الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطلب رقم 24 لسنة 61 ق – جلسة 24 /09 /1996 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
الجزء الأول – السنة 47 – صـ 46

جلسة 24 من سبتمبر سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح على أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم الشهاوي، مصطفى جمال الدين شفيق نائبي رئيس المحكمة، د/ فتحي المصري ومحمد برهام عجيز.


الطلب رقم 24 لسنة 61 القضائية (رجال القضاء)

مرتبات، بدلات.
بلوغ مرتب العضو نهاية مربوط الوظيفة التي يشغلها. أثره. استحقاقه علاوات وبدلات الوظيفة الأعلى مباشرة. شرطه. البند عاشراً من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 72 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1976. لما كان النص في المادة 68 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل على أن "تحدد مرتبات القضاة بجميع درجاتهم وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون" وهو الجدول المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 76 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية وكانت المادة 11 من هذا القانون قد أضافت إلى قواعد تطبيق هذا الجدول البند عاشراً والذي ينص على أن "يستحق العضو الذي يبلغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة التي يشغلها العلاوة المقررة للوظيفة الأعلى مباشرة ولو لم يرق إليها بشرط ألا يجاوز مرتبه نهاية مربوط الوظيفة الأعلى وفى هذه الحالة يستحق البدلات بالفئات المقررة لهذه الوظيفة. وكان بدل القضاء المقرر لرئيس المحكمة من الفئة " أ " ومن في درجته وفقاً لجدول الوظائف والمرتبات والبدلات رقم 1 ( أ ) الملحق بقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 72 المستبدل بالقانون رقم 32 لسنة 83 هو مبلغ 35.400 جنيه شهرياً وبدل الانتقال المقرر لذات الوظيفة هو مبلغ 54 جنيه شهرياً، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن وزارة العدل قد صرفت لكل من الطالبين بدلي القضاء والانتقال المقررين لرئيس المحكمة من الفئة ( أ ) ومن في درجته وهى الوظيفة الأعلى مباشرة للوظيفة التي يشغلها الطالبون وذلك طبقاً للبند عاشراً من قواعد تطبيق جدول الوظائف والمرتبات والبدلات الملحق بقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 72 المعدل، فإن الطلب يكون على غير أساس ويتعين رفضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أنه بتاريخ 9/ 3/ 1991 تقدم الأساتذة/ …….. رئيس المحكمة، ………، ………، ………، رؤساء النيابة بهذا الطلب ضد وزير العدل للحكم – وفقاً لطلباتهم الختامية – بأحقيتهم لبدلي القضاء والانتقال المقررين لرئيس المحكمة من الفئة " أ " ومن في درجته اعتباراً من تاريخ بلوغ مرتب كل منهم نهاية مربوط وظيفة رئيس محكمة من الفئة "ب" التي كانوا يشغلونها وحتى تاريخ ترقيتهم إلى وظيفة رئيس محكمة من الفئة " أ " وما يعادلها وقالوا بياناً لطلبهم أنهم كانوا يشغلون وظيفة رئيس محكمة ورئيس نيابة من الفئة "ب" وبلغ مرتب كل منهم نهاية تلك الوظيفة منذ ترقيتهم إليها ومن ثم فإنهم يستحقون بدل قضاء قدره 37.500 جنيه شهرياً وبدل انتقال قدره 90 جنيه شهرياً المقررين للوظيفة الأعلى مباشرة لوظيفة رئيس محكمة من الفئة "ب" وهى وظيفة رئيس محكمة من الفئة " أ " وما يعادلها. وإذ امتنعت وزارة العدل بغير حق عن منحهم هذين البدلين فقد تقدموا بطلبهم. دفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلب لانتفاء شرط المصلحة وأبدت النيابة الرأي بإجابة الطالبين إلى طلبهم.
وحيث إنه لما كان النص في المادة 68 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل على أن "تحدد مرتبات القضاة بجميع درجاتهم وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون" وهو الجدول المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية وكانت المادة 11 من هذا القانون قد أضافت إلى قواعد تطبيق هذا الجدول البند عاشراً والذي ينص على أن "يستحق العضو الذي يبلغ مرتبه مربوط الوظيفة التي يشغلها العلاوة المقررة للوظيفة الأعلى مباشرة ولو لم يرق إليها بشرط ألا يجاوز مرتبه نهاية مربوط الوظيفة الأعلى وفى هذه الحالة يستحق البدلات بالفئات المقررة لهذه الوظيفة، وكان بدل القضاء المقرر لرئيس المحكمة من الفئة " أ " ومن في درجته وفقاً لجدول الوظائف والمرتبات والبدلات رقم 1 " أ " الملحق بقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المستبدل بالقانون رقم 32 لسنة 1983 هو مبلغ 35.400 جنيه شهرياً وبدل الانتقال المقرر لذات الوظيفة هو مبلغ 54 جنيه شهرياً، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن وزارة العدل قد صرفت لكل من الطالبين بدلي القضاء والانتقال المقررين لرئيس المحكمة من الفئة " أ " ومن في درجته وهي الوظيفة الأعلى مباشرة للوظيفة التي يشغلها الطالبون وذلك طبقاً للبند عاشراً من قواعد تطبيق جدول الوظائف والمرتبات والبدلات الملحق بقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل، فإن الطلب يكون على غير أساس ويتعين رفضه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات