الطعن رقم 1179 لسنة 52 قضائية – جلسة 21 /03 /1988
أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
الجزء الأول – السنة 39 – صـ 418
جلسة 21 من مارس سنة 1988
برئاسة السيد المستشار/ د. جمال الدين محمود – نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ منصور حسين عبد العزيز – نائب رئيس المحكمة، أحمد طارق البابلي، محمد السعيد رضوان ومحمد ممتاز متولي.
الطعن رقم 1179 لسنة 52 قضائية
تأمينات اجتماعية. قانون "نطاق تطبيق القانون".
حالات تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية. م 2 ق 63 لسنة 64. حالات الخروج النهائي من
نطاق تطبيقه. م 81 من القانون المعدلة بق 4 لسنة 69 وقرارات وزير العمل 22 لسنة 69،
7، 117 لسنة 1970 تحددها على سبيل الحصر. استقالة العامل للعمل بالمحاماة لا تعتبر
خروجاً نهائياً عن نطاق تطبيق القانون المذكور.
(2، 3، 4) حكم "حجية الحكم" "تسبيبه" إثبات. "القرائن". بطلان.
حجية الحكم. اقتصارها على طرفي الخصومة حقيقة أو حكماً. جواز الاستدلال به كقرينة
قضائية في دعوى أخرى بين خصوم آخرين.
بطلان الحكم لإغفاله دفاع أبداه الخصم. شرطه. أن يكون الدفاع جوهرياً ومؤثراً في
نتيجة الحكم.
عدم إلزام المحكمة بتتبع الخصم في جميع حججه وأوجه دفاعه والرد عليها استقلالاً
ما دام أن قيام الحقيقة التي استخلصتها فيه الرد الضمني لكل حجة تخالفها.
دعوى "الدفاع فيها". دستور. نقض.
الدفع بعدم دستورية القوانين. لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. ق 48 لسنة
79.
1 – لما كان البين من نص المادة الثانية من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون
رقم 63 لسنة 64 أنها حددت فئات العمال الخاضعين لنطاق تطبيقه أما المادة 81 من القانون
ذاته بعد تعديلها بالقانون رقم 4 لسنة 69 وقرارات وزير العمل أرقام 22 لسنة 69، 7،
117 لسنة 1970 فقد حددت حالات الخروج النهائي من نطاق تطبيق القانون، وإذ كان تحديد
هذه الحالات إنما ورد في قرارات وزير العمل على سبيل الحصر وذلك بالاستناد إلى تفويض
من القانون ذاته، وبما لا يجوز معه إضافة حالات أخرى إليها، لما كان ذلك وكانت استقالة
الطاعن للعمل بالمحاماة لا تعد من الحالات الواردة حصراً فإنها لا تعتبر خروجاً نهائياً
عن نطاق تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية تجيز صرف الدفعة الواحدة.
2 – المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن حجية الأحكام القضائية في المسائل المدنية لا
تقوم إلا بين من كانوا طرفاً في الخصومة حقيقة أو حكماً وأنه وإن جاز الاستدلال بها
في دعوى أخرى لم يكن الخصم طرفاً فيها إلا أن ذلك لا يكون باعتبارها أحكاماً لها حجية
قبله وإنما كقرينة وعندئذ تخضع لتقدير محكمة الموضوع التي لها أن تستخلص منها ما تقتنع
به متى كان استخلاصها سائغاً ولها ألا تأخذ بها متى وجدت في أوراق الدعوى ما يناقض
من مدلولها شأنها في ذلك شأن القرائن القضائية التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع.
3 – المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن إغفال الحكم ذكر دفاع أبداه الخصم لا يترتب عليه
بطلان الحكم إلا إذا كان الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها الحكم
بمعنى أن المحكمة لو كانت قد بحثته لجاز أن تتغير به هذه النتيجة إذ يعتبر عدم بحث
مثل هذا الدفاع قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يترتب عليه البطلان.
4 – محكمة الموضوع غير ملزمة بأن تتتبع جميع حجج الخصوم وأوجه دفاعهم وأن ترد على كل
منها استقلالاً لأن قيام الحقيقة التي استخلصتها فيه الرد الضمني لكل حجة تخالفها.
5 – مفاد نص المواد 25، 29، 30 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية
العليا أن الدفع بعدم دستورية القوانين ينبغي إبداؤه أمام محكمة الموضوع لما كان ذلك
وكانت أوراق الطعن قد خلت مما يفيد تمسك الطاعن بهذا الدفع أمام محكمة الموضوع ولم
تر المحكمة من تلقاء نفسها وقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا
فإنه لا يجوز إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في
أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما – الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وشركة الإسكندرية
لأسمنت بورتلاند – الدعوى رقم 115 لسنة 1979 عمال كلي شمال القاهرة وطلب الحكم بإلزامهما
متضامنين بأن يدفعا له مبلغ 1897.488 جنيهاً قيمة تعويض الدفعة الواحدة وأقساط الادخار
وقال بياناً لها أنه التحق بالعمل بشركات القطاع العام اعتباراً من 1/ 2/ 1963، وعين
مديراً للشئون القانونية بالشركة المطعون ضدها الثانية ثم استقال بتاريخ 1/ 1/ 1975
لاشتغاله بالمحاماة وإذ كان يحق له صرف تعويض الدفعة الواحدة وامتنعت المطعون ضدها
عن أداء – مستحقاته إليه فقد أقام الدعوى بطلبه سالف البيان، وبتاريخ 25/ 6/ 1979 ندبت
المحكمة خبيراً في الدعوى، وبعد أن قدم تقريره حكمت في 31/ 5/ 1981 برفض الدعوى استأنف
الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة وقيد الاستئناف برقم 918/ 18 ق، وبتاريخ
17/ 2/ 1982 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض
وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في
غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون
فيه الخطأ في تطبيق القانون من وجهين، وفي بيان الوجه الأول يقول أن الحكم المطعون
فيه أقام قضاءه على أن المادة 81 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 تنص
على أن تحدد حالات الخروج النهائي من نطاق تطبيق هذا القانون بقرار يصدر من وزير العمل،
وأن وزير العمل قد أصدر بموجب هذا التفويض قرارات بتحديد تلك الحالات وليس من بينها
حالة الطاعن في حين أن المادة 81 من القانون 63 لسنة 64 تقضي بأن يصرف للمؤمن عليه
تعويض الدفعة الواحدة في حالة خروجه عن نطاق تطبيق هذا القانون وكانت مدة اشتراكه تقل
عن 240 شهراً، وأن المادة الثانية من ذات القانون قد استبعدت من نطاق تطبيقه المهن
الحرة والمشتغلين لحسابهم وأصحاب الحرف، فإن استبعاد حالة الطاعن من حالات الخروج النهائي
يكون تقييداً لمطلق النص وهو ما لا يجوز ويكون الحكم قد أخطأ في تطبيق القانون.
وفي بيان الوجه الثاني يقول أنه تمسك في صحيفة استئنافه بسبق صدور حكم نهائي في الدعوى
رقم 1378 لسنة 1970 عمال كلي الإسكندرية قضى في نزاع مماثل بما يؤيد دفاع الطاعن إلا
أن الحكم المطعون فيه أغفل الرد على دفاعه بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود في وجهه الأول بأنه لما كانت المادة الثانية من قانون التأمينات
الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 تنص على أن "تسري أحكام هذا القانون على
جميع العاملين وكذا المتدرجين منهم كما يسري على العاملين من أعضاء الجمعيات التعاونية
الإنتاجية ويستثنى من الخضوع لأحكامه الفئات الآتية أ" العاملون في الحكومة والهيئات
والمؤسسات……. ب" العاملون في الزراعة….. الخ" خدم المنازل ولرئيس الجمهورية بناء
على اقتراح وزير العمل وبعد موافقة مجلس الإدارة أن يصدر قراراً بسريان أحكام هذا القانون
عن الفئات الآتية كلها أو بعضها يبين هذا القرار شروط وأوضاع الانتفاع بالتأمينات الاجتماعية
وطريقة حساب الأجور والمزايا بالنسبة إلى هذه الفئات 1)……. 2)……. 3) ذوي المهن
الحرة والمشتغلين لحسابهم وأصحاب الحرف 4) أصحاب الأعمال أنفسهم، وكانت المادة 81 من
القانون ذاته بعد تعديلها بالقانون رقم 4 لسنة 1969 تنص على أنه (إذا انتهت خدمة المؤمن
عليه لأحد الأسباب التالية صرف له تعويض الدفعة الواحدة طبقاً للقواعد والنسب الآتية
عن كل سنة من سنوات الاشتراك في التأمين أ)…… ب) في حالة خروج المؤمن عليه نهائياً
من نطاق تطبيق هذا القانون وكانت مدة الاشتراك تقل عن 240 شهراً أو في حالة مغادرة
البلاد نهائياً أو الهجرة يكون التعويض وفقاً للنسب الآتية……. وتحدد حالات خروج
المؤمن عليه نهائياً من نطاق تطبيق هذا القانون بقرار يصدر من وزير العمل بناء على
اقتراح مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وكان وزير العمل قد أصدر بموج
هذا التفويض القرارات أرقام 22 لسنة 1969، 7، 117 لسنة 1970 بتحديد حالات الخروج النهائي
من نطاق تطبيق القانون والتي تجيز للمؤمن عليهم صرف تعويضات الدفعة الواحدة وفقاً لأحكام
المادة 81 المذكورة، مما يبين منه أن المادة الثانية من القانون حددت فئات العمال الخاضعين
لنطاق تطبيقه أما المادة 81 وقرارات وزير العمل فقد حددت حالات الخروج النهائي من نطاق
تطبيقه وإذ كان تحديد هذه الحالات إنما ورد في قرارات وزير العمل على سبيل الحصر وذلك
بالاستناد إلى تفويض من القانون ذاته وبما لا يجوز معه إضافة حالات أخرى إليها، لما
كان ذلك وكانت استقالة الطاعن للعمل بالمحاماة لا تعد من الحالات الواردة حصراً فإنها
لا تعتبر خروجاً نهائياً عن نطاق تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية تجيز صرف تعويض
الدفعة الواحدة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق
القانون يكون على غير أساس.
والنعي مردود في وجهه الثاني بما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أن حجية الأحكام القضائية
في المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كانوا طرفاً في الخصومة حقيقة أو حكماً وأنه
وإن جاز الاستدلال بها في دعوى أخرى لم يكن الخصم طرفاً فيها إلا أن ذلك لا يكون باعتبارها
أحكاماً لها حجية قبله وإنما كقرينة وعندئذ تخضع لتقدير محكمة الموضوع التي لها أن
تستخلص منها ما تقتنع به متى كان استخلاصها سائغاً ولها ألا تأخذ بها متى وجدت في أوراق
الدعوى ما يناقض من مدلولها شأنها في ذلك شأن القرائن القضائية التي يستقل بتقديرها
قاضي الموضوع وأن إغفال الحكم ذكر وجه دفاع أبداه الخصم لا يترتب عليه بطلان الحكم
إلا إذا كان الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها الحكم بمعنى أن المحكمة
لو كانت قد بحثته لجاز أن تتغير به هذه النتيجة إذ يعتبر عدم بحث مثل الدفاع قصوراً
في أسباب الحكم الواقعية بما يترتب عليه البطلان، وكانت محكمة الموضوع غير ملزمة بأن
تتبع جميع حجج الخصوم وأوجه دفاعهم وأن ترد على كل منها استقلالاً لأن قيام الحقيقة
التي استخلصتها فيه الرد الضمني لكل حجة تخالفها وكان الخصوم – بإقرار الطاعن – مختلفين
في الدعويين فلا على المحكمة إن هي التفتت عن هذا الدفاع طالما أنها أقامت قضاءها على
أسباب تكفي لحمله ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان
ذلك يقول أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه على أن استقالة الطاعن للعمل
بالمحاماة لا تعد خروجاً من نطاق تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية لأن وزير العمل
قد أورد في قراراته هذه الحالات على سبيل الحصر استناداً إلى التفويض الصادر له بمقتضى
المادة 81 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 بعد تعديلها بالقانون رقم
4 لسنة 1969 وليس من بينها حالة الطاعن، في حين أن المادة المذكورة تخالف حكم المادة
122 من الدستور التي تنص على أن يكون منح المعاشات والمرتبات والإعلانات والمكافآت
التي تقرر على خزانة الدولة بقانون وكذا يكون الاستثناء من منحها بقانون ومن ثم فلا
يجوز أن يتم ذلك بأداة قانونية أدنى من القانون ويكون التفويض الوارد بالمادة 81 من
قانون التأمينات الاجتماعية مخالف للدستور وإذ أعمل الحكم المادة 81 المذكورة واشترط
صدور قرار وزاري بتحديد حالات الخروج النهائي من نطاق تطبيق قانون التأمينات حالة أن
هذا النص غير دستوري فإنه يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه لما كانت المواد 25، 29، 30 من القانون رقم 48
لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا تقضي بأن تختص هذه المحكمة دون غيرها
بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح وبأنه إذا تراءى لإحدى المحاكم أو
الهيئات ذات الاختصاص القضائي أثناء نظر إحدى الدعاوى عام دستورية نص في قانون أو لائحة
لازم للفصل في النزاع، وأوقفت الدعوى وأحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية
العليا للفصل في المسألة الدستورية على أن يتضمن القرار الصادر بالإحالة بيان النص
التشريعي المطعون بعدم دستوريته والنص الدستوري المدعى بمخالفته وأوجه المخالفة، وأنه
إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى بدستورية نص في قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو
الهيئة أن الدفع جدي أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يجاوز ثلاثة
أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا، فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد
اعتبر الدفع كأن لم يكن، بما مفاده أن الدفع بعدم دستورية القوانين ينبغي إبداؤه أمام
محكمة الموضوع، لما كان ذلك وكانت أوراق الطعن قد خلت مما يفيد تمسك الطاعن بهذا الدفع
أمام محكمة الموضوع ولم تر المحكمة من تلقاء نفسها وقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى المحكمة
الدستورية العليا، فإنه لا يجوز إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان
ذلك يقول أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد تعرض في مدوناته للقانون
رقم 79 لسنة 1975 بقوله أنه منذ صدور هذا القانون أصبح أصحاب المهن الحرفية خاضعين
لقانون التأمينات الاجتماعية إذا توافرت فيهم شروط سريانه وأن استثناء هؤلاء من الخضوع
لأحكام القانون يختلف عن الخروج نهائياً عن نطاقه خروجاً مستوجباً لصرف تعويض الدفعة
الواحدة، وأن هذا الذي أورده الحكم خطأ في فهم القانون فضلاً عن عدم انطباقه على واقع
الدعوى الذي يحكمه القانون رقم 63 لسنة 1964 الذي استقال في ظله ويكون الحكم مشوباً
بالقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح ذلك أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن
استناداً إلى المادة 81 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 – الذي يحكم
واقعة الدعوى – بما أورده في مدوناته (….. وأنه تفادياً للمنازعات حول طلب صرف التعويضات
وحرصاً على تحقيق أهداف نظام التأمينات الاجتماعية رأى المشرع إجراء تعديل لحكم المادة
81 من القانون 63 لسنة 1964 مقتضاه أن تحدد حالات الخروج النهائي من نطاق تطبيق القانون
بقرار من وزير العمل بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية
ونفاذاً لهذا التعديل صدرت قرارات وزير العمل أرقام 22 لسنة 1969، 7، 117 لسنة 1970
بتحديد حالات الخروج النهائي من تطبيق القانون رقم 63 لسنة 1964 ولما كانت حالة المستأنف
ليست من بين هذه الحالات المحددة على سبيل الحصر ومن ثم تكون الدعوى قائمة على غير
أساس من الواقع أو القانون خليقة بالرفض……) وكان هذا كافياً لحمل قضائه فإن النعي
على الحكم يكون على غير أساس.
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
