبيت الخدمة
الحسنة إذ كان الفرد قد خدم بالقوات المسلحة مدة خدمة حسنة سنتين أو ثلاثة طبقاً لما
توضح بالفقرة "ب" عالية قبل إنهاء خدمته" مفاده أن المشرع اشترط لحصول الفرد على إحدى
الشهادات المبينة بالجدول رقم 2 المرفق بالقانون رقم 72 لسنة 1974 والاعتداد بها كمؤهلات
متوسطة شروط منها قضاءه مدة ثلاث سنوات على الأقل بالخدمة العسكرية بما فيها مدة الدراسة
بالمنشأة التعليمية العسكرية والتي تنتهي بالنجاح مستبعداً منها مدة التقصير مع الحصول
في نهاية المدة على شهادة قدوة حسنة أو خدمة حسنة باعتبار أن الخدمة الحسنة يدخل في
مدلولها القدوة الحسنة. يؤكد ذلك ما ورد ببند الملاحظات بالجدول رقم "2" الملحق بالقانون
رقم 72 لسنة 1974 سالف البيان من أن تمنح هذه الشهادات للأفراد المتطوعين بالإعدادية
أو الابتدائية نظام قديم بشرط قضاء مدة مكملة لمدة التدريب تعادل في مجموعها ثلاث سنوات
خدمة حسنة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يعتد بالشهادات العسكرية الحاصل
عليها الطاعنون كمؤهلات متوسطة بمقولة إنهم لم يحصلوا على شهادة قدوة حسنة يكون قد
أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن على أن يكون مع
النقض الإحالة.
