الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 319 لسنة 42 ق – جلسة 30 /11 /1983 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
الجزء الثاني – السنة 34 – صـ 1744

جلسة 30 من نوفمبر سنة 1983

برئاسة السيد المستشار محمود عثمان درويش نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد صبري أسعد نائب رئيس المحكمة، محمد إبراهيم خليل، عبد المنصف هاشم وأحمد شلبي.


الطعن رقم 319 لسنة 42 القضائية

محاماة. استئناف.
استئناف قرارات مجلس نقابة المحامين في طلبات تقدير الأتعاب. ميعاده عشرة أيام من تاريخ إعلانها. م 113 ق لسنة 1968.
النص في المادة 113 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 – الذي يسري على واقعة النزاع – على أنه "يجوز للمحامي والموكل استئناف القرارات التي يصدرها مجلس النقابة في طلبات التقدير، وذلك بتكليف خصمه بالحضور أمام محكمة الاستئناف التي يقع بدائرتها مكتب المحامي إذا كانت قيمة الطلب تجاوز مائتين وخمسين جنيهاً…… خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان القرار" يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن المشرع قصد الخروج على القواعد المقررة في قانون المرافعات في خصوص إجراءات وميعاد رفع الاستئناف وأوجب في هذه الحالة، وعلى خلاف ما يقضي به ذلك القانون، أن يرفع الاستئناف بتكليف الخصم بالحضور أمام المحكمة المختصة خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان قرار مجلس النقابة بتقدير الأتعاب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون عليه تقدم بتاريخ 3/ 11/ 1969 إلى مجلس نقابة المحامين الفرعية بالدقهلية بطلب تقدير مبلغ 1000 جنيه كأتعاب له عن قضايا باشرها لحساب الطاعنات. وبتاريخ 10/ 1/ 1970 أصدر ذلك المجلس قراراً بتقدير أتعاب المطعون عليه بمبلغ 1000 جنيه. استأنفت الطاعنات هذا القرار لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 330 سنة 22 قضائية مدني. دفع المطعون عليه بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد. وبتاريخ 5/ 4/ 1972 حكمت المحكمة بسقوط حق الطاعنات في الاستئناف، طعنت الطاعنات في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد حاصله أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون إذ أقام قضاءه بسقوط حق الطاعنات في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد، على سند من القول بأن المادة 113 من القانون رقم 61 لسنة 1968 في شأن المحاماة أوجبت إعلان صحيفة استئناف أمر التقدير الصادر من مجلس نقابة المحامين إلى المطعون عليه خلال العشرة أيام التالية لإعلان هذا الأمر في حين أن الطعن في أمر التقدير وفقاً للمادة المذكورة لا يعد في حقيقته استئنافاً طبقاً لقانون المرافعات، وإنما معارضة في أمر التقدير ترفع إلى المحكمة الابتدائية أو إلى محكمة الاستئناف تبعاً لقيمة المطلوب ولا يعتبر ميعاد العشرة أيام المحدد قانوناً ميعاد سقوط لأن هذا الميعاد لا يرد على دعوى إلا بنص صريح ولم تحدد المادة 113 آنفة الذكر ميعاد العشرة أيام لإعلان الطعن خلاله وإنما لإقامة الاستئناف الذي يخضع في رفعه للقواعد المنصوص عليها في المادة 230 من قانون المرافعات والتي تقضي باعتبار الاستئناف مرفوعاً بإيداع صحيفته قلم كتاب المحكمة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن النص في المادة 113 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 – الذي يسري على واقعة النزاع – على أنه "يجوز للمحامي وللموكل استئناف القرارات التي يصدرها مجلس النقابة الفرعية في طلبات التقدير، وذلك بتكليف خصمه بالحضور أمام محكمة الاستئناف التي تقع بدائرتها مكتب المحامي إذا كانت قيمة الطلب تجاوز مائتين وخمسين جنيهاً……. خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان القرار" يدل – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن المشرع قصد الخروج على القواعد المقررة في قانون المرافعات في خصوص إجراءات وميعاد رفع الاستئناف وأوجب في هذه الحالة، وعلى خلاف ما يقضي به ذلك القانون، أن يرفع الاستئناف بتكليف الخصم بالحضور أمام المحكمة المختصة خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان قرار مجلس النقابة بتقدير الأتعاب، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن القرار سالف الذكر أعلن إلى الطاعنات بتاريخ 3/ 6/ 1970 ولم يرفع الاستئناف بتكليف المطعون عليه بالحضور إلا بتاريخ 15/ 6/ 1970 بعد مضي ميعاد الاستئناف في هذه الحالة، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بسقوط حق الطاعنات في الاستئناف يكون قد التزم صحيح القانون ويكون هذا النعي على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات