الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1100 لسنة 49 ق – جلسة 15 /12 /1983 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
الجزء الثاني – السنة 34 – صـ 1822

جلسة 15 من ديسمبر سنة 1983

برئاسة السيد المستشار يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين عزت حنورة، محمد مختار منصور، شمس علي ماهر، وأحمد نصر الجندي.


الطعن رقم 1100 لسنة 49 القضائية

1 – دعوى "تعديل الطلبات".
تحديد الطلبات مناطه. الطلبات الختامية للمدعي وقت قفل باب المرافعة في الدعوى.
2 – نقض "السبب الموضوعي" حكم "تسبيب الحكم". محكمة الموضوع.
وفاة المطعون ضده بعدة أقساط من ثمن شقة النزاع بعد اعتماد التقسيم وتوالي قبول الطاعن لهذا الوفاء. اعتباره عقداً جديداً بينهما بذات شروط التعاقد السابق. المنازعة في ذلك جدل موضوعي تنحسر عنه رقابة محكمة النقض.
3 – تقسيم. شهر عقاري. بطلان.
التصرف في الأراضي المقسمة قبل صدور قرار بالموافقة على التقسيم. جزاؤه البطلان. وقوع التصرف بعد صدور قرار الموافقة على التقسيم وقبل إيداع صورة منه ومن قائمة شروط التقسيم الشهر العقاري. أثره. قابلية التصرف للإبطال.
1 – إذ كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه طبقاً للمادة 123 من قانون المرافعات يكون للمدعي أن يعدل طلباته أثناء سير الخصومة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى بطلب يقدم شفاهاً في الجلسة في حضور الخصم ويثبت في محضرها وكذلك أثناء حجز الدعوى للحكم في مذكرته متى كانت المحكمة قد رخصت في تقديم مذكرات في أجل معين ولما ينته هذا الأجل فمن ثم تكون العبرة في تحديد ما طرحه المدعي على محكمة أول درجة هي بطلباته الختامية وقت قفل باب المرافعة أمامها وليس فقط بما ورد في صحيفة افتتاح الدعوى.
2 – إذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن قيام المطعون ضده بالوفاء بعدة أقساط من ثمن شقة النزاع بعد اعتماد التقسيم وتوالي قبول الطاعن منه هذا الوفاء يدل على تلاقي إرادتي الطرفين على إبرام البيع مرة أخرى بذات الشروط فانعقد بذلك بينهما عقد جديد توافرت له أركانه وشرائط صحته، وهو استخلاص سائغ له سنده من الواقع المعروض ويكفي لحمل قضاءه في هذا الخصوص فإن النعي عليه بالفساد في الاستدلال لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً تنحسر عنه رقابة محكمة النقض.
3 – من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادتين التاسعة والعاشرة من القانون رقم 52 لسنة 1940 المعدل بالقانون 222 لسنة 1953 أنه وإن كان حظر التصرف هو حظر يتعلق بالصالح العام فيترتب على مخالفته البطلان، إلا أن حظر التصرفات التي تتم بعد صدور القرار بالموافقة على التقسيم وقبل إيداع الشهر العقاري صورة منه مصدقاً عليها ومن قائمة الشروط لا يتعلق بالصالح العام وإنما قصد به المصالح الخاصة للغير ممن له حق أو تلقى حقاً على العقار المتصرف فيه حتى يكون على بينة منه قبل إقدامه على إبرام التصرف ومقتضاه أن يكون التصرف قابلاً للإبطال لمصلحة من شرع الحظر لحمايته إذا ما تمسك به وليس منهم بائع العقار.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى 1895 سنة 1977 مدني كلي الجيزة على الطاعن بصفته مديراً لشركة الجياد الثلاثة العقارية طالباً الحكم بصحة ونفاذ العقد الصادر من هذا الأخير متضمناً بيعه له الشقة المبينة بالصحيفة والتسليم، وقال بياناً لها أنه بتاريخ 26/ 1/ 1975 اشترى من الطاعن هذه الشقة لقاء ثمن مقداره أربعة آلاف وخمسمائة جنيه سدد منه عند التعاقد مبلغ ألف وخمسمائة جنيه واتفق على سداد الباقي بأقساط شهرية، وإذ امتنع الطاعن عن تسليمه الشقة في الميعاد المحدد لذلك فقد أقام هذه الدعوى ليحكم له بطلباته. بتاريخ 28/ 6/ 1978 قضت المحكمة برفض الدعوى على سند من بطلان ذلك العقد لصدوره قبل الموافقة على تقسيم الأرض التي أقيم عليها محل النزاع عملاً بالقانون رقم 52 سنة 1940 استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 5490 سنة 95 ق طالباً إلغاءه والحكم له بطلباته. بتاريخ 19/ 3/ 1979 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبصحة ونفاذ التعاقد الذي تم بين الطرفين عن الشقة المبينة بالصحيفة وبالتسليم. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالثاني منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الدعوى أقيمت بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 26/ 1/ 1975 ولما قضت محكمة أول درجة برفضها طلب المطعون ضده في صحيفة الاستئناف الحكم بصحة التعاقد تأسيساً على أن عقد بيع جديد قد نشأ نتيجة قبول الطاعن منه أقساط الثمن اعتباراً من أول مايو سنة 1975 بعد صدور القرار باعتماد التقسيم، وهو طلب جديد لم يسبق إبداؤه أمام محكمة أول درجة وبالتالي لا يجوز قبوله في الاستئناف عملاً بالمادة 235 من قانون المرافعات، وإذ قبل الحكم المطعون فيه هذا الطلب وقضى على موجبه، فإنه يكون قد خالف القانون مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه طبقاً للمادة 123 من قانون المرافعات يكون للمدعي أن يعدل طلباته أثناء سير الخصومة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أو بطلب يقدم شفاهاً في الجلسة في حضور الخصم ويثبت في محضرها وكذلك أثناء حجز الدعوى للحكم في مذكرته متى كانت المحكمة قد رخصت في تقديم مذكرات في أجل معين ولما ينته هذا الأجل، فمن ثم تكون العبرة في تحديد ما طرحه المدعي على محكمة أول درجة هي بطلباته الختامية وقت قفل باب المرافعة أمامها وليس فقط بما ورد في صحيفة افتتاح الدعوى، وكان الحكم الابتدائي قد أشار في مدوناته إلى أن المطعون ضده قدم مذكرة أثار فيها أمر قبول الطاعن منه أقساط ثمن شقة النزاع بعد اعتماد التقسيم ودلالة ذلك بالنسبة للعلاقة التعاقدية بينهما، ومع ذلك لم يقدم الطاعن رفق طعنه دليلاً على ما يدعيه من أن طلب صحة التعاقد المؤسس على قبوله تلك الأقساط، لم يطرح على محكمة أول درجة، سوى صحيفة افتتاح الدعوى وهي لا تكفي وحدها لإثبات ذلك، فإن النعي بهذا السبب يكون عارياً عن الدليل ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول أن قبوله أقساطاً من الثمن بعد صدور قرار اعتماد التقسيم لا يكفي لثبوت انصراف إرادتي الطرفين إلى إنشاء عقد بيع جديد، وإذ استدل الحكم المطعون فيه من قبول الطاعن تلك الأقساط على قيام تعاقد جديد عن ذات الشقة بذات الثمن، يكون معيباً بالفساد في الاستدلال مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النص غير مقبول ذلك أنه لما كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى واستخلاص دلالة حجج الخصوم بلا معقب عليها في ذلك متى كان استخلاصها سائغاً وله مأخذه الصحيح من الأوراق، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن قيام المطعون ضده بالوفاء بعدة أقساط من ثمن شقة النزاع بعد اعتماد التقسيم وتوالي قبول الطاعن منه هذا الوفاء يدل على تلاقي إرادتي الطرفين على إبرام البيع مرة أخرى بذات الشروط فانعقد بذلك بينهما عقد جديد توافرت له أركانه وشرائط صحته، وهو استخلاص سائغ له سنده من الواقع المعروض ويكفي لحمل قضائه في هذا الخصوص، فإن النعي عليه بهذا الوجه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً تنحسر عنه رقابة محكمة النقض.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن حظر البيع في الأرض المقسمة يستمر بعد صدور مرسوم الموافقة على التقسيم ونشره بالجريدة الرسمية إلى أن يتم إيداعه بالشهر العقاري، وإذ خلت الأوراق مما يثبت أن شيئاً من ذلك قد تم فعلاً حتى الآن فإن البطلان يلحق كل بيع يكون قد تم بين طرفي هذا النزاع فيكون الحكم المطعون فيه بقضائه بصحة التعاقد قد أخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان البين من أوراق الطعن أن الطاعن قد أسس طلبه رفض الدعوى أمام قضاء الموضوع على أنه حصل على قرار الموافقة على التقسيم بتاريخ 16/ 4/ 1975 بعد شراء المطعون ضده شقة النزاع منه ودلل على ذلك بتقديمه القرار المذكور وخريطة التقسيم معتمدة ورسمية وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادتين التاسعة والعاشرة من القانون رقم 52 سنة 1940 المعدل بالقانون 222 سنة 1953 أنه وإن كان حظر التصرف في الأرض المقسمة قبل صدور القرار بالموافقة على التقسيم هو حظر يتعلق بالصالح العام فيترتب على مخالفته البطلان المطلق إلا أن حظر التصرفات التي تتم بعد صدور القرار بالموافقة على التقسيم وقبل إيداع الشهر العقاري صورة منه مصدقاً عليها ومن قائمة الشروط لا يتعلق بالصالح العام وإنما قصد به المصالح الخاصة للغير ممن له حق أو تلقى حقاً على العقار المتصرف فيه حتى يكون على بينة منه قبل إقدامه على إبرام التصرف، ومقتضاه أن يكون التصرف قابلاً للإبطال لمصلحة من شرع الحظر لحمايته إذا ما تمسك به وليس منهم بائع العقار، لما كان ذلك وكان الطاعن هو البائع وقد صدر بيع جديد منه بعد حصوله على القرار بالموافقة على التقسيم على ما سلف بيانه، فقد سلم هذا البيع من البطلان المطلق ولم يطلب المطعون ضده إبطاله وإنما طلب الحكم بصحته ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون لقضائه بصحة التعاقد على غير أساس.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات