الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 418 سنة 43 ق – جلسة 08 /11 /1976 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
المجلد الثاني – السنة 27 – صـ 1535

جلسة 8 من نوفمبر سنة 1976

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة أحمد فتحي مرسي، وعضوية السادة المستشارين محمد صالح أبو راس، وحافظ رفقي، وجميل الزيتي، وسعد العيسوي.


الطعن رقم 418 سنة 43 القضائية

(1 و2) حكم "حجية الحكم". دعوى "الخصوم في الدعوى". تضامن.
القضاء في مسألة كلية شاملة لا يحوز قوة الأمر المقضي في تلك المسألة إلا بين الخصوم أنفسهم. مادة 405 مدني.
توجيه الطلبات إلى المدعى عليهم بالتضامن. اعتبار كل منهم مستقلاً عن الآخر في الخصومة. مثال بشأن حجية الحكم.
دفوع "سقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم". دعوى. تقادم "تقادم مسقط".
الدفع بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم. إبداؤه بمذكرة استبعدتها محكمة أول درجة بحق. عدم التمسك به في الاستئناف. اعتباره غير مطروح على محكمة الدرجة الثانية.
نقض "السبب الجديد".
الدفع بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم. دفاع يخالطه واقع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
1 – المقرر أن القضاء في مسألة كلية شاملة أو مسألة أصلية أساسية لا يحوز قوة الأمر المقضي في هذه المسألة إلا بين الخصوم أنفسهم إذ أن وحدة المسألة في الدعويين وكونها كلية شاملة لا يحوز إزاء صراحة نص المادة 405 مدني وإطلاقه أن تمنع من نظر الدعوى الثانية متى كان الخصمان في الدعوى قد تغير أحدهما أو كلاهما.
2 – من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا رفعت الدعوى بطلب الحكم على المدعى عليهم بالتضامن كان كل منهم مستقلاً عن الآخر في الخصومة، لما كان ذلك وكان الثابت أن المطعون ضده لم يكن خصماً للطاعنين أمام محكمة أول درجة في الدعوى السابقة، بل هو محكوم عليه معهما على وجه التضامن بالتعويض – لآخر – وكان الطاعنان لم يوجها طلبات للمطعون ضده أمام المحكمة الاستئنافية في الاستئناف المرفوع منهما عن الحكم المشار إليه فلا يصح اعتباره خصماً حقيقياً للطاعنين في هذا الاستئناف، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه – بإلزام الطاعنين بتعويض المطعون ضده لثبوت الخطأ في جانبهما – على أن الحكم الصادر في الاستئناف المشار إليه – الذي قضى برفض دعوى التعويض قبل المستأنفين وتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للمطعون ضده – لا حجية له في الدعوى الحالية لاختلاف الخصوم، يكون قد التزم صحيح القانون.
3 – متى كان الدفع بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم لم يكن مطروحاً أمام محكمة أول درجة لإبدائه في مذكرة استبعدتها المحكمة لتقديمها دون تصريح في فترة حجز الدعوى للحكم، وكان الطاعنان لم يتمسكا بهذا الدفع أمام المحكمة الاستئنافية، فلا على الحكم المطعون فيه إن هو أغفل الفصل في هذا الدفع الذي لم يكن مطروحاً عليه.
4 – إذ كان الدفع بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم دفاعاً يخالطه واقع، وكان لم يسبق طرحه أمام محكمة الموضوع، فإنه لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 2208 سنة 1971 مدني كلي القاهرة على الطاعنين بصفتهما ووزير الري بصفته ممثلاً لمصلحة المساحة بطلب إلزامهم متضامنين بأن يدفعوا له مبلغ 300 جنيه على سبيل التعويض المؤقت، استناداً إلى أن هيئة البريد التي يمثلها الطاعنان قررت إصدار طابع بريد تذكاري بمناسبة إقامة معرض ببنالي الإسكندرية الثالث واختارت لذلك التصميم الذي تقدم به الفنان….. وكلفت مصلحة المساحة بتنفيذ الطابع فعهدت مصلحة المساحة إلى المطعون ضده الموظف بها بذلك فقام بإعداد الطابع بعد إدخال بعض التعديلات على التصميم الأصلي وذكرت هيئة البريد في نشرتها أن الطابع المذكور من تصميم المطعون ضده ولما اعترض الفنان….. على ذلك عادت هيئة البريد فذكرت في نشرتها اللاحقة أن الطابع من تصميم هذا الأخير، وقد أقام…… الدعوى رقم 1872 سنة 1960 مدني كلي القاهرة على المطعون ضده والطاعنين ومصلحة المساحة بطلب تثبيت ملكيته للمصنف موضوع النزاع وإلزامهم متضامنين بالتعويض، وقضي له ابتدائياً بطلباته، فاستأنفت هيئة البريد ومصلحة – المساحة الحكم بالاستئناف رقم 637 سنة 85 ق حيث قضى بتعديل الحكم المستأنف وبرفض الدعوى قبل المستأنفين، ولما كانت هيئة البريد هي التي اختارت المصنف المذكور وكلفته بتنفيذه ثم أخطأت في نشرتها بنسبة التصميم إليه مما دعا صاحبه إلى مقاضاة المطعون ضده فحكم عليه بالتعويض ووصم في الحكم باختلاس المصنف الأمر الذي أضر بسمعته الفنية ودفعه إلى رفع الدعوى الحالية للمطالبة بالتعويض عما أصابه من أضرار مادية وأدبية، وبتاريخ 25/ 3/ 1972 قضت محكمة القاهرة الابتدائية بإلزام الطاعنين بأن يدفعا للمطعون ضده مبلغ 300 جنيه. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 1968 سنة 89 ق، وبتاريخ 28/ 2/ 1973 قضت محكمة استئناف القاهرة بتأييد الحكم المستأنف.
طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين حاصل أولهما مخالفة الحكم المطعون فيه لحكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي، وفي بيان ذلك يقول الطاعنان إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على ثبوت خطأ الطاعنين مخالفاً بذلك الحكم الصادر في الاستئناف رقم 637 سنة 85 ق الذي كان المطعون ضده طرفاً فيه والذي نفى صدور خطأ من الطاعنين فقطع بذلك في تلك المسألة التي هي أساس المسئولية في الدعويين.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان القضاء في مسألة كلية شاملة أو مسألة أصلية أساسية لا يحوز قوة الأمر المقضي في تلك المسألة إلا بين الخصوم أنفسهم إذ أن وحدة المسألة في الدعويين وكونها كلية شاملة لا يجوز – إزاء صراحة نص المادة 405 من القانون المدني وإطلاقه – أن تمنع من نظر الدعوى الثانية متى كان الخصمان في الدعوى قد تغير أحدهما أو كلاهما. وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا رفعت الدعوى بطلب الحكم على المدعى عليهم بالتضامن كان كل منهم مستقلاً عن الآخر في الخصومة. لما كان ذلك وكان الثابت أن المطعون ضده لم يكن خصماً للطاعنين أمام محكمة أول درجة في الدعوى رقم 1872 سنة 1960 مدني كلي القاهرة بل هو محكوم عليه معهما على وجه التضامن بالتعويض للفنان…… وكان الطاعنان لم يوجها طلباً ما للمطعون ضده أمام المحكمة الاستئنافية في الاستئناف رقم 637 سنة 85 ق المرفوع منهما على الحكم المشار إليه فلا يصح اعتباره خصماً حقيقياً للطاعنين في هذا الاستئناف، ومتى كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه على أن الحكم الصادر في الاستئناف رقم 637 سنة 85 ق المشار إليه لا حجية له في الدعوى الحالية لاختلاف الخصوم، يكون قد التزم صحيح القانون، ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن حاصل السبب الثاني القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول الطاعن إنهما تمسكا بمذكرتهما المقدمة لمحكمة أول درجة في فترة حجز الدعوى للحكم بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم وفقاً للمادة 172 من القانون المدني لمضي أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ علم المطعون ضده بالضرر ومحدثه ولكن محكمة أول درجة استبعدت تلك المذكرة. ولما كان الاستئناف ينقل الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية بما تضمنته من دفوع وأوجه دفاع، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل الفصل في هذا الدفع، يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان الدفع بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم لم يكن مطروحاً أمام محكمة أول درجة لإبدائه في مذكرة استبعدتها المحكمة لتقديمها دون تصريح في فترة حجز الدعوى للحكم، وكان الطاعنان لم يتمسكا بهذا الدفع أمام المحكمة الاستئنافية فلا على الحكم المطعون فيه إن هو أغفل الفصل في هذا الدفع الذي لم يكن مطروحاً عليه. وإذ كان الدفع المشار إليه دفاعاً يخالطه واقع لم يسبق طرحه أمام محكمة الموضوع، فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب على غير أساس. ومتى كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون متعين الرفض

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات