الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 958 لسنة 54 ق – جلسة 17 /04 /1988 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
الجزء الأول – السنة 39 – صـ 659

جلسة 17 من أبريل سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ وليم رزق بدوي – نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد لطفي السيد – نائب رئيس المحكمة، أحمد زكي غرابة، طه الشريف وشكري العميري.


الطعن رقم 958 لسنة 54 القضائية

تنفيذ "تنفيذ عقاري". ملكية. تسجيل.
العبرة في نفاذ التصرف من المدين أو عدم نفاذه في حق الحاجزين عموماً والراسي عليه المزاد هي بشهر التصرف أو عدم شهره قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية. لا يكفي ثبوت التاريخ قبل تسجيل التنبيه. م 405 مرافعات.
مؤدي نص المادة 405 من قانون المرافعات أن تصرف المدين أو الحائز في العقار لا ينفذ في حق الحاجزين ولو كانوا دائنين عاديين ولا في حق الراسي عليه المزاد إذا كان التصرف قد حصل شهره بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية مما مفاده – وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة – أن القانون قد جعل العبرة في نفاذ التصرف الصادر من المدين أو عدم نفاذه في حق الحاجزين عموما والراسي عليه المزاد هي بشهر التصرف أو عدم شهرة قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية فإذا شهر التصرف قبل تسجيل التنبيه كان نافذاً في حق هؤلاء أما إذا لم يشهر إلا بعد تسجيل التنبيه أو لم يشهر على الإطلاق فإنه لا يسري في حقهم ولو كان ثابت التاريخ قبل تسجيل التنبيه وبذلك يكون تسجيل التنبيه هو الحد الفاصل بين التصرفات التي تنفذ في حق الدائن وبين تلك التي لا تنفذ في حقهم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن مورث الطاعنين أقام الدعوى رقم 1063 لسنة 73 مدني كلي جنوب القاهرة على المطعون ضدهم من أولاً إلي رابعاً بطلب الحكم ببطلان الحكم رقم 1432 لسنة 68 مدني بيوع الزيتون بإيقاع بيع العقار الموضح الحدود والمعالم بالصحيفة على المطعون ضده الأول على سند من شرائه العقار المنزوع ملكيته بموجب عقد بيع أقام دعوى بصحته ونفاذه وأن الحكم سالف قد شابه البطلان في الأوراق كما أن الدين المنفذ به قد تم سداده قضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلي قاضي التنفيذ حيث قيدت برقم 940 لسنة 1974 مدني الزيتون – قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني استأنف مورث الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 3014 لسنة 92 ق القاهرة قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل فيها التي قضت بعدم قبولها لعدم توافر المصلحة. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 1356 س 96 ق القاهرة وبتاريخ 5/ 2/ 1984 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف – طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنون بها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم الصادر في الاستئناف رقم 3014 سنة 92 القاهرة المقام من مورثهم ضد المطعون ضدهم انتهى إلي أحقيتهم في رفع دعوى بطلان أصلية لانقضاء الدين المنفذ به إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر واعتنق ما خلص إليه الحكم الابتدائي الذي قضى بعدم قبول الدعوى وأقام عليه قضاءه بتأييد الحكم المستأنف وأن مورثهم لم يعلن بقائمة شروط البيع وتدخل في آخر مراحل دعوى البيوع ولم يقض بقبول طلب تدخله أو رفضه مما يجعله من الغير ويحق له إقامة دعوى أصلية ببطلان حكم مرسى المزاد كما أن الحكم حجب نفسه عن بحث انقضاء الدين المتخذ بشأنه إجراءات البيع والمطروح على القضاء في الدعوى رقم 7824 سنة 1971 مدني كلي شمال القاهرة مما يعيب الحكم بمخالفة القانون والقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن مؤدى نص المادة 405 من قانون المرافعات أن تصرف المدين أو الحائز في العقار لا ينفذ في حق الحاجزين ولو كانوا دائنين عاديين ولا في حق الراسي عليه المزاد إذا كان التصرف قد حصل شهره بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية مما مفاده – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن القانون قد جعل العبرة في نفاذ التصرف الصادر من المدين أو عدم نفاذه في حق الحاجزين عموماً والراسي عليه المزاد هي بشهر التصرف أو عدم شهره قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية فإذا شهر التصرف قبل تسجيل التنبيه كان نافذاً في حق هؤلاء أما إذا لم يشهر إلا بعد تسجيل التنبيه أو لم يشهر على الإطلاق فإنه لا يسري في حقهم ولو كان ثابت التاريخ قبل تسجيل التنبيه وبذلك يكون تسجيل التنبيه هو الحد الفاصل بين التصرفات التي تنفذ في حق الدائن وبين تلك التي لا تنفذ في حقهم. لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق أو مورث الطاعنين لم يشهر عقد شرائه أو الحكم الصادر بصحته ونفاذه قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية ومن ثم فلا حق له وهم من بعده في أن يحتجوا بهذا العقد على المطعون ضده الأول نازع الملكية الراسي عليه المزاد لعدم نفاذه في حقه أو تعييبهم إجراءات التنفيذ بالبطلان أو دفاعهم أن الدين المنفذ به قد سدد وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذه النتيجة الصحيحة وقضى بتأييد الحكم بعدم قبول الدعوى فإنه يكون التزم صحيح القانون ولا يعيبه الخطأ في تقريراته القانونية فإن لمحكمة النقض تصحيحها دون أن تنقضه ومن ثم يضحى النعي برمته غير مقبول.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات