الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 306 لسنة 49 ق – جلسة 10 /11 /1983 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
الجزء الثاني – السنة 34 – صـ 1571

جلسة 10 من نوفمبر 1983

برئاسة السيد المستشار يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عزت حنورة، محمد مختار منصور، محمود نبيل البناوي وأحمد نصر الجندي.


الطعن رقم 306 لسنة 49 القضائية

شفعة. شيوع.
بيان العقار المطلوب أخذه بالشفعة. العبرة فيه بما ورد بالعقد المشفوع فيه لا بما يسلمه البائع للمشتري. مثال.
العبرة في بيان العقار المطلوب أخذه بالشفعة هي بما ورد بالعقد المشفوع فيه ما لم تثبت صوريته وعلم الشفيع بها وليس مما يقوم البائع بتسليمه للمشتري. وإذ كان الثابت أن محل عقد البيع المسجل الصادر من المطعون ضدها الأخيرة لباقي المطعون ضدهم حصة شائعة في العقار فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض دعوى الطاعنين أخذها بالشفعة المؤسسة على أنهما شريكان على الشيوع استناداً إلى أن البائعة – المطعون ضدها الأخيرة – قد سلمت المشترين – المطعون ضدهم الأربعة الأول – جزءاً محدداً مفرزاً لسبق تملكها إياه بوضع يدها عليه المدة الطويلة المكسبة للملك مهدراً بذلك ما جاء بالعقد المسجل المشفوع فيه الذي انصب على حصة شائعة في الأرض فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع، على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم 550 لسنة 1976 مدني كلي المنيا على المطعون ضدهم طالبين الحكم بأحقيتهما في أخذ العقار المبين بصحيفة الدعوى بالشفعة مقابل الثمن والمصاريف ومقدارهما 870 جنيه والتسليم، وقالا بياناً لها أنهما علما أن المطعون ضدها الخامسة باعت، بموجب عقد مسجل بتاريخ 24/ 11/ 1975، للمطعون ضدهم الأربعة الأول، أرضاً زراعية مساحتها 105 س 15 ط 1 ف على قطعتين مساحة الأولى 5 س 6 ط شائعة في مساحة 20 ط 3 ف، ومساحة الثانية 5 س 9 ط 1 ف شائعة في مساحة 6 س – ط 21 ف نظير ثمن مقداره 850 جنيه. وإذ كانا يملكان أرضاً مساحتها 12 ط 5 ف شائعة في القطعتين مما يحق لهما معه أخذ الأرض المباعة بالشفعة فقد أعلنا المطعون ضدهم بهذه الرغبة في 2/ 3/ 1976 وأودعا الثمن والمصاريف خزينة المحكمة بتاريخ 6/ 3/ 1976 وأقاما الدعوى للحكم لهما بطلباتهما. ندبت المحكمة خبيراً أودع تقريره. وبتاريخ 26/ 11/ 1977 حكمت بالطلبات. استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم لدى محكمة استئناف بني سويف بالاستئناف رقم 5 لسنة 14 قضائية "مأمورية المنيا" طالبين إلغاءه ورفض الدعوى. بتاريخ 17/ 12/ 1978 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة وأبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان في السبب الثاني من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقولان أن الحكم أهدر ما جاء بالعقد المسجل من أن الأرض المشفوع فيها قد بيعت على الشيوع واعتد بالعقد الابتدائي الذي تضمن أن الأرض قد بيعت مفرزة ومحددة مع أنهما لا يحاجان إلا بالعقد المسجل بما يعيبه بمخالفة القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن العبرة في بيان العقار المطلوب أخذه بالشفعة هي بما ورد بالعقد المشفوع فيه ما لم تثبت صوريته وعلم الشفيع بها، وليس بما يقوم البائع بتسليمه للمشتري وإذ كان الثابت أن محل عقد البيع المسجل الصادر من المطعون ضدها الأخيرة لباقي المطعون ضدهم حصة شائعة في العقار فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض دعوى الطاعنين أخذها بالشفعة المؤسسة على أنهما شريكان على الشيوع استناداً إلى أن البائعة – المطعون ضدها الأخيرة – قد سلمت المشترين – المطعون ضدهم الأربعة الأول – جزءاً محدداً مفرزاً لسبق تملكها إياه بوضع يدها عليه المدة الطويلة المكسبة للملك مهدراً بذلك ما جاء بالعقد المسجل المشفوع فيه الذي انصب على حصة شائعة في الأرض فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث السبب الآخر.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات