الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 798 لسنة 48 ق – جلسة 30 /10 /1983 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
الجزء الثاني – السنة 34 – صـ 1547

جلسة 30 من أكتوبر سنة 1983

برئاسة السيد المستشار محمد عبد الرحيم حسب الله نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: سعيد صقر، عبد المنعم بركة، محمد فؤاد بدر وعبد السلام خطاب.


الطعن رقم 798 لسنة 48 القضائية

دستور. قانون. حكم "حجية الأحكام".
قضاء المحكمة التأديبية بإلغاء قرار فصل أحد العاملين بالقطاع العام. معدوم الحجية أمام المحاكم العادية لصدوره خارج حدود ولايتها. علة ذلك. قضاء المحكمة العليا بعدم دستورية م 60 من اللائحة 3309 لسنة 1966.
لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لجهة القضاء العام بما لها من ولاية عامة أن تتحقق من أن الحكم المطروح أمر حجيته عليها الذي أصدرته جهة قضاء أخرى قد صدر في حدود الولاية القضائية لهذه الجهة وكان الحكم الصادر من جهة قضاء خارج حدود ولايتها يعد معدوم الحجية أمام الجهة صاحبة الولاية في النزاع، وإذ كانت المحكمة التأديبية قد استمدت ولايتها في الفصل في الطعن الذي أقامه الطاعن أمامها طالباً إلغاء قرار فصله من نص المادة 60 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 والمعدلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 802 لسنة 1967، وكانت المحكمة العليا قد قضت بعدم دستورية هذه المادة فيما تضمنه من إسناد الاختصاص بنظر الطعون في بعض الجزاءات التأديبية – ومنها جزاء الفصل – بالنسبة للعاملين بالقطاع العام إلى المحاكم التأديبية وكان لازم ذلك أن حكم المحكمة التأديبية الذي يحتج به الطاعن قد صدر خارج حدود ولايتها فلا تكون له ثمة حجية. فإن الحكم المطعون فيه إذا التفت عن حجية ذلك الحكم التأديبي يكون قد التزم صحيح القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 594 سنة 1974 عمال كلي شمال القاهرة على المطعون ضدها – شركة النيل العامة لأتوبيس وسط الدلتا – طالباً الحكم بإلزامها أن تدفع له تعويضاً مقداره 1500 جنيه، وقال بياناً لدعواه أنه اتهم أثناء عمله لدى المطعون ضدها باختلاس 68.105 جنيهاً وطلبت النيابة العامة مجازاته إدارياً فقررت الشركة فصله من العمل بتاريخ 21/ 2/ 1970 وقد طعن على هذا القرار أمام المحكمة التأديبية التي قضت في 23/ 11/ 1972 بإلغاء قرار الفصل لعدم تناسبه مع ما وقع منه ومن ثم أعادته المطعون ضدها إلى العمل مع خفض الفئة المالية لوظيفته، وإذ أصابه الضرر من جزاء فصله غير المشرع فقد أقام الدعوى بطلباته السالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 20 من فبراير سنة 1977 بإلزام المطعون ضدها أن تدفع للطاعن تعويضاً مقداره 390.955 جنيه. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافها برقم 519 سنة 94 قضائية كما استأنفه الطاعن أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم 530 سنة 94 قضائية وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين حكمت في 28 من فبراير سنة 1978 أولاً: برفض استئناف الطاعن. ثانياً: وبالنسبة لاستئناف المطعون ضدها بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة 9 من أكتوبر سنة 1983 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن حكم المحكمة التأديبية بإلغاء قرار فصله صدر في حدود ولايتها القضائية المقررة في المادة 60 من القرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 وقد حاز هذا الحكم قوة الأمر المقضي فتكون له حجيته أمام جهة القضاء العام، وإذ أهدر الحكم المطعون فيه هذه الحجية دون أن يورد سبباً لذلك فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وعابه القصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك لأنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لجهة القضاء العام بما لها من ولاية عامة أن تتحقق من أن الحكم المطروح أمر حجيته عليها الذي أصدرته جهة قضاء أخرى قد صدر في حدود الولاية القضائية لهذه الجهة، وكان الحكم الصادر من جهة قضاء خارج حدود ولايتها يعد معدوم الحجية أمام الجهة صاحبة الولاية في النزاع، وإذ كانت المحكمة التأديبية قد استمدت ولايتها في الفصل في الطعن الذي أقامه الطاعن أمامها طالباً إلغاء قرار فصله من نص المادة 60 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 سنة 1966 والمعدلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 802 لسنة 1967، وكانت المحكمة العليا قد قضت بعدم دستورية هذه المادة فيما تضمنه من إسناد الاختصاص بنظر الطعون في بعض الجزاءات التأديبية – ومنها جزاء الفصل – بالنسبة للعاملين بالقطاع العام إلى المحاكم التأديبية، وكان لازم ذلك أن حكم المحكمة التأديبية الذي يحتج به الطاعن قد صدر خارج حدود ولايتها فلا تكون له ثمة حجية. فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن حجية ذلك الحكم التأديبي يكون قد التزم صحيح القانون، ولا يعيبه بعد ذلك مجرد القصور في أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض أن تستكمل الأسباب بما ترى استكمالها به دون أن تنقضه.
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم استند في قضائه إلى قرار النيابة العامة باعتبار الواقعة المسندة إليه جناية اختلاس في حين أن قرارات النيابة العامة ليست لها حجية أمام القضاء المدني لأنها لا تفصل في موضوع الدعوى الجنائية مما يكون معه الحكم قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك لأنه لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على ما قرره من "أن رئيس مجلس إدارة الشركة المستأنفة – المطعون ضدها – استعمل حقه استعمالاً مشروعاً بأن وقع عقوبة الفصل…… على الفعل المؤثم المنسوب للمحكوم له – الطاعن – مما لا يكون معه اعتبار تصرف رئيس مجلس الإدارة خروجاً عن السلوك المألوف للشخص العادي أو انحرافاً عنه، وقد استعمل سلطته التقديرية في توقيع ما رآه من جزاء على الفعل المؤثم خاصة وأن النيابة العامة صاحبة الدعوى الجنائية قد كيفت الواقعة على أنها جناية اختلاس أموال عامة وأرسلت الأوراق إليه للنظر في مجازاته إدارياً….. مما لا يمكن معه القول بأن المحكوم عليه – المطعون ضدها – كان مخطئاً في تصرفه الأمر الذي تنهار معه أركان المسئولية التقصيرية لعدم قيام أحد عناصرها وهو ركن الخطأ". مما مفاده أن الحكم أسند قضاءه برفض دعوى الطاعن على انتفاء ركن الخطأ الموجب للتعويض في جانب المطعون ضدها لاستعمالها حقها في توقيع عقوبة الفصل استعمالاً مشروعاً في حدود سلطتها التقديرية للمبررات التي ساقها الحكم، دون أن يسند قضاءه هذا إلى التزام بحجية قرار النيابة الذي انتهى إلى اعتبار الواقعة الجنائية اختلاس. مما يكون معه النعي بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات