الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1529 لسنة 57 ق – جلسة 31 /01 /1988 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
الجزء الأول – السنة 39 – صـ 190

جلسة 31 من يناير سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ وليم رزق بدوي – نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد لطفي السيد – نائب رئيس المحكمة، أحمد زكي غرابة، طه الشريف وعبد الحميد الشافعي.


الطعن رقم 1529 لسنة 57 القضائية

محاماة "تقدير أتعاب المحامي". اختصاص "اختصاص مجلس نقابة المحامين" حكم "تسبيب الحكم". دعوى "الدفاع في الدعوى".
اللجنة المختصة بنقابة المحامين بتقدير أتعاب المحامي.
مناط اختصاصها. عدم وجود اتفاق كتابي عليها. المادتان 82، 84 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983.
التمسك بعدم اختصاصها لوجود اتفاق مكتوب. دفاع جوهري. عدم الرد عليه وبحث دلالة الاتفاق. قصور.
مفاد ما نصت عليه المادتان 82، 84 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 أن الاختصاص بتقدير أتعاب المحامي في حالة عدم وجود اتفاق كتابي عليها ينعقد للجنة المختصة بنقابة المحامين، ومن ثم ينحسر عنها هذا الاختصاص إذا وجد الاتفاق المكتوب، ولما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك في دفاعه بمذكرته المقدمة أمام محكمة الاستئناف بجلسة 16/ 3/ 1987 بعدم اختصاص اللجنة المشار إليها لوجود الاتفاق المكتوب والمؤرخ 12/ 7/ 1981 والمقدمة صورته من حافظة المطعون ضده وكان الحكم المطعون فيه قضى بتأييد القرار المستأنف دون أن يورد في أسبابه الرد على هذا الدفاع الجوهري وبحث دلالة الاتفاق المشار إليه بما قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده تقدم بطلب إلى مجلس نقابة المحامين الفرعية بالقاهرة لتقدير أتعابه المستحقة قبل الطاعن عن الأعمال التي قام بها بمبلغ مائة ألف دولار أمريكي أصدرت لجنة تقدير الأتعاب قرارها بتقدير أتعاب المطعون ضده بملغ خمسين ألف دولار، استأنف الطاعن هذا القرار بالاستئناف رقم 9327 سنة 103 ق القاهرة وبتاريخ 15/ 4/ 1987 قضت المحكمة بتأييد القرار المستأنف – طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بعدم اختصاص نقابة المحامين بتقدير أتعاب المطعون ضده استناداً إلى وجود اتفاق كتابي بينه وبين الطاعن مؤرخ 12/ 7/ 1981 قدمت صورته ضمن حافظة مستندات المطعون ضده يحدد الأتعاب المتفق عليها ومدى الزيادات التي تطرأ عليها تبعاً لقيمة الدعوى غير أن الحكم المطعون فيه أغفل الرد على هذا الدفاع بما يعيبه بالقصور في التسبيب ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن مفاد ما نصت عليه المادتان 82، 84 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 أن الاختصاص بتقدير أتعاب المحامي في حالة عدم وجود اتفاق كتابي عليها ينعقد للجنة المختصة بنقابة المحامي، ومن ثم ينحسر عنها الاختصاص إذا وجد الاتفاق المكتوب، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك في دفاعه بمذكرته المقدمة أمام محكمة الاستئناف بجلسة 16/ 3/ 1987 بعدم اختصاص اللجنة المشار إليها لوجود الاتفاق المكتوب والمؤرخ 12/ 7/ 1981 والمقدمة صورته ضمن حافظة المطعون ضده وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد القرار المستأنف دون أن يورد في أسبابه الرد على هذا الدفاع الجوهري وبحث دلالة الاتفاق المشار إليه بما قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه بما يعيبه بالقصور في التسبيب ويستوجب نقضه بغير حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات