الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1014 لسنة 51 ق – جلسة 08 /05 /1988 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
الجزء الثاني – السنة 39 – صـ 917

جلسة 8 من مايو سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ وليم رزق بدوي – نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد لطفي السيد – نائب رئيس المحكمة، أحمد زكي غرابه، طه الشريف وعبد الحميد الشافعي.


الطعن رقم 1014 لسنة 51 القضائية

حراسة "حراسة قضائية". شيوع.
الحراسة القضائية. الحكم الصادر فيها. ماهيته. لا يجوز للحارس انتزاع الأعيان الموضوعة تحت الحراسة والتي يضع اليد عليها الشريك على الشيوع بسند قانوني من قبل فرض الحراسة. لا أثر للحراسة على حق هذا الشريك في التصرف أو الانتفاع بهذه الحصة فيما لا يتعارض مع سلطة الحارس.
الحراسة القضائية إجراء تحفظي والحكم الصادر فيها ليس قضاء بإجراء يحتمل التنفيذ المادي في ذاته وإنما هو تقرير يتوافر به صفة قانونية للحارس لأداء المهمة التي تناط به في الحد الذي نص عليه الحكم، وإبراز هذه الصفة ووضعها موضع التنفيذ بالنسبة للعقار ليس إلا عملاً حكمياً ليس له كيان مادي، فلا يجوز للحارس انتزاع الأعيان الموضوعة تحت الحراسة والتي يضع اليد عليها الشريك على الشيوع بسند قانوني من قبل فرض الحراسة، كما أن الحراسة لا تؤثر في حق هذا الشريك في التصرف أو الانتفاع بهذه الحصة فيما لا يتعارض مع سلطة الحارس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعنة بصفتها أقامت الدعوى رقم 2662 لسنة 1980 مدني كلي شمال القاهرة على المطعون ضدها وآخر بطلب الحكم بعدم نفاذ عقد الإيجار المفروش المؤرخ 1/ 2/ 1980 في حقها مع ما يترتب على ذلك من آثار وقالت بياناً لدعواها إنها عينت حارسة قضائية على العقار المبين بالصحيفة بموجب الحكم الصادر في القضية رقم 12034 لسنة 66 مستعجل القاهرة واستلمته لإدارته واستغلاله وبتاريخ 1/ 2/ 1980 أجرت المطعون ضدها الشقة الكائنة بالدور الثالث إلى…… مفروشة ولما كان الإيجار عملاً من أعمال الإدارة المنوطة بها بصفتها حارسة قضائية فيكون هذا العقد صادراً من غير ذي صفة الأمر الذي دعاها إلى إقامة الدعوى للحكم لها بطلباتها، قضت المحكمة بطلباتها، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 5146 لسنة 97 ق استئناف القاهرة وبتاريخ 23/ 2/ 1981 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها رفض الطعن وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة برأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وفي بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه إذ خلص إلى أن المطعون ضدها تضع يدها على الشقة موضوع النزاع من قبل فرض الحراسة القضائية بصفتها مالكة على الشيوع لحصة في العقار الموضوع تحت الحراسة والذي لم تتم قسمته بعد مما يحق لها استغلالها والتصرف فيها بكافة أنواع التصرفات فيما لا يضر بباقي الشركاء ولا يسوغ الحد من حريتها وضع العقار تحت الحراسة القضائية يكون قد خالف ما تقضي به نصوص المواد 733، 334، 735 من القانون المدني والتي تفرض عليها بصفتها حارسة قضائية المحافظة على الأموال الموضوعة تحت الحراسة وإدارتها والعناية بها ولا يجوز لها أن تتخلى عن ذلك كما أن التأخير من اختصاصها كحارسة قضائية مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن الحراسة القضائية إجراء تحفظي والحكم الصادر فيها ليس بإجراء يحتمل التنفيذ المادي في ذاته وإنما هو تقرير يتوافر به صفة قانونية للحارس لأداء المهمة التي تناط به في الحد الذي نص عليه الحكم وإبراز هذه الصفة ووضعها موضع التنفيذ بالنسبة للعقار وليس إلا عملاً حكمياً ليس له كيان مادي، فلا يجوز للحارس انتزاع الأعيان الموضوعة تحت الحراسة والتي يضع اليد عليها الشريك على الشيوع بسند قانوني من قبل فرض الحراسة، كما أن الحراسة لا تؤثر في حق هذا الشريك في التصرف أو الانتفاع بهذه الحصة فيما لا يتعارض مع سلطة الحارس، لما كان ذلك وكانت المطعون ضدها تضع يدها على عين النزاع قبل فرض الحراسة القضائية بوصفها مالكة على الشيوع في أعيان التركة الموضوعة تحت الحراسة ومن ثم يحق لها استغلال ما في وضع يدها بالطريقة التي لا تتعارض مع سلطات الحارس ولا يسوغ الحد من تصرفاتها استناداً إلى فرض الحراسة القضائية إذ كل ما للطاعنة بصفتها حارسة هو إجراء الحساب مع المطعون ضدها بالطريق الذي تراه كفيلاً بالمحافظة على حقوق باقي الشركاء، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات