الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطلب رقم 413 لسنة 63 ق – جلسة 27 /02 /1996 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
الجزء الأول – السنة 47 – صـ 10

جلسة 27 من فبراير سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح علي أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم الشهاوي، مصطفى جمال الدين شفيق نائبي رئيس المحكمة، د/ فتحي المصري ومحمد برهام عجيز.


الطلب رقم 413 لسنة 63 القضائية (رجال القضاء)

(1، 2) مقابل تميز الأداء "بدل القضاء" "بدل الانتقال" "حوافز الإنتاج" " الأجر الإضافي".
حرمان من وجه إليه تنبيه من مقابل تميز الأداء بسبب عدم انتظامه في العمل أو لأي سبب آخر. شرطه. صيرورة التنبيه نهائياً. م 1 من قرار وزير العدل رقم 2435 لسنة 81 المعدل بالقرار رقم 346 لسنة 1983. القرار الصادر من جهة الإدارة بحرمان الطالب من بدل القضاء وبدل الانتقال مع ثبوت أن التنبيه الموجه إليه كان مطعوناً عليه وقت صدور هذا القرار. على غير أساس.
حوافز الإنتاج والأجر الإضافي. مناط استحقاقها. مزاولة العمل القضائي. عدم أداء الطالب عملاً من تاريخ وضعه تحت تصرف المحكمة. أثره. عدم استحقاقه لهما اعتباراً من هذا التاريخ.
1- مفاد نص المادة الأولى من قرار وزير العدل رقم 2435 لسنة 1981 المعدل بالقرار رقم 346 لسنة 1983 وقرار مجلس القضاء الأعلى الصادر بجلسته المعقودة في 1/ 6/ 1986 بتعديل قواعد تنظيم منح مقابل تميز الأداء أن هذا المقابل كحافز إنتاج لا يصرف للمحالين إلى محاكم تأديبية أو جنائية أو لجنة صلاحية أو من حصل على تقرير أقل من المتوسط أو من وجه إليه تنبيه بسبب عدم انتظامه في العمل أو لأي سبب آخر من تاريخ صيرورة التنبيه نهائياً، وإذ كان الثابت أن التنبيه رقم…، الذي وجه إلى الطالب كان مطعوناً عليه أمام هذه الدائرة في الطلب رقم…، وقت صدور قرار حرمانه من بدل القضاء وبدل الانتقال وحوافز الإنتاج اعتباراً من…، ولم يفصل فيه بعد فإن قرار جهة الإدارة بخصم بدل القضاء وبدل الانتقال يكون على غير أساس.
2- لما كان ذلك وكان الطالب قد أسند إليه عضوية الدائرة السادسة خلال شهر يوليو بقرار الجمعية العمومية للسادة الرؤساء والقضاة بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية ثم وضع تحت تصرف المحكمة اعتباراً من…، بقرار من رئيس المحكمة لصالح العمل بسبب الوقائع التي كان يجرى معه التحقيق بشأنها وهى إصراره على ارتكاب الأخطاء الجسيمة التي وجه التنبيه إليه بسببها من قبل وكان مناط استحقاق حوافز الإنتاج والأجر الإضافي المقرر لرجال القضاء هو مزاولة العمل القضائي، فإن الطالب لا يستحق حوافز الإنتاج ومرتب يوليو الإضافي اعتباراً من 20/ 7/ 1993 تاريخ وضعه تحت تصرف المحكمة لعدم مباشرته عملاً يستحق عنه هذا المقابل إلا أنه يستحق مقابلاً عن المدة السابقة على هذا التاريخ.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أنه بتاريخ 11/ 8/ 1993 تقدم الأستاذ/ …….. رئيس المحكمة من الفئة ب السابق بهذا الطلب ضد وزير العدل للحكم بإلغاء قرار مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي الصادر بتاريخ 19/ 7/ 93 بعدم صرف بدل القضاء وبدل الانتقال وحوافز الإنتاج اعتباراً من مرتب شهر يوليو 1993 واعتباره كأن لم يكن وما يترتب على ذلك من آثار وإلغاء قرار حرمانه من مرتب شهر يوليو 1993 الإضافي، وقال بياناً لطلبه أنه بتاريخ 19/ 7/ 1993 صدر قرار المستشار رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بوضعه تحت تصرف المحكمة وفي ذات التاريخ صدر قرار مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي المشار إليه استناداً إلى التنبيه رقم 36 لسنة 1993 الموجه إليه وصيرورته نهائياً، وإذ كان هذا التنبيه لم يصبح بعد نهائياً لاعتراضه عليه أمام مجلس القضاء الأعلى بالاعتراض رقم 16 لسنة 1993 والطعن عليه في الطلب رقم 398 لسنة 63 ق رجال القضاء فضلاً عن أن الجمعية العمومية لمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية أسندت إليه عضوية الدائرة السادسة خلال شهر يوليو وباشر العمل حتى تاريخ صدور القرار المطعون فيه الذي حرمه من مستحقاته المشار إليها فقد تقدم بطلبه. طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب وأبدت النيابة الرأي برفضه كذلك.
وحيث إنه لما كان مفاد نص المادة الأولى من قرار وزير العدل رقم 2435 لسنة 1981 المعدل بالقرار رقم 346 لسنة 1983 وقرار مجلس القضاء الأعلى الصادر بجلسته المعقودة في 1/ 6/ 1986 بتعديل قواعد تنظيم منح مقابل تميز الأداء أن هذا المقابل كحافز إنتاج لا يصرف للمحالين إلى محاكم تأديبية أو جنائية أو لجنة صلاحية أو من حصل على تقرير أقل من المتوسط أو من وجه إليه تنبيه بسبب عدم انتظامه في العمل أو لأي سبب آخر من تاريخ صيرورة التنبيه نهائياً"، وإذ كان الثابت أن التنبيه رقم 36 لسنة 92/ 1993 الذي وجه إلى الطالب كان مطعوناً عليه أمام هذه الدائرة في الطلب رقم 398 لسنة 63 ق رجال القضاء وقت صدور قرار حرمانه من بدل القضاء وبدل الانتقال وحوافز الإنتاج اعتباراً من شهر يوليو سنة 1993 في 19/ 7/ 93 ولم يفصل فيه بعد فإن قرار جهة الإدارة بخصم بدل القضاء وبدل الانتقال يكون على غير أساس. لما كان ذلك وكان الطالب قد أُسند إليه عضوية الدائرة السادسة خلال شهر يوليو بقرار الجمعية العمومية للسادة الرؤساء والقضاة بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية ثم وضع تحت تصرف المحكمة اعتباراً من 20/ 7/ 1993 بقرار من رئيس المحكمة لصالح العمل بسبب الوقائع التي كان يجرى معه التحقيق بشأنها وهى إصراره على ارتكاب الأخطاء الجسيمة التي وجه التنبيه إليه بسببها من قبل، وكان مناط استحقاق حوافز الإنتاج والأجر الإضافي المقرر لرجال القضاء هو مزاولة العمل القضائي، فإن الطالب لا يستحق حوافز الإنتاج ومرتب يوليو الإضافي اعتباراً من 20/ 7/ 93 تاريخ وضعه تحت تصرف المحكمة لعدم مباشرته عملاً يستحق عنه هذا المقابل إلا أنه يستحق مقابلاً عن المدة السابقة على هذا التاريخ ومن ثم تعين إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من خصم بدل القضاء وبدل الانتقال من مرتب الطالب وكذلك فيما تضمنه من خصم المرتب الإضافي وحوافز الإنتاج في المدة السابقة على 20/ 7/ 1993، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات