الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 2451 لسنة 52 ق – جلسة 28 /03 /1988 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
الجزء الأول – السنة 39 – صـ 516

جلسة 28 من مارس سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ د. عبد المنعم أحمد بركه – نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ فهمي الخياط، كمال نافع، محمد مصباح ويحيى عارف.


الطعن رقم 2451 لسنة 52 القضائية

(1 – 2) استئناف "الخصوم في الاستئناف". نقض "الخصوم في الطعن".
الخصومة في الاستئناف تتحدد بمن كان مختصماً أمام محكمة أول درجة. تحديد الخصم. مناطه.
الاختصام في الطعن. وجوب رفعه ممن كان طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه وبذات صفته.
(3 – 4) دعوى "الصفة في الدعوى" "التدخل في الدعوى". محكمة الموضوع.
استخلاص توافر الصفة في الدعوى. مما يستقل به قاضي الموضوع. حسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن تقيم قضاءه على أسباب سائغة.
التدخل الهجومي أو الانضمامي. شروطه وإجراءاته. م 126 مرافعات. الحكم بقبول التدخل قد يكون صريحاً أو ضمنياً. أثر ذلك.
(5 – 6) حكم "حجية الحكم" "بيانات الحكم". بطلان.
عدم جواز عدول المحكمة عما يصدر عنها من أحكام قطعية ولو كانت باطلة. علة ذلك.
النقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي يترتب عليه بطلان الحكم. شرطه. التجهيل أو اللبس في التعريف بشخصية الخصم. م 178 مرافعات.
(7 – 8) دعوى "إعادة الدعوى للمرافعة". محكمة الموضوع.
تقديم الطاعن مذكرة بالدفاع بعد انتهاء الأجل المصرح خلاله بتقديمها. التفات المحكمة عنها. لا عيب.
إجابة طلب فتح باب المرافعة. من إطلاقات محكمة الموضوع. إغفال الحكم الإشارة إليه بمثابة رفض ضمني له.
1 – المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الخصومة في الاستئناف تتحدد بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أمام محكمة الدرجة الأولى وأن المناط في تحديد الخصم هو بتوجيه الطلبات منه وإليه.
2 – يشترط لقبول الطعن من الطاعن أن يكون في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه وبذات صفته التي كان متصفاً بها، وإن العبرة في توافر الصفة في الطعن بحقيقة الواقع.
3 – استخلاص توافر الصفة في الدعوى هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى ومما يستقل به قاضي الموضوع وبحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله.
4 – من المقرر طبقاً للمادة 126 من قانون المرافعات أن لكل ذي مصلحة التدخل في الدعوى إما منضماً لأحد الخصوم أو طالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى ويترتب على هذا التدخل أن يصبح المتدخل خصماً في الدعوى فيكون الحكم الصادر فيها حجة له أوعليه ويحق له الطعن فيه بالطرق الجائزة والقضاء بقبول التدخل كما يكون صريحاً ضمنياً في مدونات الحكم، ويكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهاً بالجلسة في حضور الخصوم ويثبت في محضرها.
5 – من القواعد المقررة في قضاء هذه المحكمة أنه بصدور الحكم يمتنع على المحكمة التي أصدرته العدول عما قضت به، ويعمل بهذه القاعدة بالنسبة لسائر الأحكام القطعية – موضوعية أو فرعية، أنهت الخصومة أم لم تنهها – ويستوي أن يكون حكمها صحيحاً أو باطلاً أو مبنياً على إجراء باطل، ذلك أن القاضي نفسه لا يسلط على قضائه ولا يملك تعديله أو إلغاءه إلا إذا نص القانون على ذلك صراحة.
6 – من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المادة 178 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن يتضمن الحكم بيان أسماء الخصوم وصفاتهم فقد قصدت بذلك التعريف بأشخاص وصفات من تتردد بينهم الخصومة في الدعوى التي يصدر فيها الحكم تعريفاً نافياً للجهالة أو للبس حتى لا يكتنف الغموض شخص المحكوم له أو المحكوم عليه… وعنت بالنقض أو الخطأ الجسيم الذي يترتب عليه التجهيل بالخصم أو اللبس في التعريف بشخصيته مما قد يؤدي إلى عدم التعرف على حقيقة شخصيته أو إلى تغيير شخص الخصم بأخر لا شأن له بالخصومة في الدعوى.
7 – متى كانت المذكرة التي استبعدتها المحكمة قد قدمها الطاعن بعد انقضاء الأجل المصرح له بتقديم مذكرات فيه فإنه لا على المحكمة إن هي رفضت قبولها واعتبرت الدفاع الوارد بها غير مطروح عليها.
8 – لا تثريب على محكمة الموضوع – بحسب الأصل – إن هي لم تجب على الطلب المقدم إليها بفتح باب المرافعة لأن إجابة هذا الطلب أو عدم إجابته من إطلاقاتها فلا يعيب الحكم الالتفات عنه، وأن إغفال الحكم الإشارة إلى الطلب يعتبر بمثابة رفض ضمني له.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده بصفته ولياً شرعياً على ابنته القاصرة "……." أقام الدعوى رقم 253 سنة 1978 مدني كلي إسكندرية على الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بتحرير عقد إيجار عن المحل المبين بالصحيفة وتحديد قيمته الإيجارية بمبلغ 25.44 جنيه سنوياً تدفع على أقساط شهرية بواقع 2.12 جنيه شهرياً وقال بياناً لدعواه أنه يستأجر منه بصفته تلك أحد المحلات المملوكة له بناحية المعمورة منذ ثلاث سنوات وتسلم المحل وقتئذ وهو جدران من الطوب الأحمر فاستكمل الأعمال اللازمة لاستعماله محلاً تجارياً إلى أن صار صالحاً للاستعمال في هذا الغرض، وقد طالبه بتحرير عقد إيجار عن هذا المحل وتحديد قيمته الإيجارية بمبلغ 25.44 جنيه سنوياً باعتبار أن المحل يمثل النصف في محل أكبر قدرت قيمته بمبلغ 50.88 جنيه سنوياً إلا أنه رفض ذلك فأقام الدعوى بطلباته السالفة، وبجلسة 31/ 5/ 1978 ندبت المحكمة أحد خبراء الجدول لتنفيذ المأمورية المبينة بمنطوق الحكم، عدل المطعون ضده طلباته بجلسة 27/ 12/ 1978 في مواجهة وكيل الطاعن إلى طلب الحكم له شخصياً بذات الطلبات الواردة بصحيفة افتتاح الدعوى تأسيساً على أن العلاقة الإيجارية عن عين النزاع قامت بينه شخصياً وبين الطاعن وأن عقد الإيجار الذي أبرم منه ابنته القاصر "…….." وقع باطلاً بطلاناً مطلقاً إذ لم تكن قد تجاوزت العاشرة من عمرها فضلاً عن صورية المنقولات الكائنة بالمحل، وبجلسة 28/ 11/ 1979 حكمت المحكمة برفض الدفعيين بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى وبعدم قبولها لرفعها بغير الطريق القانوني وقبل الفصل في الموضوع بندب الخبير السابق ندبه لأداء المأمورية المبينة في المنطوق ثم حكمت في 28/ 1/ 1981 بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات – ونفي – ما دون بمنطوق الحكم، وبعد سماع أقوال شهود الطرفين قضت في 28/ 1/ 1982 بإلزام الطاعن بتحرير عقد إيجار عن المحل موضوع الدعوى وبتحديد قيمته الإيجارية السنوية بمبلغ 25.44 جنيه بواقع 2.12 جنيه شهرياً، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 138 لسنة 38 ق إسكندرية، بتاريخ 20/ 6/ 1982 حكمت المحكمة بعدم قبول الاستئناف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالأول والثالث منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول، أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بعدم قبول الاستئناف على سند من أن المطعون ضده أقام الدعوى ابتداء بصفته ولياً شرعياً على ابنته القاصر "…….." ثم عدل طلباته بجلسة 28/ 11/ 1978 إلى الحكم له شخصياً بالطلبات التي تضمنتها صحيفة افتتاح الدعوى رغم أن محكمة الدرجة الأولى لم تلتفت إلى هذا التعديل حيث ثبت لها من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن هذه القاصرة المستأجرة لعين النزاع وتأييد ذلك مما ثبت بديباجة الحكم الابتدائي من إثبات اسم المطعون ضده مقروناً بصفته كولي شرعي لابنته القاصرة وبما ورد بمدوناته من أن الخبير خلص في تقريره المؤرخ 28/ 2/ 1980 إلى أن المحل مؤجر إلى……. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الخصومة في الاستئناف تتحدد بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أمام محكمة الدرجة الأولى وأن المناط في تحديد الخصم هو بتوجيه الطلبات منه وإليه، وأنه يشترط لقبول الطعن من الطاعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه وبذات صفته التي كان متصفاً بها، وأن العبرة في توافر الصفة في الطعن بحقيقة الواقع، وكان استخلاص توافر الصفة في الدعوى هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى ومما يستقل به قاضي الموضوع وبحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله، وإذ كان من المقرر أيضاً طبقاً للمادة 126 من قانون المرافعات أن لكل ذي مصلحة التدخل في الدعوى إما منضماً لأحد الخصوم أو طالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى ويترتب على هذا التدخل أن يصبح المتدخل خصماً في الدعوى فيكون الحكم الصادر فيها حجة له أو عليه ويحق له الطعن فيه بالطرق الجائزة والقضاء بقبول التدخل كما يكون صريحاً يكون ضمنياً في مدونات الحكم، ويكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهياً بالجلسة في حضور الخصوم ويثبت في محضرها. لما كان ذلك وكان الثابت أن المطعون ضده طلب شفاهة بجلسة 28/ 11/ 1979 في مواجهة وكيل الطاعن الحكم بإلزام المطعون ضده بتحرير عقد إيجار له (شخصياً) عن عين النزاع وليس بصفته ولياً شرعياً على ابنته القاصرة بمقولة أن إرادة المتعاقدين قد انصرفت إلى إحداث هذا الأثر، وأثبت هذا الطلب بمحضر الجلسة المذكورة، وأنه جدد السير في الدعوى من الشطب بصحيفة أعلنت للطاعن بتاريخ 19/ 5/ 1979 أثبت فيها ادعاءه شخصياً بذات الطلبات وضمن هذا الطلب مذكرته المقدمة لمحكمة الدرجة الأولى بجلسة 28/ 11/ 1979 والتي سلمت صورته – إلى محامي الطاعن كما وأن محكمة الدرجة الأولى قد اعتدت بهذا التعديل الذي طرأ على صفة المطعون ضده في مدونات حكمها الصادر بجلسة 28/ 11/ 1979 والذي أحال عليه الحكم المستأنف فصار جزءاً متمماً له وقضى في منطوقه برفض الدفع بعدم الاختصاص المحلي المبدى من الطاعن استناداً إلى أن المطعون ضده وقد عدل بجلسة 27/ 12/ 1978 صفته في مباشرة الخصومية إلى صفته الشخصية وليس باعتباره ولياً شرعياً على ابنته القاصر…….. فإن صلته بالعقد الذي أبرم بتلك الصفة مع الطاعن تكون قد انقطعت ولا يسوغ له – من بعد – أن يتمسك بنصوصه التي كانت تعجل الاختصاص بالمنازعات الناشئة عنه لمحكمة موطن الطاعن في القاهرة وقد صار هذا القضاء نهائياً بعد الطعن عليه مع الحكم المطعون فيه المنهي للخصومة أمام محكمة الدرجة الأولى، ولازم ذلك كله أن محكمة الدرجة الأولى قضت ضمناً بقبول تدخل المطعون ضده بصفته الشخصية في الدعوى تدخلاً اختصامياً بإلزام الطاعن بتحرير عقد الإيجار له شخصياً وليس بصفته التي رفع بها الدعوى ابتداءً، يؤيد ذلك خلو ديباجة الحكم التمهيدي الصادر من محكمة الدرجة الأولى بجلسة 28/ 11/ 1979 من الإشارة إلى صفته كولي شرعي على ابنته القاصر، لما كان ذلك، وكان من القواعد المقررة في قضاء هذه المحكمة أنه بصدور الحكم يمتنع على المحكمة التي أصدرته العدول عما قضت به، ويعمل بهذه القاعدة بالنسبة لسائر الأحكام القطعية – موضوعية أو فرعية، أنهت الخصومة أحكام لم تنهها – ويستوي أن يكون حكمها صحيحاً أو باطلاً أو مبنياً على إجراء باطل، ذلك أن القاضي نفسه لا يسلط على قضائه ولا يملك تعديله أو إلغاءه إلا إذا نص القانون على ذلك صراحة، ومن ثم يكون الحكم الصادر بجلسة 28/ 11/ 1979 قد حاز الحجية أمام محكمة الدرجة الأولى ولا تملك الفكاك منه وهو ما التزمت به في أسباب حكمها المنهي للخصومة الصادر بتاريخ 28/ 1/ 1982 لما كان ما تقدم فإن ورود اسم المطعون عليه في ديباجة الحكم المستأنف مقروناً بصفته كولي شرعي على ابنته القاصرة يكون قد ورد على خلاف الواقع في الدعوى ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المادة 178 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن يتضمن الحكم بيان أسماء الخصوم وصفاتهم فقد قصدت بذلك التعريف بأشخاص وصفات من تتردد بينهم الخصومة في الدعوى التي يصدر فيها الحكم تعريفاً نافياً للجهالة أو اللبس حتى لا يكتنف الغموض شخص المحكوم له أو المحكوم عليه، وعنت بالنقض أو الخطأ الجسيم الذي يترتب عليه التجهيل بالخصم أو اللبس في التعريف بشخصيته مما يؤدي إلى عدم التعرف على حقيقة شخصيته أو إلى تغيير شخص الخصم بآخر لا شأن له بالخصومة في الدعوى، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر المطعون ضده ممثلاً في الخصومة أمام محكمة الدرجة الأولى بشخصه لا بصفته ولياً على ابنته القاصرة وصدر الحكم الابتدائي عليه بهذه الصفة ثم رتب على ذلك قضاءه بعدم قبول الاستئناف الذي رفع من الطاعن على المطعون ضده بصفته ولياً شرعياً فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني للطعن على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع ذلك أن محكمة الاستئناف استبعدت مذكرته المقدمة إليها والتفتت عن طلبه فتح باب المرافعة في الدعوى للرد على الدفاع المبدى من المطعون ضده بعدم قبول الاستئناف فحجبت بذلك نفسها عن نظر أسباب الاستئناف مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – متى كانت المذكرة التي استبعدتها المحكمة قد قدمها الطاعن بعد انقضاء الأجل المصرح له بتقديم مذكرات فيه فإنه لا على المحكمة إن هي رفضت قبولها واعتبرت الدفاع الوارد بها غير مطروح عليها، وأنه لا تثريب على محكمة الموضوع – بحسب الأصل – إن هي لم تجب على الطلب المقدم إليها بفتح باب المرافعة لأن إجابة هذا الطلب أو عدم إجابته من إطلاقاتها فلا يعيب الحكم التفات عنه، وأن إغفال الحكم الإشارة إلى الطلب يعتبر بمثابة رفض ضمني له، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استبعد المذكرة المقدمة من الطاعن لتقديمها بعد الميعاد ولعدم إعلانها إلى محامي الطاعن الذي حضر عنه أمام المحكمة والتفت ضمناً عن طلب إعادة الدعوى للمرافعة فإن النعي يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات