الطعن رقم 481 لسنة 41 ق – جلسة 26 /12 /1976
أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
المجلد الثاني – السنة 27 – صـ 1809
جلسة 26 من ديسمبر سنة 1976
برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة/ أنور خلف، وعضوية السادة المستشارين: محمد مصطفى المنفلوطي، حسن السنباطي؛ والدكتور بشرى رزق، رأفت عبد الرحيم.
الطعن رقم 481 لسنة 41 القضائية
نقض "إجراءات الطعن". محاماة.
وجوب إيداع التوكيل الصادر من الطاعن إلى من وكل المحامي في الطعن بالنقض. عدم تقديم
هذا التوكيل إلى أن حجزت الدعوى للحكم. أثره. عدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة.
نقض "الصفة في الطعن". بطلان.
خلو صحيفة الطعن من بيان صلة قرابة الورثة الطاعنين لمورثهم ليس من شأنه التشكيك في
حقيقة صفتهم. لا بطلان.
(3، 4) دعوى "انقطاع سير الخصومة" بطلان.
حجز الدعوى للحكم دون مرافعة بالجلسة مع التصريح بتقديم مذكرات. تقديم المستأنف
عليه مذكرة في الميعاد أثبت بها وفاة المستأنف في ذات يوم الجلسة. أثره انقطاع سير
الخصومة بقوة القانون.
صدور الحكم في فترة انقطاع الخصومة. أثره بطلان الإجراءات بما في ذلك الحكم.
1 – إذ كان يبين من أوراق الطعن أن الأستاذ…… المحامي قرر بالطعن عن الطاعنة الأولى
عن نفسها وبصفتها وكيلة عن الطاعنين الثالث والرابعة، إلا أنه لم يقدم التوكيل الصادر
إلى موكلته منهما حتى حجزت الدعوى للحكم، ولما كان لا يغني عن تقديم هذا التوكيل مجرد
ذكر رقمه في التوكيل الصادر من الطاعنة الأولى إلى محاميها، إذ أن تقديم التوكيل واجب
حتى تتحقق المحكمة من وجوده وتستطيع معرفة حدود هذه الوكالة وما إذا كانت تشتمل الإذن
للطاعنة الأولى في توكيل المحامين في الطعن بطريق النقض. لما كان ذلك فإن الطعن يكون
غير مقبول بالنسبة للطاعنين الثالث والرابعة لرفعه من غير ذي صفة.
2 – إذ نصت المادة 253 من قانون المرافعات على أن تشتمل صحيفة الطعن على البيانات المتعلقة
بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم فإن الغرض المقصود من هذا النص إنما هو إعلام
ذوي الشأن إعلاماً كافياً بهذه البيانات وأن كل ما يكفي للدلالة عليها يتحقق به الغرض
الذي وضعت هذه المادة من أجله، ولئن كان الثابت في تقرير الطعن أن الطاعنين هم ورثة
المرحوم…… وكان خلو صحيفة الطعن من ذكر قرابة الطاعنين للمورث ليس من شأنه التشكيك
في حقيقة صفتهم كخصوم واتصالهم بالخصومة المرددة في الدعوى فإن الدفع بالبطلان للتجهيل
بالصفة يكون في غير محله.
3 – تنص الفقرة الأولى من المادة 130 مرافعات على أنه "ينقطع سير الخصومة بحكم القانون
بوفاة أحد الخصوم……. إلا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها" وتنص المادة
131 من ذات القانون على أنه "تعتبر الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها متى كان الخصوم قد
أبدوا أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل الوفاة……" وإذ كان الثابت
من مطالعة الأوراق أنه بالجلسة الأولى المحددة لنظر الاستئناف طلب الحاضران عن طرف
الخصومة حجز الدعوى للحكم مع التصريح بمذكرات فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم ومذكرات
في عشرة أيام. وقبل انقضاء هذا الأجل تقدمت الشركة المطعون ضدها بمذكرة إلى المحكمة
وأوردت بها أن المستأنف توفى في ذات يوم جلسة المرافعة وطلبت الحكم بانقطاع سير الخصومة،
ولكن المحكمة قضت في موضوع الدعوى، وكان يبين من ذلك أن الخصوم لم يبدوا أقوالهم وطلباتهم
الختامية في جلسة المرافعة الشفوية وقبل الوفاة، ولا يعد باب المرافعة الكتابية مقفولاً
أمامهم بعد أن رخصت المحكمة لهم بتقديم مذكرات في فترة حجز القضية للحكم إلا بانتهاء
الأجل الذي حددته المحكمة لتقديم المذكرات خلاله، وبذلك لا تكون الدعوى قد تهيأت للحكم
في موضوعها وتكون الخصومة فيها قد انقطع سيرها بقوة القانون كنتيجة حتمية للوفاة الحاصلة
خلال ذلك الأجل.
4 – يترتب على انقطاع سير الخصومة بطلان جميع الإجراءات التي تمت بعد حصوله وإذ كان
الحكم المطعون فيه قد صدر في فترة انقطاع الخصومة فإنه يكون قد وقع باطلاً.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في
أن مورث الطاعنين المرحوم….. أقام على الشركة المطعون ضدها الدعوى رقم 413 سنة 1966
عمال جزئي بور سعيد – التي قيدت برقم 67/ 1970 عمال كلي بور سعيد بعد إحالتهما إلى
المحكمة الابتدائية – طالباً الحكم بإلزامها بأن تدفع له مبلغ 115 جنيهاً وما يستجد
بواقع 5 جنيهات شهرياً اعتباراً من 1/ 12/ 1966، وقال بياناً لدعواه إنه كان يعمل لدى
شركة ورمس وشركاه ثم آل نشاطها إلى الشركة البحرية التجارية التي أدمجت في الشركة المطعون
ضدها، وكان يتقاضى مرتباً شهرياً مقداره 83 جنيهاً و500 مليم ثم فوجئ اعتباراً من 1/
1/ 1965 بخصم خمسة جنيهات من هذا المرتب، ولما كان هذا المبلغ جزءاً من أجره الذي لا
يجوز تعديله بغير موافقته فقد أقام دعواه بطلباته سالفة البيان. وبتاريخ 31/ 3/ 1968
حكمت المحكمة بندب خبير ثم قضت المحكمة الابتدائية في 17/ 11/ 1970 وبعد أن قدم الخبير
تقريره بإلزام الشركة المطعون ضدها بأن تدفع لمورث الطاعنين مبلغ 315 جنيهاً. استأنفت
الشركة هذا الحكم أمام محكمة استئناف المنصورة (مأمورية بور سعيد) وقيد الاستئناف برقم
54 لسنة 11 ق، وبتاريخ 28/ 3/ 1971 حكمت هذه المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.
طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت المطعون ضدها مذكرة دفعت فيها ببطلان
صحيفة الطعن. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة الطاعنين
الثالث والرابعة وبقبوله شكلاً بالنسبة للطاعنتين الأولى والأخيرة ورفضه موضوعاً. عرض
الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 28/ 11/ 1976 وفيها صممت النيابة على هذا
الرأي.
وحيث إن مبنى الدفع من النيابة أن المحامي الذي رفع الطعن لم يقدم التوكيل الصادر إلى
موكلته الطاعنة الأولى بصفتها وكيلة عن الطاعنين الثالث والرابعة مما يكون من الطعن
بالنسبة لهما غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك لأنه يبين من أوراق الطعن أن الأستاذ/…… المحامي
الذي رفع الطعن عن الطاعنة الأولى عن نفسها وبصفتها وكيلة عن الطاعنين الثالث والرابعة،
إلا أنه لم يقدم التوكيل الصادر إلى موكلته منهما حتى حجزت الدعوى للحكم، ولما كان
لا يغني عن تقديم هذا التوكيل مجرد ذكر رقمه في التوكيل الصادر من الطاعنة الأولى إلى
محاميها، إذ أن تقديم التوكيل واجب حتى تتحقق المحكمة من وجوده وتستطيع معرفة حدود
هذه الوكالة؛ وما إذا كانت تشتمل الإذن للطاعنة الأولى في توكيل المحامين في الطعن
بطريق النقض. ولما كان ذلك فإن الطعن يكون غير مقبول بالنسبة للطاعنين الثالث والرابعة
لرفعه من غير ذي صفة.
وحيث إن مبنى الدفع من المطعون ضدها ببطلان صحيفة الطعن أن الطاعنين ذكروا بصحيفة الطعن
أنهم ورثة المرحوم…….. رافع الدعوى أصلاً، دون بيان درجة القرابة المؤدية للوراثة
مما يعتبر تجهيلاً لصفاتهم كطاعنين ويلحق البطلان بصحيفة طعنهم.
وحيث إن هذا الدفع مردود بأنه إذ نصت المادة 253 من قانون المرافعات على أن تشتمل صحيفة
الطعن على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم ومواطن كل منهم فإن الغرض المقصود
من هذا النص إنما هو إعلام ذوي الشأن إعلاماً كافياً بهذه البيانات، وأن كل ما يكفي
للدلالة عليها يتحقق به الغرض الذي وضعت هذه المادة من أجله، وكان الثابت في صحيفة
الطعن أن الطاعنين هم ورثة المرحوم…… وكان خلو صحيفة الطعن من ذكر قرابة الطاعنين
للمورث ليس من شأنه التشكيك في حقيقة صفتهم كخصوم واتصالهم بالخصومة المرددة في الدعوى
فإن الدفع بالبطلان يكون في غير محله متعيناً رفضه.
وحيث إن الطعن بالنسبة للطاعنتين الأولى والأخيرة استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنتان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله،
وفي بيان ذلك قالتا إن الاستئناف تحدد لنظره جلسة 24/ 2/ 1971 وفيها – حجزت الدعوى
للحكم مع التصريح بتقديم مذكرات خلال عشرة أيام وقد توفى مورثهم في ذات اليوم. وقدمت
الشركة مذكرة أوردت بها أمر وفاة مورثهم وطلبت الحكم بانقطاع سير الخصومة ولكن المحكمة
أصدرت حكمها في الموضوع رغم أن الدعوى لم تكن قد تهيأت للحكم في موضوعها لأن الخصوم
لم يبدوا أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل حصول الوفاة.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أنه لما كانت الفقرة الأولى من المادة 130 من قانون المرافعات
تنص على أنه "ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم….. إلا إذا كانت الدعوى
قد تهيأت للحكم في موضوعها" وتنص المادة 131 من القانون على أنه "تعتبر الدعوى مهيأة
للحكم في موضوعها متى كان الخصوم قد أبدوا أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة
قبل الوفاة….." وكان الثابت من مطالعة الأوراق أنه بالجلسة الأولى المحددة لنظر الاستئناف
وهي جلسة 24/ 2/ 1971 طلب الحاضران عن طرفي الخصومة حجز الدعوى للحكم مع التصريح بمذكرات
فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم ومذكرات في عشرة أيام. وقبل انقضاء هذا الأجل تقدمت
الشركة المطعون ضدها بمذكرة إلى المحكمة أوردت بها أن المستأنف توفى في ذات يوم جلسة
المرافعة وطلبت الحكم بانقطاع سير الخصومة ولكن المحكمة قضت في موضوع الدعوى، ولما
كان يبين من ذلك أن الخصوم لم يبدوا أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة الشفوية
وقبل الوفاة ولا يعد باب المرافعة الكتابية مقفولاً أمامهم بعد أن رخصت المحكمة لهم
بتقديم مذكرات في فترة حجز القضية للحكم إلا بانتهاء الأجل الذي حددته المحكمة لتقديم
المذكرات خلاله، وبذلك لا تكون الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها وتكون الخصومة فيها
قد انقطع سيرها بقوة القانون كنتيجة حتمية للوفاة الحاصلة خلال ذلك الأجل – لما كان
ما تقدم وكان يترتب على هذا الانقطاع بطلان جميع الإجراءات التي تمت بعد حصوله وكان
الحكم المطعون فيه قد صدر في فترة انقطاع الخصومة فإنه يكون قد وقع باطلاً مما يتعين
معه نقضه بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى.
