الطعن رقم 96 لسنة 48 ق – جلسة 07 /11 /1983
أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
الجزء الثاني – السنة 34 – صـ 1558
جلسة 7 من نوفمبر سنة 1983
برئاسة السيد المستشار أحمد شوقي المليجي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: د. جمال محمود، محمود مصطفى سالم، أحمد طارق البابلي، وأحمد زكي غرابة.
الطعن رقم 96 لسنة 48 القضائية
1، 3 – تأمينات اجتماعية "الالتزام بأداء الاشتراكات".
1 – التزام صاحب العمل بسداد اشتراكات التأمين إلى هيئة التأمينات الاجتماعية. براءة
ذمته منها. لا تتم إلا بالوفاء أو بما يقوم مقامه. ق 63 لسنة 1964.
2 – الإعانة المالية المقدمة من وزارة التربية والتعليم للمدارس الخاصة. ماهيتها. تعهد
الوزارة بسداد اشتراكات التأمين المستحقة على إحدى المدارس خصماً من هذه الإعانة. لا
ينتقل بمجرد الالتزام بها إلى هذه الوزارة ما لم تتم حوالة الدين إلى الأخيرة وتقبلها
هيئة التأمينات الاجتماعية.
3 – تعهد مندوب وزارة التربية والتعليم أمام الخبير بسداد اشتراكات التأمين عن إحدى
المدارس الخاصة وقبول الحاضر عن هيئة التأمينات الاجتماعية ذلك. لا تنعقد بهما حوالة
الالتزام ولا تنفذ في حق الهيئة. علة ذلك.
1 – مفاد نص المواد 4، 10، 13، 14، 15، 17 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون
رقم 63 لسنة 1964 – الذي يحكم واقعة الدعوى – أن صاحب العمل هو الملزم بسداد اشتراكات
التأمين المستحقة على عماله للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وأنه إذا تأخر في
سدادها في مواعيدها التزم بأداء قيمتها مضافاً إليها فوائد التأخير والمبالغ الإضافية
المنصوص عليها في المادتين 14، 17 من هذا القانون، ولا تبرأ ذمة صاحب العمل من هذه
المستحقات إلا بالوفاء أو بما يقوم مقامه.
2 – تقرير وزارة التربية والتعليم إعانة مالية للمدارس الخاصة – على ما جرى به قضاء
هذه المحكمة – هو بمثابة هبة تمنحها الوزارة لهذه المدارس لاعتبارات تتصل بأداء رسالة
التعليم فلا تلزم إلا طرفيها ولا يتأدى من تقريرها أو تخصيص جزء منها لسداد اشتراكات
التأمين بمجرد تغيير شخص المدير بها، ولا ينبني على تعهد وزارة التربية والتعليم بسداد
الاشتراكات انتقال الالتزام بها إلى هذه الوزارة طالما لم يتم الاتفاق فيما بين صاحب
المدرسة الخاصة ووزارة التربية والتعليم على حوالة الدين إلى الأخيرة ولم تقر الطاعنة
هذه الحوالة وفق ما تقضي به المادتان 315، 316 من القانون المدني.
3 – إذ كان الثابت في الدعوى أن ممثل المطعون ضده الثالث تعهد أمام الخبير بسداد وزارة
التربية والتعليم ما تأخر على المطعون ضده الأول من اشتراكات تأمين للهيئة الطاعنة
حتى 31/ 12/ 1972 وأن الحاضر عن الهيئة قبل ذلك، وكان هذا التعهد وذاك القبول لا تنعقد
بهما حوالة الالتزام بأداء تلك الاشتراكات من ذمة المطعون ضده الأول إلى ذمة المطعون
ضده الثالث ولا تنفذ بهما الحوالة في حق الطاعنة، فلم يكن الحاضر عن الهيئة مفوضاً
تفويضاً خاصاً في إقرارها.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في
أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعنة – الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية – والمطعون
ضدهما الثاني والثالث – محافظة بني سويف ووزير التربية والتعليم – الدعوى رقم 525 لسنة
1973 مدني كلي بني سويف طالباً الحكم ببراءة ذمته من مبلغ 4709.411 جنيه وقال بياناً
لها إن الطاعنة طالبته في 25/ 6/ 1973 بأن يؤدي إليها مبلغ 4709.411 جنيه قيمة اشتراكات
تأمين مستحقة على العاملين في مدارس الأقباط ببني سويف التابعة للمطرانية حتى 31/ 12/
1972 ومكافآت نهاية الخدمة والفوائد والمبالغ الإضافية، وإذ كانت مديرية التربية والتعليم
ببني سويف قد سددت اشتراكات التأمين إلى الطاعنة خصماً من مبلغ الإعانة المقررة لتلك
المدارس، كما وافقت الطاعنة على تقسيط مبلغ المكافآت فقد أقام الدعوى بطلبه سالف البيان،
وبتاريخ 14/ 5/ 1974 حكمت المحكمة بندب خبير لأداء المهمة المبينة بمنطوق الحكم وبعد
أن قدم الخبير تقريره قضت في 18/ 11/ 1975 ببراءة ذمة المطعون ضده الأول من مبلغ 369.625
جنيه وبرفض ما عدا ذلك من الطلبات، استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم أمام محكمة
استئناف بني سويف وقيد استئنافه برقم 94 لسنة 13 قضائية، وبتاريخ 12/ 12/ 1976 حكمت
المحكمة بإعادة المأمورية للخبير لمباشرتها على النحو الموضح بمنطوق الحكم وبعد أن
أودع الخبير تقريره التكميلي حكمت في 8/ 12/ 1977 بتعديل الحكم المستأنف إلى براءة
ذمة المطعون ضده الأول فيما زاد على مبلغ 19.312 جنيه، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق
النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على المحكمة
في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق
القانون ومخالفة الثابت في الأوراق، وفي بيان ذلك تقول إنه لما كان المطعون ضده الأول
بصفته صاحب عمل ملزماً بسداد اشتراكات التأمين عن العاملين لديه إلى الهيئة الطاعنة
ولا تبرأ ذمته من هذا الالتزام إلا بتقديم الدليل على الوفاء به، أما تقرير وزارة التربية
والتعليم إعانة مالية للمدارس الخاصة وتخصيص جزء منها لسداد اشتراكات التأمين المستحقة
على عمال هذه المدارس فلا يعدو أن يكون خصماً من المنبع لمستحقات الطاعنة لكنه لا ينقل
الالتزام بها إلى تلك الوزارة، ولما كان الثابت بتقرير الخبير عدم اقتضاء الطاعنة مبلغ
4034.399 جنيه من المبالغ المطالب بها فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة ذمة المطعون
ضده الأول فيما زاد على مبلغ 19.312 جنيه بمقولة إن الطاعنة لا تماري في أن مديرية
التربية والتعليم هي الملتزمة بأداء هذه المبالغ خصماً من الإعانة المقررة للمدارس
الخاصة وأن مندوب الطاعنة وافق على حوالة دين الهيئة إلى مديرية التربية والتعليم مع
أن الطاعنة لم توافق على هذه الحوالة ولا صفة لمندوبها في هذا الشأن، فإنه يكون فضلاً
عن خطئه في تطبيق القانون قد خالف الثابت في الأوراق.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان مفاد نص المواد 4، 10، 13، 14، 15، 17 من
قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 – الذي يحكم واقعة الدعوى
– أن صاحب العمل هو الملزم بسداد اشتراكات التأمين المستحقة على عماله للهيئة العامة
للتأمينات الاجتماعية. وأنه إذا تأخر في سدادها في مواعيدها التزم بأداء قيمتها مضافاً
إليها فوائد التأخير والمبالغ الإضافية المنصوص عليها في المادتين 14، 17 من هذا القانون،
وكانت ذمة صاحب العمل لا تبرأ من هذه المستحقات إلا بالوفاء أو بما يقوم مقامه، وكان
تقرير وزارة التربية والتعليم إعانة مالية للمدارس الخاصة – على ما جرى به قضاء هذه
المحكمة – هو بمثابة هبة تمنحها الوزارة لهذه المدارس لاعتبارات تتصل بأداء رسالة التعليم
فلا تلزم إلا طرفيها ولا يتأدى من تقريرها أو تخصيص جزء منها لسداد اشتراكات التأمين
بمجرد تغيير شخص المدين بها ولا ينبني على تعهد وزارة التربية والتعليم بسداد الاشتراكات
انتقال الالتزام بها إلى هذه الوزارة طالما لم يتم الاتفاق فيما بين صاحب المدرسة الخاصة
ووزارة التربية والتعليم على حوالة الدين إلى الأخيرة ولم تقر الطاعنة هذه الحوالة
وفق ما تقضي به المادتان 315، 316 من القانون المدني، لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى
أن ممثل المطعون ضده الثالث تعهد أمام الخبير بسداد وزارة التربية والتعليم ما تأخر
على المطعون ضده الأول من اشتراكات تأمين للهيئة الطاعنة حتى 31/ 12/ 1972 وأن الحاضر
عن الهيئة قبل ذلك، وكان هذا التعهد وذاك القبول لا تنعقد بهما حوالة الالتزام بأداء
تلك الاشتراكات من ذمة المطعون ضده الأول إلى ذمة المطعون ضده الثالث ولا تنفذ بهما
الحوالة في حق الطاعنة، فلم يكن الحاضر عن الهيئة مفوضاً تفويضاً خاصاً في إقرارها،
فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه ببراءة ذمة المطعون ضده الأول من اشتراكات التأمين
المستحقة عليه للطاعنة على تعهد المطعون ضده الثالث بسدادها وقبول الحاضر عن الطاعنة
حوالة الدين إليه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
