الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1277 لسنة 49 ق – جلسة 27 /11 /1983 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
الجزء الثاني – السنة 34 – صـ 1704

جلسة 27 من نوفمبر سنة 1983

برئاسة السيد المستشار محمد عبد الرحيم حسب الله نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين سعيد صقر، عبد المنعم بركة، محمد فؤاد بدر، وعبد السلام خطاب.


الطعن رقم 1277 لسنة 49 القضائية

1 – عمل "تصحيح أوضاع العاملين: ترقية".
حصول العامل على مؤهل عال أثناء خدمته. احتساب مدة الخدمة السابقة على الحصول على المؤهل العالي. مناطه. أن تكون وظائف المنشأة مقسمة إلى مجموعات منها مجموعة الوظائف العالية، ونقل فئته إلى الوظائف العالية قبل تاريخ نشر القانون رقم 11 لسنة 1975 في 10/ 5/ 1975.
1 – مؤدى نص المادة 20 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 أن مناط حساب مدة الخدمة السابقة على حصول العامل على المؤهل العالي وفقاً للجدول الثاني المرافق للقانون سالف الذكر حتى تاريخ حصوله على هذا المؤهل ثم بالتطبيق للمدد المبينة في الجدول الأول اعتباراً من التاريخ المذكور على حالته بالفئة والأقدمية التي بلغها طبقاً للجدول الثاني هو أن تكون فئته قد نقلت إلى مجموعة الوظائف العالية قبل تاريخ نشر القانون المشار إليه في 10/ 5/ 1975، وهو شرط لازمه أن تكون وظائف المنشأة التي يعمل بها مقسمة إلى مجموعات منها مجموعة الوظائف العالية، لما كان ذلك وكان الثابت أن العمل لا يجرى بهذا التقسيم الوظيفي في البنك الطاعن، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى للمطعون ضده بمطلبه تأسيساً على أن قرار لجنة شئون العاملين رقم 1206 الصادر في 21/ 9/ 1972 بنقله إلى وظيفة وكيل قلم من الفئة المالية السادسة لم يكن مجرد إخطار بتغيير مسمى الوظيفة التي يشغلها وإنما استهدف نقل فئته إلى مجموعة الوظائف العالية ورتب على ذلك إخضاعه لأحكام الفقرة د من المادة 20 من القانون المشار إليه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 372 لسنة 1975 عمال كلي طنطا على البنك الطاعن طالباً الحكم بأحقيته للفئة الخامسة اعتباراً من 1/ 4/ 1975 وما يترتب على ذلك من فروق وآثار, وقال بياناً لدعواه أنه بعد حصوله على دبلوم التجارة الثانوية عام 1959 التحق بالعمل لدى البنك في 1/ 2/ 1960 ورقى إلى الفئة السادسة بتاريخ 21/ 2/ 1972، ثم حصل على بكالوريوس المعهد العالي للدراسات التعاونية في يونيو سنة 1972 وإذ قام الطاعن بتسوية حالته على الفئة السادسة اعتباراً من 1/ 3/ 1973 حال أنه يستحق الفئة الخامسة من 1/ 4/ 1975 طبقاً للمادة 20/ د من القانون رقم 11 لسنة 1975 فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً لأداء المهمة المبينة بمنطوق الحكم، وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت في 23/ 5/ 1977 برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم أمام محكمة استئناف طنطا، وقيد استئنافه برقم 120 سنة 27 قضائية، وبتاريخ 8/ 4/ 1979 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وأحقية المطعون ضده للفئة الخامسة اعتباراً من 30/ 6/ 1975 وما يترتب على ذلك من فروق وآثار. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، وحددت لنظره أخيراً جلسة 16/ 10/ 1983 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول أن الفقرة د من المادة 20 من القانون رقم 11 لسنة 1975 لا يطبق حكمها إلا على العاملين بجهات تعرف نظام تقسيم الوظائف إلى مجموعات وليس البنك الطاعن منها كما ثبت بتقرير الخبير الذي بين كذلك أن المطعون ضده رقى إلى الفئة المالية السادسة في 30/ 12/ 1969 على أساس أنه حاصل على دبلوم التجارة الثانوية عام 1959 – قبل العمل بالقانون سالف الذكر – وأنه بحصوله على المؤهل العالي لم يتغير وضعه الوظيفي، ولا يعدو القرار الصادر بتغيير وظيفته إلى وكيل قلم (ب) في ذات الفئة أن يكون عملاً تنظيمياً ثم أنها وظيفة لا يشترط في شاغلها الحصول على مؤهل عالي، وإذ خالف الحكم ذلك ونحى إلى أن هذا القرار نقل فئة المطعون ضده إلى مجموعة الوظائف العالية يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك لأنه لما كانت المادة 20 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 تنص على أن "تحسب المدد الكلية المحددة بالجداول المرفقة الخاصة بحملة المؤهلات الدراسية سواء ما كان منها مقيماً عند العمل بأحكام هذا القانون أو ما يتم تقييمه بناء على أحكامه اعتباراً من تاريخ التعيين أو الحصول على المؤهل أيهما أقرب. وتحسب المدد الكلية المتعلقة بحمله المؤهلات العليا والمحددة في الجدول المرفق مع مراعاة القواعد الآتية: ( أ )….. (ب)….. (جـ)….. (د) احتساب مدة الخدمة السابقة على الحصول على المؤهل العالي لمن نقلت فئته إلى مجموعة الوظائف العالية قبل نشر هذا القانون على أساس تطبيق الجدول الثاني المرفق على حالته حتى تاريخ حصوله على المؤهل العالي ثم على أساس تطبيق المدد المبينة في الجدول الأول المرفق اعتباراً من التاريخ المذكور والأقدمية التي بلغها طبقاً للجدول الثاني…" وهو ما مؤداه أن مناط حساب مدة الخدمة السابقة على حصول العامل على المؤهل العالي وفقاً للجدول الثاني المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1975 حتى تاريخ حصوله على هذا المؤهل ثم بالتطبيق للمدد المبينة في الجدول الأول اعتباراً من التاريخ المذكور على حالته بالفئة والأقدمية التي بلغها طبقاً للجدول الثاني هو أن تكون فئته قد نقلت إلى مجموعة الوظائف العالية قبل تاريخ نشر القانون المشار إليه في 10/ 5/ 1975 وهو شرط لازمه أن تكون وظائف المنشأة التي يعمل بها مقسمة إلى مجموعات منها مجموعة الوظائف العالية. لما كان ذلك وكان الثابت أن العمل لا يجرى بهذا التقسيم الوظيفي في البنك الطاعن فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى للمطعون ضده بمطلبه تأسيساً على أن قرار لجنة شئون العاملين رقم 1206 الصادر في 21/ 9/ 1972 بنقله إلى وظيفة وكيل قلم من الفئة المالية السادسة لم يكن مجرد إخطار بتغيير مسمى الوظيفة التي يشغلها وإنما استهدف نقل فئته إلى مجموعة الوظائف العالية ورتب على ذلك إخضاعه لأحكام الفقرة د من المادة 20 من القانون رقم 11 لسنة 1975 المتقدم بيانها، يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه بغير ما حاجه لبحث باقي وجوه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 120 سنة 27 قضائية طنطا برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات