الطعن رقم 499 لسنة 50 ق – جلسة 24 /02 /1988
أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
الجزء الأول – السنة 39 – صـ 290
جلسة من 24 فبراير سنة 1988
برئاسة السيد المستشار/ محمد محمود راسم – نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين علي حسين – نائب رئيس المحكمة، حمدي محمد علي، عبد الحميد سليمان وعزت عمران.
الطعن رقم 499 لسنة 50 القضائية
(1 – 3) إيجار "إيجار الأماكن". "الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة".
حق المؤجر في طلب إخلاء المكان المؤجر لعدم الوفاء بالأجرة.
لا عبرة بمقدار ما استحق منها. علة ذلك. للمستأجر توقي الإخلاء بسداد الأجرة المستحقة
وما استجد منها بعد رفع الدعوى، وما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية حتى إقفال
باب المرافعة. م 31 ق 49 لسنة 1977.
م 35 ق 49 لسنة 1977.
استحقاق أجرة متحددة في ذمة المستأجر أثناء سير الدعوى. غير موجب لإعادة تكليفه
بالوفاء بها. علة ذلك.
3) الرسم المستحق على إنذار التكليف بالوفاء. اعتباره من المصاريف والنفقات الفعلية
الواجبة الأداء لتوقي الحكم بالإخلاء. إغفال الحكم دفاع المؤجرة في هذا الشأن. قصور.
1 – النص في المادة 21 من القانون رقم 49 لسنة 1977 – المنطبق على واقعة الدعوى يدل
على أنه من حق المؤجر المطالبة بإخلاء المكان إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة
المستحقة في ذمته أياً كان مقدارها، إذ ليست الأجرة بذاتها هي محل المطالبة في الدعوى
المقامة على سند من النص المقدم، وللمستأجر توقي الإخلاء إذا ما أوفى بالأجرة المستحقة
جميعها سواء ما ذكر منها بالتكليف بالوفاء أو ما استجد من أجرة بعد رفع الدعوى وحتى
إقفال باب المرافعة علاوة على المصاريف والنفقات الفعلية.
2 – إن استحقاق أجرة متجددة في ذمة المستأجر أثناء سير الدعوى هو دليل فيما تلتزم المحكمة
بالنظر فيه وإعمال أثره دون موجب لقيام المؤجر بتكليف المستأجر بأداء ما استجد في ذمته
من أجرة لتحقق العلة من التكليف من باب أولى ببلوغ الأمر مبلغ الخصومة القضائية المؤسسة
على ذلك التأخير وتمسك، المؤجر بطلب الإخلاء لقيام سببه.
3 – إذ كان الحكم قد أغفل بحث ما تمسكت به الطاعنة في مذكرتها – المقدم صورتها الرسمية
رفق حافظة مستنداتها – من عدم سداد المطعون ضده الرسم المستحق على إنذار التكليف بالوفاء
باعتباره من المصاريف والنفقات الفعلية الواجبة الأداء لتوقي الحكم بالإخلاء ومن ثم
يكون قد شابه القصور في التسبيب.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في
أن الطاعنة أقامت على المطعون ضده الدعوى رقم 4887 لسنة 1978 أمام محكمة شبين الكوم
الابتدائية بطلب الحكم بفسخ العلاقة الإيجارية بينهما وإخلاء العين المؤجرة له وتسليمها
إليها، وقالت بياناً لدعواها أنه بموجب عقد مؤرخ 1/ 3/ 1968 استأجر منها المطعون ضده
الدكان المبين بالصحيفة لقاء أجرة شهرية قدرها جنيهان، وإذ امتنع عن الوفاء الأجرة
المستحقة عليه عن المدة من أول يناير سنة 1978 حتى نهاية شهر أكتوبر سنة 1978 رغم التنبيه
عليه بالوفاء بها فقد أقامت الدعوى. وبتاريخ 17/ 4/ 1979 قضت المحكمة بإخلاء العين
المؤجرة وتسليمها للطاعنة. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 167 لسنة 12
ق طنطا (مأمورية شبين الكوم). وبتاريخ 24/ 12/ 1979 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف
وبرفض الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها
الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر
وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال
وفي بيان ذلك تقول أنه الحكم أقام قضاءه برفض طلب إخلاء العين المؤجرة على سند من أن
المطعون ضده قام بالوفاء بكامل الأجرة المستحقة عليه – رغم أنه لم يوف بأجرة شهر أبريل
سنة 1979 وقيمتها جنيهان كما تمسكت في مذكرتها بأن المطعون ضده لم يوف بكامل المصاريف
والنفقات الفعلية، إذ ما زال مديناً بمبلغ ستين مليماً لم يؤدها من رسوم الدعوى ومبلغ
630 مليماً قيمة رسم الإنذار بالتكليف بالوفاء ومن ثم فإن الحكم يكون قد أقام قضاءه
على واقعة استخلصها من مصدر لا وجود له الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة
31 من القانون رقم 49 لسنة 1977 – المنطبق على واقعة الدعوى – على أنه "في غير الأماكن
المؤجرة مفروشة لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها
في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية ( أ ) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة
خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف
أو بإعلان على يد محضر، ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة
في الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية……". يدل
على أن من حق المؤجر المطالبة بإخلاء المكان المؤجر إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة
المستحقة في ذمته أياً كان مقدارها، إذ ليست الأجرة بذاتها هي محل المطالبة في الدعوى
المقامة على سند من النص المتقدم وللمستأجر توقي الإخلاء إذا ما أوفى بالأجرة المستحقة
جميعها سواء ما ذكر منها بالتكليف بالوفاء أو ما استجد من أجرة بعد رفع الدعوى وحتى
إقفال باب المرافعة علاوة على المصاريف والنفقات الفعلية، ذلك أن استحقاق أجرة متجددة
في ذمة المستأجر أثناء سير الدعوى هو دليل فيها تلتزم المحكمة بالنظر فيه وإعمال أثره
دون موجب لقيام المؤجر بتكليف المستأجر بأداء ما استجد في ذمته من أجرة لتحقق العلة
من التكليف من باب أولى ببلوغ الأمر مبلغ الخصومة القضائية المؤسسة على ذلك التأخير
وتمسك المؤجر بطلب الإخلاء لقيام سببه لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام
قضاءه برفض طلب إخلاء العين المؤجرة للمطعون ضده على ما أورده بمدوناته من "أن الثابت
بالمستندات أن المستأنف – المطعون ضده – عرض على المستأنف ضدها مبلغ 33.50 جنيه بموجب
إنذار عرض أعلن للمستأنف عليها بتاريخ 18/ 11/ 1979 وقد تسلمت المستأنف ضدها المبالغ
المعروضة ومن ثم يكون المستأنف قد توقى طلب الإخلاء بأدائه مبالغ تزيد عن الأجرة المستحقة
في التكليف بالوفاء قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى فيسقط بذلك حق المستأنف ضدها
في الإخلاء وكان مفاد ما خلص إليه الحكم على النحو المتقدم أنه لم يتحقق من سداد المطعون
ضده لأجرة شهر أبريل سنة 1979 رغم أن الثابت بإنذاري العرض اللذين استند إليهما في
قضائه أنهما يشتملا على أجرة ذلك الشهر، وكان الحكم قد أغفل أيضاً بحث ما تمسكت به
الطاعنة في مذكرتها – المقدم صورتها الرسمية وفق حافظة مستنداتها – من عدم سداد المطعون
ضده الرسم المستحق على إنذار التكليف بالوفاء باعتباره من المصاريف والنفقات الفعلية
الواجبة الأداء لتوقي الحكم بالإخلاء، ومن ثم فإنه يكون قد شابه القصور في التسبيب
بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
